اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون " قانون الودائع المصرفية لسنة 1996م ويعمل به من التاريخ التوقيع عليه.
تفسير
فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى اخر:
"اعمال مصرفية : يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من اعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان من اعمال.
" البنك ": يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب احكام المادة 4 من قانون بنك السودان 1959م
" الشركة ": تشمل أى فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله فى السودان وفق احكام قانون الشركات لسنة 1925، ويعمل فى مجال العمل المصرفى.
" الصندوق " يقصد به صندوق ضمان الودائع المصرفية المشاء بموجب احكام المادة 4
" المجلس " يقصد به مجلس ادارة الصندوق المشاء بموجب احكام المادة 7
" المحافظ " يقصد به محافظ البنك
" المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق احكام المادة 13
" المصرف " يقصد به أى مصرف مرخص لة لممارسة العمل المصرفى فى السودان عند صدور هذا القانون اة أى مصرف جديد يرخص له بعد العمل بهذا القانون.
" المصرف المتوقف عن الدفع" يقصد به أى مصرف:
- صدر أمر يمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية
- ول كل التزامات ودائع لأى مصرف اخر.
- تم تعين مصف له بموجب قرار صادر بتصفية اختياريا او تم وضع خطة التسوية او وضعت خطة لتنظيم او اعادة تكوين او ان اجراءات دمج قد وافقت عليها سلطة مختصة او ان طلب تصفية معروض امام محكمة مختصة
- منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
" المصرف المضمون ": يقصد بة لى مصرف يتم تسجيلة وفق احكام هذا القانون .
" الوديعة " : يقصد بها جملة الرصيد فى حساب اى عميل باى اسم كان، لدى أى مصرف ولا يشمل ذلك:
- أى مبالغ مستحقة لدولة أجنبية او لمؤسسة او هيئة عامة او لأى من الوزارات الاتحادية او الولاية او أجهزة الحكم المحلى او لأى مصرف اخر.
- اى مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان
- أى مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل فى السودان.
" الوديعة المضمونة ": يقصد بها كل وديعة يكون استردادها مضمونا وفق احكام هذا القانون.
" الوزير " : يقصد به وزير المالية الاتحادي.
سيادة احكام هذا القانون
تسود احكام هذا القانون فى حالة التعارض مع احكام أى قانون اخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض.
