متطلبات الترخيص المبدئي
-
- يمنح المحافظ تصديقاً مبدئياً للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الصرافة أو لفروع الشركات الأجنبية على أن يكون مرخصاً لها في بلد المنشأ بمزاولة أعمال الصرافة.
- يرفق مع طلب الترخيص الآتي:
- دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي :
- بيانات الأرباح والخسائر المتوقعة .
- الميزانيات المرتقبة .
- التدفق النقدي المرتقب .
- بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية قرار من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان.
- دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي :
- يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو الشركة الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية:
-
- إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية والأشخاص المتوقع تكليفهم بالمهام الإدارية العليا .
- بيانات موقعة بواسطة المؤسسين تتضمن الالتزامات المالية لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية .
- نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس مال الشركة.
- أن تكون المراكز المالية للشركة المحلية أو الشركة الأم في حالة الفروع الأجنبية سليمة .
- تلتزم رئاسة فرع الشركة بموافاة البنك بموافقة السلطات الرقابية المختصة في مقر رئاستها علي فتح فرع لها في السودان إذا كانت القوانين السائدة في بلد مقر الرئاسة تتطلب ذلك .
- تكون أعمال الصرافة الوارد ذكرها في المادة(12) من هذه اللائحة هي الغرض الوحيد لمنح الترخيص.
- دفع رسوم الترخيص التي يقررها المحافظ .
-
- أن تكون رئاسة فرع الشركة من شركات الصرافة التي تتمتع بمركز مالي قوي ونشاط واسع ولها خبرات فنية متطورة في مجال الأعمال المصرفية.
متطلبات الترخيص النهائي
-
- لا يجوز ممارسة العمل في مجال الصرافة بموجب التصديق الممنوح بموجب المادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية:
- تقديم المستندات الآتية :
- شهادة تسجيل الشركة ولائحة وعقد التأسيس.
- شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ في حالة فروع الشركات الأجنبية.
- دفع رأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ.
- تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ وتقديم الهياكل الوظيفية والإدارية.
- تقديم أسس وضوابط الرقابة الداخلية.
- تجهيز مقر الشركة.
- تقديم المستندات الآتية :
- لا يجوز ممارسة العمل في مجال الصرافة بموجب التصديق الممنوح بموجب المادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية:
سلطة منح الترخيص
-
- يختص المحافظ بسلطة منح الترخيص لمزاولة العمل للصرافات التي تستوفى الشروط الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة.
- يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص مع إبداء الأسباب .
- يجوز للمحافظ أن يضمن في الترخيص أي شروط يراها مناسبة .
- يتم تجديد الترخيص كل (3) سنوات وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر.
تعليق أو إلغاء الترخيص والأمر بالتصفية
وتعيين المصفي الرسمي
-
- تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الصرافة إذا:
- الفت أي توجيه صادر بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 أو قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 أو اللوائح الصادرة بموجبهما أو أي شرط من الشروط.
- اقتنع أنه لا يوجد تناسب بين الكميات المشتراة والمباعة.
- مارست شركة الصرافة عملية تخزين متعمد للعملة.
- توقفت شركة الصرافة عن أعمالها بدون سبب جوهري.
- تكبدت خسائر ولم تعمل على تصحيح وضعها المالي.
- أدين مدير شركة الصرافة أو أحد منسوبيها في جريمة تتصل بأعمال شركة الصرافة.
- إذا لم ترفع رأسمالها إلى الحد الذي يقرره المحافظ.
- أشهرت شركة الصرافة إفلاسها أو تصالحت مع دائنيها.
- طلب المساهمون ذلك بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.
- يجوز للمحافظ عند إعمال سلطته بموجب الفقرة (1) أعلاه إصدار أمر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.
- يعتبر الترخيص الممنوح لشركة الصرافة ملغياً إذا لم تباشر عملها خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ما لم تمدد هذه الفترة بقرار من المحافظ .
- ينتهي العمل بالرخصة تلقائياً إذا صدر قرار بتصفية شركة الصرافة أو ألغيت رخصتها
- تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الصرافة إذا:
رأس المال
-
- يجب ألا يقل رأس المال المصرح به لشركة الصرافة عن الحد الذي يقرره المحافظ .
- يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة الصرافة عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدى البنك.
- يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل رأس المال المصرح به والمدفوع حسب ما يراه مناسباً.
- يجوز للأجانب المساهمة في رؤوس أموال شركات الصرافة المنشأة في السودان كشركات مساهمة عامة شريطة إذا زادت المساهمة عن 10% أن يتم تسجيل تلك الأموال لدى إدارة النقد الأجنبي بالبنك.
- يجوز لشركات الصرافة زيادة رأس مالها المصرح به والمدفوع دون الرجوع للبنك علي أن يتم إخطار البنك بذلك كتابة.
التأمين
-
- يجب أن تودع الشركات المنشأة بالسودان وفروع الشركات الأجنبية المسجلة تأمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع بأي من الضمانات الآتية:
- شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك، علي أن تكون الشهادة صادرة من مصرف مقبول لدي البنك .
- وديعة بمبلغ التأمين لدى البنك.
- خطاب ضمان بمبلغ التأمين، على أن يكون صادراً من مصرف مقبول لدى البنك.
- شهادات شهامة أو أي أوراق مالية أخرى في حكمها تكون مقبولة لدي البنك علي أن يرفق معها ما يفيد بتفويض البنك للتصرف فيها لأغراض التأمين.
- عند تحديد الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع بالنسبة للشركات المنشأة بالسودان،يتم أخذ مبلغ التأمين في الإعتبار.
- يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين المذكور في البند (2) حسبما يراه مناسباً.
- يحوز للمحافظ خصم أي مبلغ من التأمين إذا كان هذا المبلغ في شكل وديعة لدي البنك أو أي مصرف آخر أو بيع الأوراق ا لمالية المودعة لديه أو المطالبة بدفع أي مبلغ من الجهة مصدرة الضمان أو التعهد وذلك لأي مبلغ يتقرر كتسوية لأي مخالفة ترتكبها شركة الصرافة، ويجب علي شركة الصرافة إكمال التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ.
- يجب أن تودع الشركات المنشأة بالسودان وفروع الشركات الأجنبية المسجلة تأمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع بأي من الضمانات الآتية:
