مواضيع هامة

السنة 2008 2009 2010 **2011 *2012
عدد السكان ( مليون نسمة ) 39.2 40.2 41.3 34 35.1
سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي          
المتوسط السنوي 2.0913 2.3173 2.3701 2.66 3.5637
بنهاية العام 2.184 2.24 2.933 2.6702 4.398
معدل التضخم العام ( المتوسط السنوي ) % 14.3 11.2 13.1 18.1 35.1
معدل نمو عرض النقود M2 % 16.3 23.5 25.4 17.9 40.2
معدل نمو التمويل % 15.1 21.4 13.4 11 33.3
نسبة فائض أو عجز الموازنة / إجمالي الناتج المحلي % -1 -3.6 -4.7 -5 -3.1
نسبة إجمالي المنصرفات الرأسمالية / إجمالي المنصرفات % 12.5 15.7 14.7 11.2 11.9
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي % 6.4 5.9 5.2 1.9 1.1
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي % 30.6 30.8 31.2 28.9 30.4
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي% 21.5 21.5 21.1 23.1 21.2
مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي % 47.9 47.7 47.7 48 48.4

* بيانات أولية

** بيانات معدلة

منذ العام 2011 عدد السكان لا يشمل دولة جنوب السودان.

نبذة تعريفية

       يشير مصطلح التمويل الأصغر إلي توفير الخدمات المالية والقروض صغيرة الحجم للعملاء الفقراء النشيطين إقتصادياً ( بإستثناء أصحاب الأجور ) الغير قادرين علي الحصول علي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وكذلك لحوجتهم للدخول في مشروعات مدرة للدخل للذين ليس لديهم ضمانات عينية بهدف خلق فرص مستدامة للفقراء وذلك باندماجهم في مجموعة من الخدمات المالية الجيدة وكل ذلك بهدف خروج الفقراء من دائرة الفقر وذيادة دخولهم وإستقرارهم اقتصاديا . ظهر التمويل الأصغر في بداية السبعينيات من القرن السابق بهدف تخفيف حدة الفقر وتنمية المجتمعات الفقيرة إجتماعياً وإقتصادياً ، حيث تم إنشاء بنك (جرامين ) في بنقلاديش وبنك (راكيات  ) في إندونيسيا حيث ترتكز فكرة التمويل الأصغر علي تقديم قروض ميسرة وبأسعار فائدة تجارية 

لتنمية المجتمعات الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً،ولتخفيف حدة الفقر  وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع .ولذلك ظهرت الحاجة الى الاهتمام بدراسة الضمانات والتكلفة والعائد على التمويل الاصغر باعتبارها من العوامل التى تؤثر على نجاحه وتحقيق الاهداف المنشودة والمتمثلة فى استدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إيماناً من بنك السودان المركزي بأهمية التمويل الأصغر فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  من المساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى ، وتحقيق العدالة الإجتماعية باعتباره وسيلة فاعلة لتخفيف حدة الفقر  بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدوده ولزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً. وقد بادر بنك السودان المركزي في يوليو 2006م بتبني إعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان (2007-2011م)  واعتمادها في سبتمبر 2006م كإستراتيجية أساسية  لبناء القطاع  وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الإقتصاد في السودان .

كما  قام بنك السودان المركزي في مارس 2007 م بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية ولتطويرية قطاع التمويل الأصغر بالسودان تهدف الي :-

  • تشجيع وتحفيز التمويل الأصغر (بالنظام الإسلامي ) كأداة لتقديم الخدمات المالية للفقراء والشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وترقية وتطوير التنمية الاقتصادية .
  • تقديم التمويل الأصغر من خلال البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتسهيل عملية انسياب التمويل للشرائح المستهدفة من موارد القطاع الحكومي والغير حكومي .
  • التطور المؤسسي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات

             أنشات وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي [1] في العام 2007 كوحدة مستقلة مناط بها العمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بالسودان. ومنذ إنشاء الوحدة قامت بمهام كبيرة وتاريخية مما كان له الأثر في تنمية القطاع والنهوض بالتجربة الإسلامية في التمويل الأصغر، ليس فقط على النطاق القومي بل أيضا على النطاق العالمي، حيث أثبتت الوحدة أهمية كبيرة كونها أول تجربة إسلامية متكاملة يديرها بنك مركزي تعمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في البلاد الإسلامية. كما قامت ولأول مرة بوضع هياكل مؤسسية قوميه مكتمله لمتابعة إدارة وتخطيط تنمية وتمويل وتطوير التمويل الأصغر متمثله في وحدات التمويل الأصغر في رئاسات المصارف وفي فروع البنك المركزي الولائية، فضلا عن وحدات تخطيط المشروعات بالوزاراتذات الصله بالتمويل الأصغر ومراكز تنمية المشروعات الملحقة ببعض مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف المتخصصة، ومجالس التمويل الأصغر بالمركز والولايات. كما كان لها الفضل أيضا في وضع إستراتيجيتين لازمتين لمرحلتين في تطوير القطاع، وأدخلت التأمين الأصغر الإسلامي التكافلي كتأمين وضمان لأصحاب المشروعات الصغري وإستغلت صيغة المضاربة المقيدة في التمويلات بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر.وخلال الفترة منذ إنشائها تناوب في إدارتها اربعة مدراء كان لهم الفضل الكبير في تطوير أداء التمويل الأصغر بالسودان عبر مراحل مختلفة ولكنها متتالية إرتبطت بإنجازاتهم وشكلت قطاع التمويل الاصغر بالسودان كنموذج في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يقوده البنك المركزي.

بدأت مراحل التطوير لقطاع التمويل الأصغر عبر الوحدة بمرحلة البناء الهيكلى والوظيفي وصياغة دورها بإصدار المنشورات واللوائح المنظمة لعمل المصارف في التمويل الأصغر وكذلك تأطير دورها التنظيمي والرقابي والتطويري لقطاع التمويل الأصغر بالبلاد، فضلا عن تدريب منسوبيها وترتيب الزيارات الميدانية للتجارب العالمية القائمة على أفضل الأسس والممارسات العالمية في التمويل الأصغر. هذه الخطوات الأولية كانت لازمة في هذه المرحلة، إذ أن هذه التجربة متفردة قامت على رؤية جديدة وشاملة لم يسبق لها مثيل من قبل.

ثم جاءت مرحلة الإستمرار في إصدار السياسات واللوائح المنظمة وتشجيع المصارف بتمويل القطاع بنسبة من محافظها التمويلية والبدء في التحول نحو تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بوضع الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء هذه المؤسسات في العام 2011، وكذلك الدخول في مشروعات قومية في التمويل الأصغر بالولايات بتمويلات من بنك السودان المركزي.كما قامت بوضع وتنفيذ برنامج تمويلي تجريبي كبير الحجم بالتعاون مع عدد من المصارف لتعميق التجربة، والبدء في برنامج قومي في مجالات التدريب وفي تصحيح المفاهيم ورفع الوعي بالتمويل الأصغر وعمل الشراكات لتقديم الدعم والإسناد الفني للمؤسسات والمصارف المتخصصة عبر إنشاء الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وتفعيل دورها كمؤسسة مظلية.

والمرحلة الأخيرة إستمر فيها رفع الوعي وسط الشرائح المستهدفة بالتمويل وزيادة عدد المؤسسات والمستفيدين بصورة كبيرة وجدت الإشادات العالمية ووضعت التمويل الأصغر الإسلامي في السودان في الريادة من حيث عدد الممولين والمحفظة القائمة، كما شهدت هذه المرحلة الإستمرار في بناء الهياكل المؤسسية من وحدات ومراكز ومجالس قومية والتوسع الكبير في إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر ومدها بالدعم الفني والتمويلات بالجملة عبر إستخدام عقد نموذجي بصيغة المضاربة المقيدة خفضت نسب التعثر وزادت عدد الممولين وعادت للمؤسسات بالربحية الجيدة ووجدت الإشادة من البنك الإسلامي للتنمية، جدة. كما قامت هذه المرحلة بالعمل على ربط المؤسسات تمويليا بالمصارف لإستغلال جزء من النسبة المحددة غير المستغله من محافظ المصارف عبر المؤسسات وتوسيع سوق التمويل الأصغر بالجملة بالتحضير لقيام وكالة حكومية لضمان التمويل الأصغر بالجملة والتي سترى النور قريبا. وشهدت هذه المرحلة أيضا العمل مع المجلس الأعلي للتمويل الأصغر لتحويل إستراتيجية بنك السودان المركزي لإستراتيجية قومية شاملة للتمويل الأصغر تضم كل الشركاء تأكيدا لقومية التجربة وشمولها، فضلا عن التحول نحو العالم الخارجي بنشر مبادئ التجربة على النطاق الإقليمي والعالمي عبر المساهمات بالنشر والمشاركات في المنتديات والزيارات الميدانية وإستقبال الوفود الأجنبية من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للوقوف على خصائص ومميزات التجربة السودانية في التمويل الأصغر الإسلامي

لتنمية المجتمعات الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً،ولتخفيف حدة الفقر  وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع .ولذلك ظهرت الحاجة الى الاهتمام بدراسة الضمانات والتكلفة والعائد على التمويل الاصغر باعتبارها من العوامل التى تؤثر على نجاحه وتحقيق الاهداف المنشودة والمتمثلة فى استدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إيماناً من بنك السودان المركزي بأهمية التمويل الأصغر فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  من المساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى ، وتحقيق العدالة الإجتماعية باعتباره وسيلة فاعلة لتخفيف حدة الفقر  بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدوده ولزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً. وقد بادر بنك السودان المركزي في يوليو 2006م بتبني إعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان (2007-2011م)  واعتمادها في سبتمبر 2006م كإستراتيجية أساسية  لبناء القطاع  وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الإقتصاد في السودان .

كما  قام بنك السودان المركزي في مارس 2007 م بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية ولتطويرية قطاع التمويل الأصغر بالسودان تهدف الي :-

  • تشجيع وتحفيز التمويل الأصغر (بالنظام الإسلامي ) كأداة لتقديم الخدمات المالية للفقراء والشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وترقية وتطوير التنمية الاقتصادية .
  • تقديم التمويل الأصغر من خلال البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتسهيل عملية انسياب التمويل للشرائح المستهدفة من موارد القطاع الحكومي والغير حكومي .
  • التطور المؤسسي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات

             أنشات وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي [1] في العام 2007 كوحدة مستقلة مناط بها العمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بالسودان. ومنذ إنشاء الوحدة قامت بمهام كبيرة وتاريخية مما كان له الأثر في تنمية القطاع والنهوض بالتجربة الإسلامية في التمويل الأصغر، ليس فقط على النطاق القومي بل أيضا على النطاق العالمي، حيث أثبتت الوحدة أهمية كبيرة كونها أول تجربة إسلامية متكاملة يديرها بنك مركزي تعمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في البلاد الإسلامية. كما قامت ولأول مرة بوضع هياكل مؤسسية قوميه مكتمله لمتابعة إدارة وتخطيط تنمية وتمويل وتطوير التمويل الأصغر متمثله في وحدات التمويل الأصغر في رئاسات المصارف وفي فروع البنك المركزي الولائية، فضلا عن وحدات تخطيط المشروعات بالوزاراتذات الصله بالتمويل الأصغر ومراكز تنمية المشروعات الملحقة ببعض مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف المتخصصة، ومجالس التمويل الأصغر بالمركز والولايات. كما كان لها الفضل أيضا في وضع إستراتيجيتين لازمتين لمرحلتين في تطوير القطاع، وأدخلت التأمين الأصغر الإسلامي التكافلي كتأمين وضمان لأصحاب المشروعات الصغري وإستغلت صيغة المضاربة المقيدة في التمويلات بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر.وخلال الفترة منذ إنشائها تناوب في إدارتها اربعة مدراء كان لهم الفضل الكبير في تطوير أداء التمويل الأصغر بالسودان عبر مراحل مختلفة ولكنها متتالية إرتبطت بإنجازاتهم وشكلت قطاع التمويل الاصغر بالسودان كنموذج في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يقوده البنك المركزي.

بدأت مراحل التطوير لقطاع التمويل الأصغر عبر الوحدة بمرحلة البناء الهيكلى والوظيفي وصياغة دورها بإصدار المنشورات واللوائح المنظمة لعمل المصارف في التمويل الأصغر وكذلك تأطير دورها التنظيمي والرقابي والتطويري لقطاع التمويل الأصغر بالبلاد، فضلا عن تدريب منسوبيها وترتيب الزيارات الميدانية للتجارب العالمية القائمة على أفضل الأسس والممارسات العالمية في التمويل الأصغر. هذه الخطوات الأولية كانت لازمة في هذه المرحلة، إذ أن هذه التجربة متفردة قامت على رؤية جديدة وشاملة لم يسبق لها مثيل من قبل.

ثم جاءت مرحلة الإستمرار في إصدار السياسات واللوائح المنظمة وتشجيع المصارف بتمويل القطاع بنسبة من محافظها التمويلية والبدء في التحول نحو تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بوضع الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء هذه المؤسسات في العام 2011، وكذلك الدخول في مشروعات قومية في التمويل الأصغر بالولايات بتمويلات من بنك السودان المركزي.كما قامت بوضع وتنفيذ برنامج تمويلي تجريبي كبير الحجم بالتعاون مع عدد من المصارف لتعميق التجربة، والبدء في برنامج قومي في مجالات التدريب وفي تصحيح المفاهيم ورفع الوعي بالتمويل الأصغر وعمل الشراكات لتقديم الدعم والإسناد الفني للمؤسسات والمصارف المتخصصة عبر إنشاء الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وتفعيل دورها كمؤسسة مظلية.

والمرحلة الأخيرة إستمر فيها رفع الوعي وسط الشرائح المستهدفة بالتمويل وزيادة عدد المؤسسات والمستفيدين بصورة كبيرة وجدت الإشادات العالمية ووضعت التمويل الأصغر الإسلامي في السودان في الريادة من حيث عدد الممولين والمحفظة القائمة، كما شهدت هذه المرحلة الإستمرار في بناء الهياكل المؤسسية من وحدات ومراكز ومجالس قومية والتوسع الكبير في إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر ومدها بالدعم الفني والتمويلات بالجملة عبر إستخدام عقد نموذجي بصيغة المضاربة المقيدة خفضت نسب التعثر وزادت عدد الممولين وعادت للمؤسسات بالربحية الجيدة ووجدت الإشادة من البنك الإسلامي للتنمية، جدة. كما قامت هذه المرحلة بالعمل على ربط المؤسسات تمويليا بالمصارف لإستغلال جزء من النسبة المحددة غير المستغله من محافظ المصارف عبر المؤسسات وتوسيع سوق التمويل الأصغر بالجملة بالتحضير لقيام وكالة حكومية لضمان التمويل الأصغر بالجملة والتي سترى النور قريبا. وشهدت هذه المرحلة أيضا العمل مع المجلس الأعلي للتمويل الأصغر لتحويل إستراتيجية بنك السودان المركزي لإستراتيجية قومية شاملة للتمويل الأصغر تضم كل الشركاء تأكيدا لقومية التجربة وشمولها، فضلا عن التحول نحو العالم الخارجي بنشر مبادئ التجربة على النطاق الإقليمي والعالمي عبر المساهمات بالنشر والمشاركات في المنتديات والزيارات الميدانية وإستقبال الوفود الأجنبية من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للوقوف على خصائص ومميزات التجربة السودانية في التمويل الأصغر الإسلامي

 

الإجراءات الأولية:

  1. طلب ضمان معنون للسيد مدير عام الوكالة من رئيس مجلس ادارة المؤسسه .
  2. تفويض من مقبل مجلس ادارة المؤسسه للموقعين على العقود.
  3. خطاب معنون للسيد مدير عام الوكاله من قبل رئيس مجلس ادارة المؤسسه بقبول الضمان وتعهدة بتقديم اى مطلوبات اخرى من الوكاله .
  4. صورة من التسجيل و الترخيص السارى المفعول للمؤسسه او المصرف المتخصص والصادر من البنك المركزى .
  5. نبذه قصيره عن المؤسسة
  6. نبذه عن المشروع او خطة العمل المقدمه
  7. صورة من دراسة جدوى المشروع المعتمده من قبل البنك .
  8. خطاب موافقة البنك الممول على الطلب المقدم.
  9. اخر ميزانيه لمقدم الطلب.
  10. نسخه من العقد الموثق بين طرفى التمويل
  11. ضرورة استخدام وثيقة التامين الشامل عند التمويل عبر المؤسسة او المصرف المتخصص لعملائها.

الإجراءات العامة:

  1. للوكالة الحق في عدم منح الضمان أو إلغاؤه إذا ما ثبت لديها أن مؤسسة التمويل الأصغر غير مستوفية للشروط الواردة بالمادة (21) من قانون الوكالة.
  2. على كل مؤسسة تمويل أصغر تقديم تقارير دورية للوكالة عن مستوى متابعة التمويل الذى قامت الوكالة بضمانه.
  3. تحديد عمر الضمان بحيث لا يتجاوز الخمس سنوات.
  4. يمكن للوكالة قبول ضمان التمويل المشترك لأكثر من مؤسسة تمويل بعد الخضوع للإجراءات الواردة في (2) .
  5. سماح المؤسسة او المصرف المتخصص للوكالة بالمتابعة والتفتيش المحدود بالتنسيق مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي.
  6. يجب على كل مصرف أو مؤسسة مضمون افادة الوكالة عن أي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بالتمويل المضمون.
  7. على المؤسسة او المصرف المتخصص طالب التمويل مراعاة كافة الجوانب المهنية والاخلاقية في عملية منح التمويل المضمون.
  8. يستحق دفع مبلغ الضمان للمستفيد عند اول مطالبة بفشل الجهة المطلوبة في السداد وفقا للضوابط المحددة بالعقد.
  9. تعهد المؤسسة او المصرف متخصص التاكد من ترميز كافة عملائه عند التقديم لطلب الضمان.
  10. وضع ميزان تفضيلي للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والوائح الصادرة من البنك المركزي على سبيل المثال لا الحصر بتطبيق نسب تشغيل المراه والخريجينمع مراعاة اختلاف العادات والتقاليد والتباين الجغرافي.

في حال حدوث اي نزاع يتم الاحتكام الى القوانين والاجراءات المنظمة للعمل.

التاريخ: 14 ذو القعدة 1435هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2014م

ب س م/ إ ع ت ت ج م / منشورات
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (8/2014 )

معنون لكافة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي

الموضوع : الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار جهود بنك السودان المركزي لتطوير الضوابط التنظيمية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبةً للتغيرات العالمية والمحلية في هذا المجال، واستنادا إلى نص المادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 والمادة 8-2من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، فقد تقرر إلغاء المنشور رقم 2/2014 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار هذا المنشور.

أولا: نطاق سريان المنشور:

يسري هذا المنشور على كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي حسب تعريف المؤسسة الوارد في البند ثانياً أدناه، ويجب على المؤسسة التأكد من أن الفروع والشركات التابعة لها محلياً أو في دول أخرى -والتي تمتلك حصة ملكية فيها (50 % فأكثر)- تطبق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في هذا المنشور، وفي حال اختلاف الضوابط مع ضوابط البلد المضيف يتم تطبيق الضوابط الأشد، وفي حال وجود أي عوائق تحول دون تطبيق هذه الضوابط يجب إخطار بنك السودان المركزي فوراً.

ثانيا: تفسيرات:

في هذا المنشور وما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت:

القانون: يُقصَد به قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

الأموال: يُقصَد بها الأصول المالية وغير المالية ، وكافة أنواع الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل التمويلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى.

غسل الأموال: يُقصَد به الأفعال التي تجرمها المادة 35 من القانون.

تمويل الإرهاب: يُقصَد به الأفعال التي تجرمها المادة 36 من القانون.

الوحـدة: يُقصَد بها “وحدة المعلومات المالية” المنشأة بموجب أحكام المادة 12 من القانون.

شخص: يُقصَد به أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان قانوني

المؤسسة: يُقصَد بها أي مصرف، شركة صرافة، شركة تحاويل مالية، شركة إجارة، مؤسسة تمويل أصغر، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخص لها من قبل بنك السودان المركزي لتقديم نشاط مالي محدد.

السيطرة : يُقصَد بها القدرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر وأفعاله بما فيها المالية منها.

وتشمل السيطرة على الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني:

امتلاك القدرة على القيام، بصورة منفردة كنتيجة لممارسة حقوق التصويت ، بتعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو الجهة الإشرافية للشخص الاعتباري أو الكيان القانوني.
امتلاك القدرة على التحكم بصورة منفردة في غالبية أعضاء أو مالكي أسهم الكيان القانوني أو الشخص الاعتباري وذلك بموجب اتفاق مع أعضاء أو مالكي الأسهم الآخرين لذلك الكيان القانوني أو الشخص الاعتباري.
امتلاك الحق في السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني بموجب اتفاق ، أو بموجب نص في عقد التأسيس أو لائحة التأسيس، وذلك إذا كان القانون الذي يحكم ذلك الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني يسمح بذلك.
امتلاك السلطة في ممارسة الحق في فرض السيطرة الفعلية المذكورة في الفقرة ( ج) أعلاه، دون أن يكون هو مالك لذلك الحق.
امتلاك الحق فى استخدام كل ممتلكات الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني أو جزء منها.
الاشتراك بالتضامن أو الإنفراد في تحمل المسؤولية المالية للشخص الاعتباري أو الكيان القانوني أو ضمانهم .
القدرة على التحكم بأ طريقة بما يفى ذلك استخدام الوسائل غير القانونية .
المستفيد الحقيقي: :يقصد به الشخص الطبيعي، الذي يمتلك أو يمارس سيطرة على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجُرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص إعتباري أو كيان قانوني.

علاقة العمل: يقصد بها العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة وعميلها والتي تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن .

العميل العابر : يقصد به العميل الذى لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المؤسسة.

الأشخاص ذوى النفوذ: يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت اليهم أو سبق أن أوكلت إليهم :

مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين، والعسكريين رفيعي المستوى، و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين.
مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا- أى المديرين- و نوابهم و اعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التى تعادلها.
الأشخاص المقربون : يُقصَد بهم من يعرف على نطاق واسع وللعامة أنهم زملاء عمل مقربين و/أو مستشارين شخصيين للأشخاص ذوى النفوذ لا سيما المستشارين الماليين أو الأشخاص الذين يتصرفون بصفة قانونية مالية.

أفراد الأسرة : يُقصَد بهم الأشخاص الذي يرتبطون بالأشخاص ذوي النفوذ مباشرة (الأبوان، الأخوان، الأخوات، الأبناء والبنات)، أو من خلال الزواج.

البنك الصوري: يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيص منها، والذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة.

الخدمة المصرفية الخاصة: يُقصَد بها الأنشطة التي تقوم المؤسسة من خلالها بتوفير خدمات مالية للعملاء أصحاب الإيداعات الكبيرة، ويتم أداؤها عادةً من خلال مسؤول إتصال مركزي بين المؤسسة والعميل، ويتولى هذا المسؤول تسهيل إستخدام العميل للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها المؤسسة.

الكيانات القانونية: يقصد به العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية.

الحساب المرقم: يُقصَد به الحساب الذي يفتح لدى المؤسسة ويتم التعرف على العميل برقم محدد بدلا عن الإسم، ويقتصر الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالعميل على عدد محدود من موظفي المؤسسة.

علاقة المراسلة المصرفية: يُقصَد بها تقديم خدمات مصرفية، وخدمات الدفع وغيرها من قبل مؤسسة (المؤسسة المراسلة) لمؤسسة أخرى (المؤسسة المجيبة) لتمكين المؤسسة المجيبة من تقديم خدمات ومنتجات لعملائها.

الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف إلي الربح: يُقصَد بها الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006م أو أي قانون آخر يحل محله، وتهدف لتقديم خدمات إجتماعية ولا تهدف إلى تحقيق أي ربح مادي أو مكاسب شخصية.وتشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية المحلية والأجنبية.

ثالثاً : مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يجب على المؤسسة تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي هي عرضة لها على أن يتناسب مستوى التقييم مع حجم وطبيعة عمل المؤسسة، وعليها تحديث التقييم مرتين كل سنة. كما يجب على المؤسسة توثيق كل من تقييم المخاطر وتحديثاته والمعلومات المتعلقة بهذه التقييمات.ويجب أن يكون لدى المؤسسة آلية مناسبة لتقديم المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر للسلطات المختصة.
عند تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقييمها ووضع نظام لإدارتها ومراقبتها ، يجب على المؤسسة الأخذ بفئات المخاطر الآتية:
المخاطر المتعلقة بالعملاء.
المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة.
المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات.
مخاطر قنوات تقديم الخدمات والمنتجات.
مخاطر العملاء:
تتضمن المخاطر المتعلقة بهوية العميل أو المستفيد الحقيقي أو نشاطهم أو تعاملاتهم. ومثال على ذلك:

صعوبة التعرف على المستفيد الحقيقي بسبب تعقيد هيكل الملكية في الأشخاص الاعتباريين.
العميل غير المقيم في السودان.
الشخص الاعتباري الذي يصدر اسهم لحامله.
الشخص ذو نفوذ أو أفراد أسرته.
العميل الذي يمارس أنشطة اقتصادية تعتمد على التعامل النقدي.
كبار المودعين وأصحاب الثروات المجهولة المصدر.
العميل الذي لا يتعامل وجها لوجه مع المؤسسة.
المستفيد الحقيقي الذي يسيطر على شخص اعتباري بغير وجود سيطرة ملكية.
المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة:

تتضمن المخاطر المتعلقة بالدولة التي يحمل العميل جنسيتها، أو بها مكان إقامته أو عمله، أو مصدر أو وجهة عملياته، من ناحية كفاية نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذ الدولة. ومثال على ذلك :

الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة.
الدول التي تخضع لعقوبات أو لحظر التعامل أو لإجراءات أخرى مماثلة من قبل الأمم المتحدة.
الدول التي تصنف على أنها مراكز off shore أو ملاذات ضريبية.
الدول التي لديها تصنيف ضعيف من ناحية الشفافية.
الدول التي تصنف على أنها تمول الارهاب أو تدعمه أو تعاني من الاتجار بالبشر أو بالمخدرات.
المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات:

تتضمن المخاطر المتعلقة بخصائص المنتجات والخدمات والتي يمكن إستغلالها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومثال على ذلك:

التحويلات الالكترونية الخارجية.
الخدمات المصرفية الخاصة.
البطاقات ذات القيمة المختزنة.
الخدمات التي لا تتيح الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدميها.
الخدمات التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر مرتفعة من قبل بنك السودان المركزي.
المخاطر المتعلقة بقنوات تقديم المنتجات والخدمات:

تتضمن المخاطر المتعلقة بخصائص تقديم المنتجات والخدمات، وغالباً ما تكون مرتبطة باستعمال التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والتي يمكن استغلالها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بسبب تبسيطها لإجراءات العناية الواجبة أو تمكينها العميل من التعامل عن بعد أو تنفيذ عدد كبير من العمليات في وقت قصير وغيرها من الميزات، ومن الأمثلة على ذلك:

الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول أو الانترنت.
علاقات العمل التي لا تتم وجهاً لوجه.
يجب على المؤسسة اتخاذ الاجراءات التالية في إدارة المخاطر والحد منها:

تقييم عوامل المخاطر بما يشمل:
الغرض من فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل.
حجم الايداعات أو المعاملات الي يجريها العميل.
طبيعة نشاط العميل الاقتصادي ومصدر أمواله.
تكرار المعاملات أو مدة علاقة العمل.
الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الحقيقي والمعاملة وطبيعة علاقة العمل المتوقعة.
اعداد ملف مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات بحيث يتضمن تحديد فئة المخاطر (مرتفعة-عادية-منخفضة) لكل عميل. يجب تحديث ملف المخاطر دورياً أو عند حدوث تغييرات في المعلومات المتوفرة عن العميل أو عن نمط عملياته. يستند ملف المخاطر على معلومات كافية عن العميل والمستفيد الحقيقي في حال الاختلاف بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع المؤسسة، ومصدر أموال العميل وأصوله متى اقتضى الأمر.
تطبيق اجراءات العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
تحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة.
توثيق عمليات تقييم المخاطر.
رابعاً : العناية الواجبة تجاه العملاء: إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء:

المقصود ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء إتخاذ جملة من الإجراءات تتضمن:

تحديد هوية العميل والتحقق منها بإستخدام الوثائق الاصلية والبيانات أو المعلومات الموثوقة من مصادر مستقلة، وعلى نحو ما ورد في هذا المنشور لكل فئة.
الحصول على المستندات المثبتة لهوية أي شخص يتعامل مع المؤسسة نيابة عن العميل، ويتضمن ذلك الحصول على المستندات التي تؤكد صحة تفويضه بالتصرف نيابة عنه.
تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين، وإتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هويتهم..
فهم هيكل الملكية والسيطرة للعميل الذي هو شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود، والحصول على معلومات تتعلق بطبيعة تلك العلاقة.
بذل العناية الواجبة المستمرة بشأن علاقات العمل، باستخدام نظم آلية تراقب العلاقة مع العميل حتى تتعرف على نمط تعاملاته وتكتشف أي معاملات غير متفقة مع هذا النمط أو مع ما تعرفه المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر الخاص به، بما في ذلك معرفة مصدر الأموال والثروة عند الاقتضاء. وتشمل المراقبة وضع قيود مسبقة على مبلغ وحجم ونوع المعاملات.
تحديث المعلومات والبيانات والمستندات التي تم جمعها في اطار اجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة ، ولاسيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ، والتحقق دورياً من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة بوتيرة مناسبة تحددها المؤسسة.
ويمكن للمؤسسة عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه أن تحدد إلى أي مدى يجب تطبيق أي واحد من هذه الإجراءات بناء على المنهج القائم على المخاطر.

يجب على المؤسسة أن تتخذ إجراءات العناية الواجبة بنفسها و لا يجوز لها أن تعتمد على أي طرف ثالث في إستيفاء هذه الإجراءات.
الحالات التي يجب عندها تطبيق اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء:

على المؤسسة إتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء:

قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل أو قبل فتح حساب.
قبل القيام بعملية لعميل عابر تساوي أو تزيد قيمتها عن ما يعادل 15000 يورو بالعملة الوطنية أو الاجنبية، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة مع بعضها.
قبل القيام بتحويلات إلكترونية محلية أو دولية .
متى ما توفرت شكوك لدى المؤسسة حول صحة أو دقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء أو مدى كفايتها.
متى ما توفرت شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
توقيت اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء:

يجوز إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ عملية قبل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي وفقاً لما يلي :

أن يكون تأجيل إجراءات التحقق أمراً ضرورياً للسير الطبيعي باجراءات العمل .
أن تقوم المؤسسة بإنجاز إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء في أقرب وقت ممكن.
أن تكون المؤسسة قد اتخذت الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل، ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع وقيمة العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق.
في حال عدم قدرة المؤسسة على إستيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء المذكورة في الفقرة (4) أعلاه، يجب عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه. كما يجب إنهاء علاقة العمل اذا لم تتمكن المؤسسة من استيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بالنسبة لعلاقات العمل التي كانت قائمة قبل سريان هذا المنشور أو عند تعذر استكمال هذه الاجراءات لاحقاً بسبب تأجيلها كما جاء فى الفقرة (8) أعلاه. وفي كل هذه الحالات، يجب على المؤسسة النظر في تقديم إخطار للوحدة بذلك.

في حالات وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب لدى المؤسسة، واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح بعدم استكمال إجراءات العناية الواجبة على أن يتم تقديم إخطار عن العملية المشبوهة للوحدة.

على المؤسسة تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين كانوا موجودين قبل سريان هذا المنشور على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها:

يجب على المؤسسة الاعتماد على الأوراق الثبوتية للتعرف على هوية العميل، مع التأكد من صلاحيتها والاحتفاظ بصورة موقعة منها من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها طبق الأصل من المستند الرسمي.

اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعيين:

يجب التأكد من هوية الشخص الطبيعي بالاعتماد على مستندات ثبوتية رسمية سارية المفعول (بطاقة قومية، رخصة قيادة ، بطاقة عسكرية ، بطاقة قضائية ، بطاقة شرطة، مستند إقامة ، جواز أو وثيقة سفر)، مع مراعاة أن تشمل بيانات التعرف على الهوية الإسم الكامل للعميل ، الجنسية ، تاريخ الميلاد، عنوان الإقامة الدائم ، أرقام الهواتف، عنوان العمل، نوع النشاط، الغرض من التعامل، أسماء المفوضين بالتعامل مع الحساب وبياناتهم، وأية معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها.
في حال تعامل شخص آخر مع المؤسسة بالإنابة عن العميل، يجب على المؤسسة الاطلاع على التوكيل الشرعي الذي يسمح له بذلك، مع ضرورة الإحتفاظ بنسخة موثقة عنه .كما يجب على المؤسسة التعرف على هوية هذا الشخص الآخر والتحقق منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في التعرف على العميل.
يجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل، بما في ذلك الإتصال بالجهات المختصة المصدرة للأوراق الثبوتية لهذه البيانات إذا ما توافر لديها الشك في صحتها.
ويراعى بالنسبة لعلاقات العمل الأخرى مع الأشخاص الطبيعيين التحقق من وجودهم عن طريق الأوراق الثبوتية المحددة في منشورات بنك السودان المركزي فى ذات الخصوص وما تتضمنه من معلومات وفقا لما يلي:

الحسابات المشتركة:

إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل الشركاء.
تحديد مسؤولية إدارة الحساب سواء كانت فردية أو تضامنية.
حسابات الأوصياء ومنفذي الوصايا :

إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من الأوصياء ومنفذي الوصايا.
تقديم ما يفيد التعيين كوصي شريطة أن يكون صادرا من المحكمة المختصة
تقديم التوصية أو القوامة و التقيد بالشروط الواردة في أي منهما.
حسابات مديري التركات :

تقديم الإعلام الشرعي.
إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من مديري التركة.
تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام التركات والذي حدد مديراً للتركة المعنية.
حسابات الموظفين:

تقديم شهادة مرتب من المخدم.
إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لأي موظف.
اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للأشخاص الاعتباريين:

تشمل بيانات التعرف على الهوية إسم الشخص الاعتباري ، الشكل القانوني، عنوان المقر، نوع النشاط ، رأس المال ، ، أسماء المفوضين بإدارة الحساب وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض من التعامل ، وأية معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها. وعلى المؤسسة كذلك التحقق من هوية الشخص الإعتباري والحصول على المستندات الرسمية المثبتة لوجوده (شهادة تسجيل، أو أي مستندات أخرى).
يجب الحصول على نسخة عن المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الإعتباري لشخص معني بغرض تمثيله أو تفويض لأشخاص طبيعيين بإدارة الحساب، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوضين بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذا المنشور .
يجب الحصول على أسماء وعناوين الشركاء، وبالنسبة لشركات المساهمة العامة يجب الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين.
يراعى بالنسبة لعلاقات العمل مع الاشخاص الإعتباريين أن يتم التحقق من الوجود القانوني للشخصية الإعتبارية عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات وفقا للآتي:

حسابات الشراكة :

شهادة تسجيل إسم العمل المستخرجة من مسجل الأعمال أو شهادة تسجيل الشراكة إذا كانت مسجلة بإسم واحد أو أكثر من الشركاء .
عقد الشراكة موثقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم وموضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم ، وتحديد الأشخاص المخول لهم التوقيع بالتضامن أو الإنفراد.
حسابات الشركات :

شهادة تسجيل الشركة لدى المسجل التجاري وشهادة بدء العمل بالنسبة لشركات المساهمة العامة .
ترخيص تجاري صادر عن الجهة المختصة للشركات والمؤسسات المسجلة في السودان ونموذج اعتماد التوقيع. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المسجلة خارج السودان، تقدم الوثائق الصادرة عن جهة التسجيل الاجنبية والتي تم توثيقها في السودان.
عقد ولائحة التأسيس.
عنوان ومقر الشركة.
قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الحساب لدى المؤسسة.
قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين المفوضين بإدارة حسابات الشركة وحدود صلاحياتهم .
حسابات الوحدات الحكومية وحسابات المؤسسات والهيئات العامة:

موافقة الجهة المختصة التي تتبع لها الوحدة الحكومية أو مدير عام المؤسسة أو الهيئة حسبما تكون الحالة على فتح الحساب.
موافقة وزارة المالية الاتحادية أو الولائية حسبما تكون الحالة.
تفويض يحدد أسماء الأشخاص المخول لهم التوقيع على الحساب وحدود صلاحياتهم موقع عليها بواسطة رئيس الوحدة الحكومية أو المدير العام حسبما تكون الحالة.
نسخة من القانون الذي أنشئت به الهيئة أو المؤسسة الحكومية .
حسابات الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف إلي الربح (الجمعيات والمنظمات الطوعية):

شهادة تسجيل من الجهة المختصة. وبالنسبة للجمعيات والمنظمات المسجلة خارج السودان، تقدم الوثائق الصادرة عن جهة التسجيل الاجنبية والتي تم توثيقها في السودان.
نسخة عن الدستور واللائحة التي تحكم وتنظم العمل.
قرار تكوين اللجنة التنفيذية وتعيين الضباط الثلاثة معتمدة من قبل مسجل الهيئات.
خطاب يحدد المصرف الذي يتم فيه فتح الحساب الجاري موقع عليه من قبل الرئيس أو السكرتير ويحدد أسماء الأشخاص المخول لهم بالتوقيع نيابة عن الجهة المعنية وحدود صلاحياتهم لإستخدام ذلك الحساب.
إستيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين من الأموال المودعة والمسحوبة.
اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للكيانات القانونية:

تشمل بيانات التعرف على الهوية إسم الكيان القانوني، عنوان المقر إن وجد، غرض الكيان، إسم المنشئ والوصي والمستفيدين وأي شخص آخر يمارس سيطرة نهائية على الكيان القانوني، أرقام الهواتف، الغرض من التعامل ، وأية معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها.
يجب الحصول على نسخة من المستندات الدالة على وجود تفويض من الكيان القانوني لشخص معني بغرض تمثيله أو تفويض لأشخاص طبيعيين بإدارة الحساب، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوضين بالتصرف طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذا المنشور.
تحديد هوية المستفيد الحقيقي

بهدف تحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد حقيقي آخر أو أكثر، يجب على المؤسسة أن تطلب من كل عميل عند فتح الحساب توقيع إقرار خطي يفصح بموجبه عن معلومات عن المستفيد الحقيقي من علاقة العمل بما يؤدي إلى التعرف على هويته. ويمكن للمؤسسة اتخاذ اجراءات أخرى لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من خلال أية مصادر أخرى تراها ضرورية.

يجب على المؤسسة التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، وإتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هويتهم ، ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات أو مستندات موثوقة ومن مصادر مستقلة، على نحو تكون معه المؤسسة مطمئنة لأنها تعرف هوية المستفيدين الحقيقيين. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، يجب أن يتضمن ذلك فهم المؤسسة لهيكل الملكية والسيطرة للعميل.

يتم تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الإعتباريين والكيانات القانونية على النحو الآتي:

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من 10 % من الشخص الاعتباري. وإذا تعذر التأكد من أن هذا الشخص هو فعلاً المستفيد الحقيقي أو لا يوجد شخص طبيعي يمارس السيطرة من خلال الملكية، عندها يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمارس السيطرة بوسائل أخرى. وفي حال تعذر التحديد وفقاً لما سبق، يجب تحديد هوية المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري.
وبالنسبة للعملاء المدرجين في سوق الخرطوم للأوراق المالية، لا تكون المؤسسة مطالبة بتحديد هوية المساهمين أو المستفيدين الحقيقيين أو التحقق من هويتهم، ولا يعفي هذا الإجراء المؤسسة من الحصول على نسخ من المستندات المطلوبة لتحديد هوية الشخص الاعتباري كما ورد في الفقرة 14 أعلاه.
بالنسبة للكيانات القانونية، يجب التحقق من هوية المنشئ، والوصي، والأمين (إن وجد)، والمستفيدين ، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بصورة نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، سيطرة فعلية على الكيان القانوني.
العناية الواجبة المشددة

يجب على المؤسسة أن تتحرى عن خلفية المعاملات المعقدة أو غير العادية أو التي لا يكون لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح . وعندما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب عالية، يجب تطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة متناسبة مع المخاطر. ويجب على المؤسسة زيادة طبيعة ومستوى المراقبة على علاقات العمل هذه لتحديد ما إذا كانت هذه المعاملات أو النشاطات مشتبه فيها. ويجب الاحتفاظ بسجلات خاصة بهذه العمليات بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها وإتاحتها للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات عند الطلب.

بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة العادية، يجب على المؤسسة اتخاذ إجراءات عناية مشددة تجاه علاقات العمل ذات المخاطر المرتفعة. من أمثلة هذه الاجراءات:

الحصول على مستندات ومعلومات إضافية مرتبطة بالعميل والمستفيد الحقيقي وبيانات الاتصال والإقامة.
الحصول على مستندات ومعلومات إضافية مرتبطة بتحديد المهنة، ومصدر الأموال، ومصدر وطبيعة الثروة، وعلاقات العمل مع مؤسسات مالية أخرى، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل ، والغرض من العملية المقصودة أو التي تمت.
تحديث المستندات والمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين بوتيرة أسرع، وإجراء مراجعة دورية لعلاقة العمل وإجراء مراقبة معززة للمعاملات.
الحصول على موافقة الادارة العليا على إنشاء علاقة العمل أو استمرارها.
يجب على المؤسسة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة ، وفقاً للمخاطر المحددة ، بشأن علاقات العمل والمعاملات التي تتم مع الأشخاص الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة . وفي الحالة التي تكون مخاطرهم مرتفعة يجب على المؤسسة الحد من التعاملات معهم والنظر في إنهاء علاقة العمل.

يجب على المؤسسة تضمين سياساتها إجراءات فعالة بشأن علاقات العمل التي لا تتم بحضور العميل بحيث تكون مشددة في تحديد هويته والتحقق منها. ومن أمثلة هذه الإجراءات:

طلب توثيق مستندات مقدمة من العميل عند إنشاء علاقة العمل.
طلب مستندات إضافية تهدف إلى التحقق من الهوية أو بيانات الاتصال أو الثروة أو مصدر الأموال وغيرها.
الحصول على توصية طرف ثالث مستقل للتعريف بالعميل.
وضع قيود على التصرف بالحساب كتحديد مبالغ ونوع التعاملات الممكن تنفيذها.
إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل للتأكد ما إذا كانت المعاملات تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.
خامساً : ضوابط أخرى لإنشاء علاقات العمل :

يحظر على المؤسسة فتح، أو الابقاء على ، أي حسابات مرقمة لعملائها أو التعامل مع أي حسابات مرقمة.

يحظر على المؤسسة فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية أو الابقاء على مثل هذه الحسابات.

يجب التأكد من أن العميل غير مدرج ضمن قوائم العملاء المقصرين أو المحظورين التي يصدرها بنك السودان المركزي، وذلك قبل الدخول في علاقة عمل معه ، كما يجب عدم تنفيذ أي عملية لعميل عابر مدرج ضمن قوائم الحظر. واذا تبين للمؤسسة بالنسبة لعلاقات العمل التي كانت قائمة قبل سريان هذا المنشور بأن العميل مدرج ضمن قوائم المقصرين أو المحظورين فيتوجب إخطار الوحدة فوراً بذلك.

يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو من ينوب عنه على الدخول في علاقة عمل مع أي عميل.

لا يجوز لأي موظف في أي مؤسسة إدارة أي حساب بالوكالة عن أي عميل.

سادساً: حالات توجب الاجراءات خاصة:

بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة الواردة في البند "رابعا" من هذا المنشور، يتوجب على المؤسسة إتخاذ إجراءات خاصة في التعامل مع الحالات الآتية:

الأشخاص ذوي النفوذ:

يجب على المؤسسة وضع نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقى هو شخص ذو نفوذ، على أن يتضمن كحد أدنى الإجراءات التالية:
طلب تصريح من العميل و المستفيد الحقيقي يتضمن معلومات ذات صلة.
التدقيق في المعلومات المتوافرة عن العميل والمستفيد الحقيقي.
البحث في البيانات الإلكترونية التجارية للأشخاص ذوى نفوذ، في حال توفرها.
إذا تبين للمؤسسة بأن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص ذو نفوذ فعليها:
إذا كان أجنبيا يشغل/شغل وظيفة عامة بارزة في دولة أجنبيةً:
الحصول على موافقة الادارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها.
اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل.
إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل لتبيان ما إذا كانت المعاملات تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.
إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص شغل أو يشغل وظيفة بارزة فى السودان أو في منظمة دولية وكان من ذوى المخاطر المرتفعة، تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أعلاه.
تطبق الاجراءات الخاصة بالأشخاص ذوى نفوذ نفسها على الأشخاص المقربون وأفراد الأسرة.
علاقات المراسلة المصرفية:

بالإضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية المذكورة في البند "رابعا" من هذا المنشور، يجب على المؤسسة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الآتية عند إنشاء علاقة مراسلة مصرفية مع المؤسسات المجيبة:
جمع معلومات كافية عن المؤسسة المجيبة لفهم طبيعة نشاطها بصورة كاملة، وأن تقوم، من خلال المعلومات المتاحة علنا أو التي جرى تقديمها عند الطلب، بتحديد سمعة المؤسسة المجيبة ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت المؤسسة المجيبة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مالكي الحصة المسيطرة فيها قد خضع أي منهم لتحقيق يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أي إجراء رقابي في هذا الشأن.
تقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المجيبة، والتأكد من فعاليتها وكفايتها.
الحصول على موافقة الإدارة العليا في المؤسسة قبل الدخول في علاقة عمل مع مؤسسة مجيبة.
فهم وتوثيق مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل مؤسسة بصورة واضحة فيما يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية.
في حال توفير خدمة حسابات الدفع المراسلة من قبل المؤسسة المجيبة لعملائها، يجب على المؤسسة المراسلة التوصل إلى قناعة ذاتية من أن المؤسسة المجيبة قد قامت بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالنسبة لعملائها الذين لهم حق الوصول المباشر لهذه الحسابات، وبأن لديها القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء عند الضرورة .
يحظر على المؤسسة الدخول في علاقة عمل مع بنوك صورية أو الاستمرار فيها. كما عليها عدم التعامل مع مؤسسة مالية تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صورى.
استيفاء استقصاء مكتوب يوضح موقف المؤسسة المجيبة من الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية الخاصة بها، ومعايير العناية الواجبة التي تطبقها على عملائها، ومدى توافر سياسات وإجراءات داخلية فعالة لدى المؤسسة المجيبة في هذا الشأن.
يجب تطبيق الاجراءات أعلاه على علاقات المراسلة العابرة للحدود وعلى العلاقات المشابهة التي تم إنشاؤها قبل سريان هذا المنشور.
التحاويل الالكترونية :

نطاق التطبيق:
تسري أحكام هذه الفقرة على التحويلات الداخلية والخارجية التي تصدرها أو تتلقاها المؤسسة بأي عملة.
لا تسري هذه الأحكام على التحاويل الناشئة عن المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع أو الخصم أو أي وسيلة دفع أخرى مماثلة، على أن تقترن جميع الحوالات الناشئة عن هذه المعاملات برقم مرجعي مميز يسمح بتتبع المعاملة وصولا إلى الشخص منشئ التحويل ومتلقيه.
لا تسري هذه الاحكام على التحاويل أو التسويات التي تتم بين المؤسسات المالية حيث طرفا التحويل مؤسستان ماليتان تتعاملان كل لمصلحتها الخاصة.
التزامات المؤسسة مصدرة التحويل :

يجب على المؤسسة مصدرة التحويل الحصول على معلومات كاملة عن أ- الشخص منشئ التحويل، بحيث تشمل : اسم منشئ التحويل ، رقم الحساب ، العنوان ، و ب- الحصول على معلومات كاملة عن المستفيد بحيث تشمل : اسم المستفيد ورقم حسابه إن استخدم من أجل إجراء المعاملة . وفي حالة عدم وجود رقم حساب لمنشئ التحويل أو المستفيد تقوم المؤسسة بإعطاء عملية التحويل رقم مرجعي مميز.
يجب على المؤسسة المصدرة أن تتحقق من دقة المعلومات عن الشخص منشئ التحويل قبل إرسال التحويل من خلال وثائق وبيانات رسمية وبأن تضمن في نموذج التحويل جميع البيانات المشار إليها في الفقرة 34 أعلاه.
بالنسبة للتحاويل التي ترسل من قبل منشئ واحد في حزمة واحدة لصالح مستفيدين، يجب أن تتضمن الحزمة جميع البيانات المشار إليها في الفقرة 34 بحيث يمكن تتبعها بالكامل في البلد المستقبل للتحويل، وعلى المؤسسة المصدرة للتحويل تضمين رقم حساب منشئ التحويل أو رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجود رقم حساب له وذلك شريطة ما يلي:
أن يكون لدى المؤسسة القدرة على تزويد المؤسسة المتلقية أو السلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول على المعلومات.
أن تستجيب المؤسسة فوراً لأي أمر صادر عن سلطات إنفاذ القانون المختصة للإطلاع على هذه المعلومات .
يجب على المؤسسة أن تتأكد أن التحاويل غير الاعتيادية لا يتم إرسالها في حزمة واحدة في الحالات التي من شانها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على المؤسسة أن تحتفظ بجميع البيانات المشار إليها في الفقرة 34 وبالمعلومات والمستندات المتعلقة بها.
على المؤسسة عدم تنفيذ أي تحويل إلكتروني لم تستوف بشأنه المطلوبات المنصوص عليها بموجب أحكام الفقرات 34- 37 أعلاه.
التزامات المؤسسة المتلقية للتحويل :

يجب على المؤسسة المتلقية أن تتخذ إجراءات معقولة للكشف عن أي نقص في بيانات التحويل الإلكتروني لمنشئ التحويل أو المستفيد والمشار إليها في الفقرة 34 أعلاه، وقد تشمل إجراءات المراقبة التالية للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً.
في حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من قبل المؤسسة مصدرة التحويل عند إرساله، يجب على المؤسسة المتلقية تحديد هويته والتحقق منها والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة به وفقا لقواعد الإحتفاظ بالسجلات الواردة في البند سابعا من هذا المنشور.
يجب على المؤسسة المتلقية أن تتبنى سياسة وإجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحاويل التي لم تستكمل فيها البيانات المشار إليها في الفقرة 34 أعلاه وتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو الإبلاغ عن التحويل الذي تنقصه هذه البيانات، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من المؤسسات المالية مصدرة التحويل، وفي حالة عدم استيفائها على المؤسسة اتخاذ الإجراءات استناداً على تقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض التحويل وإبلاغ الوحدة بذلك أو تحديد إجراءات المتابعة الملائمة .
التزامات المؤسسة الوسيطة:

إذا شاركت مؤسسة وسيطة في تنفيذ التحويل دون أن تكون مصدراً أو متلقياً له، فإنه يتعين عليها ضمان بقاء كافة البيانات الواردة في الفقرة 34 أعلاه مصاحبة له .
إذا عجزت المؤسسة عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالتحويل لأسباب فنية فانه يتعين عليها أن تحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقتها وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصانها ، وبما يمكنها من تقديم هذه المعلومات للمؤسسات المالية المتلقية وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ طلبها.
يجب أن تتخذ المؤسسة الوسيطة اجراءات معقولة لتحديد التحاويل الالكترونية التي لا تستوفي البيانات المطلوبة حول منشئ التحويل والمستفيد، أن تعتمد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتى:
وقف تنفيذ التحويل الإلكترونى الذى تنقصه المعلومات اللازمة ، أو رفضه أو تعليقه ،و
تحديد إجراءات المتابعة اللازمة .
التزامات أخرى :

على أي مؤسسة تعمل في مجال تحويل الأموال أن تحتفظ بقائمة محدثة لوكلائها، وأن تقوم بإتاحتها لفرق التفتيش عند الطلب.
على المؤسسة أن تقوم بإنهاء علاقات المراسلة فورا مع أي مؤسسة مجيبة لا تلتزم بما هو وارد في هذا المنشور بخصوص التحاويل المالية.
التقنيات الجديدة:

يجب على المؤسسة أن تحدد وتقيم وتتخذ إجراءات مناسبة لإدارة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة للآتي:
تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات.
إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا.
عند تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول يجب على المؤسسة على سبيل المثال:
الحرص على الحصول على المعلومات الخاصة بالتحاويل الواردة في هذا المنشور عند استخدام هذه الخدمة في تحويل الأموال.
التأكد من إمكانية إيقاف الخدمة في حال إساءة استخدامها، مع تضمين ذلك الشرط ضمن بنود التعاقد على تقديم الخدمة.
الرقابة المستمرة على العمليات واستخراج تقارير استثنائية لأي عمليات غير عادية تتم باستخدام هذه الخدمة.
وضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في هذه الخدمة وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم بها الخدمة.
سابعاً : الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:

يجب على المؤسسة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وبالأدلة المؤيدة لعلاقة العمل والعمليات المصرفية وإجراءات العناية الواجبة ونتائج فحص العمليات غير الاعتيادية بحيث تشتمل على الأوراق الثبوتية الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في السودان. ويجب أن تكون هذه السجلات كافية لتسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية (بما في ذلك مبالغ وأنواع العملات المستخدمة إن وجدت)، وبأن تتم إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى السلطات المختصة بالسرعة المناسبة. وتشمل السجلات والبيانات ما يأتي:
كل السجلات والبيانات التى يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ اجراءات العناية الواجبة فى التحقق من العملاء، بما فى ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والملاك المستفيدين ، والملفات المحاسبية ، ومراسلات العمل ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لعميل عابر، أيهما أطول .
السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التى كانت هناك محاولة لتنفيذها ، لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها . ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذى يسمح بإعادة تمثيل كل معاملة على حدة .
السجلات والبيانات المتعلقة بالإخطارات المقدمة إلى الوحدة وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة بدعوى جنائية لحين البت فيها ، وإن تجاوزت المدة المحددة قانوناً،
السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها .
السجلات الموثقة لكافة البرامج التدريبية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات ماضية وبحيث تشمل هذه السجلات أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل والخارج.
ثامناً : الإخطار عن العمليات المشتبه بها:

يكون مدير الالتزام بالمؤسسة هو المختص بالإخطار ليقوم بالإبلاغ عن حالات الاشتباه للوحدة بموجب المادة (6) من القانون وفقاً لنموذج الإبلاغ الذي تعده الوحدة لهذا الغرض.
على المؤسسة إخطار الوحدة فوراً عن أي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة متى ما اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أنها ترتبط بعائدات جريمة أو تتعلق بغسل أموال أو بتمويل إرهاب.
إذا شك أي من العاملين بالمؤسسة بارتباط أي عملية بعائدات جريمة ما أو بغسل أموال أو بتمويل إرهاب فيجب عليه إبلاغ مدير الالتزام بذلك على أن يرفق كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العملية.
يتولى مدير الالتزام تزويد الوحدة بالبيانات وتسهيل إطلاعها على السجلات والمعلومات لغرض القيام بمهامها.
يحظر على المؤسسة ومديريها وموظفيها الإفصاح لأى شخص بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، بأى وسيلة ، أن هناك إخطاراً تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة بموجب التزامات الإخطار أو أى معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويستثنى من هذا الحظر الافصاح أو الاتصال بين مديري المؤسسة وموظفيها وتجاه المحامين والسلطات والجهات المختصة والنيابة العامة بشأن هذه العمليات.
تنتفى المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية عن أي مؤسسة أو مديريها أو موظفيها لانتهاك أى حظر على الإفصاح عن المعلومات، يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون وذلك فى حالة القيام بحسن نية بواجب إخطار الوحدة عن أى معاملة يشتبه فيها، أو تقديم معلومات أو بيانات عنهـــا.
تاسعاً : نظام الضبط الداخلي:

يجب على المؤسسة وضع نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يتناسب مع حجم نشاط المؤسسة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، يشتمل على السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والالتزام والتعيين والتدريب ومهام المراجعة الداخلية والخارجية. وعلى المجموعات المالية وضع وتطبيق سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة، على أن تتضمن آليات لتبادل المعلومات والحفاظ على سريتها.
يجب أن يتضمن النظام الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كحد أدنى، ما يلي :
سياسة واجراءات وضوابط داخلية واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير الإقليمي لفروع المؤسسات الأجنبية مع تحديثها باستمرار، وتتناول كحد أدنى ما يلي:
تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة وتحديد نظام إدارتها.
تقييم مخاطر العملاء وتصنيفهم وتحديد ملف المخاطر.
قبول العملاء وإنهاء علاقة العمل.
إجراءات العناية الواجبة وضوابط تأجيلها وظروف تشديدها.
مراقبة العمليات وعلاقات العمل.
الأشخاص ذوى نفوذ وعلاقات المراسلة المصرفية والتحاويل الالكترونية.
الاحتفاظ بالمستندات والسجلات وإبقاءها محدثة.
الاخطار عن الاشتباه وعدم الافصاح عن القيام بالاخطار.
مهام مدير الالتزام.
آلية المراجعة والضوابط الادارية.
معاي

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة  

غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

 

مقدمة :-

شهد السودان منذ فترة التسعينات اهتماماً متزايداً بظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيث تبني السودان مجموعة من التدابير علي المستوي القانوني والمؤسسي استجابة للتطورات العالمية ، بالإضافة الي التنسيق و التعاون الدولي مع كل من مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) ، وصندوق النقد الدولي .

وقد تمثلت أبرز جهود السودان علي عدة مستويات في الأتي :-

  • الأطار القانوني :-

يجرم المشرع السوداني فعل غسل الأموال بموجب "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى التشريعي والعدلي ، وعليه أصدر السودان عدد من القوانين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :-

  • القانون الجنائي السوداني لعام 1991م.
  • قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م
  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لسنة 2014م.
  • قانون مكافحة الإتجار بالبشر عام 2014م .

 

  • الأطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:-

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :

  • في العام 2003م تم إصدار مرسوم مؤقت لمكافحة غسل الأموال ، حيث نصت المادة (8) منه على تكوين اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب 2003 برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان و الجهات ذات الصلة مهمتها إصدار اللوائح اللازمة للتنفيذ بعد موافقة السيد وزير المالية.
  • في العام 2010م نصت الماده (20) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م على انشاء لجنة تسمى " اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب " وتكون لها شخصية إعتبارية وتمثل السلطة الإدارية العليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • في العام 2014م حسب نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام 2014م الفصل الخامس (المادتين 21،22) تم تكوين ( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) تحت اشراف السيد/رئيس الجمهورية وبرئاسة السيد/وكيل وزارة العدل وينوب عنه السيد/نائب محافظ بنك السودان المركزي وتتكون من مختلف الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وزارة العدل،بنك السودان،وزارة الخارجية، هيئة الرقابة على التأمين، وزارة التجارة ، سوق الخرطوم للاوراق المالية وغيرها من الجهات)  وتعنى اللجنة بوضع السياسات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية في هذا المجال .

اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن :-

تم انشاء اللجنة الفنية بموجب القرار رقم (360) لسنة 2014م الصادر من مجلس الوزراء ، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالأرقام 1267 لسنة 1999م و 1373 لسنة 2001م وتتشكل اللجنة من الجهات التالية (جهاز الأمن و المخابرات  - وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة العدل – بنك السودان المركزي -  وحدة المعلومات المالية - سوق الخرطوم للأوراق المالية- المسجل العام للأراضي).

وحدة المعلومات المالية:

  • وفق المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م (المعدل في عام 2014) صدر قرار من محافظ البنك المركزي بإنشاء وحدةالتحريات المالية تختص بتحليل المعلومات التي تتعلق بالأموال المشتبه بأنها متحصله من جريمة أو من تمويل إرهاب، وإرسال المعلومات للنيابة المختصة للتصرف فيها متى ما قدرت قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو قانون يحل محله .
  •  في يونيو 2014 اصدر السودان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي بموجبه أصبحت الوحدة كياناً قانونياً مستقلاً وذلك وفقاً لنص المادة 12 الفصل الرابع من القانون بأن تنشأ وحدة مستقلة تسمى "وحدة المعلومات المالية" وتكون لها الشخصية الإعتبارية ويكون مقر الوحدة بولاية الخرطوم .
  • تم انضمام الوحدة الي مجموعة الإيجمونت عام 2017م .

الجهات الرقابية علي المؤسسات المالية : -

بنك السودان المركزي- سلطة تنظيم أسواق المال- الهيئة العامة للرقابة علي التأمين .

الجهات الرقابية علي قطاع الأعمال والمهن غير المالية:- 

الاتحاد العام للمحامين السودانيين – مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة - إتحاد تجار الذهب – شعبة العقارات والشقق المفروشة .

جهات إنفاذ القانون والإدعاء:

النيابات المختصة– وزارة الداخلية – جهاز الأمن والمخابرات .

  • التعاون الدولي والأقليمي :-

مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ( المينافاتف):

  • خضع السودان لبرنامج تقييم القطاع المالي من قبل البنك الدولي في العام 2005.
  • أنضم السودان  لمجموعة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تعرف  ب MENAFATF ومقرها البحرين  عام 2006م .
  • خضع السودان عام 2012م للجولة الأولي من التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» ، واتضح أوجه قصور عديدة علي مستوي الإطار التشريعي .
  • تم الإتفاق بين مجموعة العمل المالي «فاتف و المينافاتف» والسلطات السودانية علي خطة عمل لتحسين موقف المكافحة في السودان  عام 2013م.
  • في اكتوبر 2015 باجتماع  FATF) ) بباريس أسفرت الجهود الي الموافقة على إزالة إسم السودان من القائمة الرمادية (الدول التي لديها قصور في نظام المكافحة) حيث يؤكد القرار تطبيق النظام المالي للتدابير الوقائية بشكل كاف والإلتزام بالمعايير الدولية
  • وافقت مجموعة العمل المالي (المينافاتف) في الدوحة ابريل 2016م  علي طلب السودان الخروج من عملية المتابعة العادية الي التحديث كل عامين ، ويمثل ذلك أعلي مرحلة في الإلتزام وتأكيداً واضحاً علي إستيفاء السودان للمتطلبات الدولية

صندوق النقد الدولي:-

  • تلقي السودان مساعدات فنية من الصندوق من ضمن 120 بلداً  في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2013م .
  • ساهمت المساعدات في تحسين وضع السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وضع التشريعات المناسبة وتطبيقها، و تحسين تصنيفه من قبل (مجموعة العمل المالي الدولية-مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG)).
  • مساعدة السودان في إعداد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، بالإضافة إلى مساعدة بنك السودان المركزي في إصدار المنشور رقم (8/2014) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية للمصارف والمؤسسات المالية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن العمل يجري حاليا مع بعثة المساعدات الفنية للمساعدة في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والرقابة المبنية على المخاطر، وكذلك تطبيق المنهج القائم علي تقييم المخاطر ، وتطوير إجراءات التفتيش الميداني .
  • تقديم المساعدات الفنية الي الجهات ذات العلاقة (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب - وزارة العدل- وحدة المعلومات المالية- هيئة الرقابة على التأمين).

بنك السودان المركزي

الإدارةالعامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

إدارة المؤسسات المالية

قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

أبريل  2018

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام تمهيدية
اسم القانون بدء العمل به

  1. يسمى هذا القانون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء واستثناء

  1. يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 ، على أن تظل جميع اللَّوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسيــر

  1. في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"الأدوات": يقصد بها كافة الوسائل والمعدات بمختلف أنواعها التي استخدمت أو كان يقصد استخدامها بأي شكل ، كلياً أو جزئياً ، في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية،

"الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها": يقصد بها الأدوات النقدية في صورة وثيقة لحاملهـاوتشمل الشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول والشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون صادرة لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد وهمي ، أو في شكل ينتقل الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة التي تشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعة دون ذكر اسم المستفيد ،

"الإرهابي": يقصد به أي شخص طبيعي :

  1. يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته ، أو
  2. يساهم كشريك في أعمال إرهابية ، أو
  3. ينظم أو يأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية ، أو
  4. يساهم في ارتكاب أعمال إرهابية من قبل مجموعة أشخاص، بهدف توسيع العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ،

"الأشخاص ذوى النفوذ": يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم :

  1. مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى و المسئولين القضائيين و العسكريين رفيعي المستوى و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسئولي الأحزاب السياسية الهامة،
  2. مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرين و نوابهم و أعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها،

"الأموال": يقصد بها الأصول المالية وغير المالية ، وكافة أنواع الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل الإئتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى،

"البنك المركزي": يقصد به بنك السودان المركزي،

"البنك الصوري": يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيص منها والذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة،

"التجميد": يقصد به التحفظ مؤقتاً على الأموال والأدوات وحظر نقلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها استنادا إلى أمر صادر من المدعى العام أو قرار قضائي ، أو من الوحدة مع جواز ترك إدارتها للمؤسسة المالية أو الجهة التي كانت تديرها قبل صدور قرار التجميد،

"التحويل الإلكتروني ": يقصد به أي معاملة مالية تجرى نيابة عن المنشئ من خلال مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى دون اعتبار لما إذا كان المنشئ والمستفيد هما نفس الشخص،

"الجريمة الأصلية": يقصد بها كل فعل يشكل جريمة بموجب أي قانون ساري في السودان وأي فعل يرتكب خارج السودان إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين البلد الذي أرتكب فيه ويشكل جريمة أيضاً في السودان،

"جهات الرقابة والإشراف": يقصد بها :

  1. البنك المركزي،
  2. سوق الخرطوم للأوراق المالية،
  3. الهيئة العامة للرقابة على التأمين،
  4. أي جهة أخرى يصدر الوزير قراراً باختصاصها كجهة رقابة وإشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية،

"الحجز": يقصد به التحفظ علي الأموال والأدوات مؤقتاً بناءً على قرار تصدره النيابة العامة أو قرار قضائي أو سلطات الجمارك ، وتتولى إدارتها السلطة التي أصدرت قرار الحجز ،

"السلطة المختصة": يقصد بها سلطات تنفيذ القانون وكافة السلطات الإدارية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ، والنيابة العامة والأمن الوطني والوحدة وجهات الرقابة والإشراف ،

"شخص": يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ، أو كيان قانوني ،

"علاقة العمل": يقصد بها العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية وعميلها والتي تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له متى توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن،

"العمل الإرهابي": يقصد به أي من الأعمال الآتية :

  1. العمل الذي يشكل جريمة في نطاق وحسب التعريف الوارد في أي من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب التي يصادق عليها السودان،
  2. أي عمل يتم بهدف التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر ، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ، أو عندما يكون غرض هذا العمل ، بحكم طبيعته أو في سياقه ، موجهاً لترويع السكان ، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به ،
  3. أي عمل يعتبر عملاً إرهابياً بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ،

"العميل": يقصد به كل شخص يقوم أو يشرع في القيام ، مع إحدى المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، بأي من الأعمال الآتية :

  1. ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو فتح حساب له ،
  2. المشاركة في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب ،
  3. تخصيص أو تحويل حساب له أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما ،
  4. التصريح له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو حساب ،

"العميل العابر": يقصد به العميل الذي لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية ،

"الإفصاح الكاذب": يقصد به إعطاء معلومات خاطئة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجرى نقلها مادياً عبر الحدود أو إعطاء معلومات خاطئة أخرى ذات صلة تكون مطلوبة في الإفصاح أو بأي طريقة أخرى من جانب سلطات الجمارك، ويشمل ذلك عدم تقديم الإفصاح كما هو مطلوب ،

"الكيان القانوني": يقصد به العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية ، كالصناديق الإستئمانية ،

" اللَّجنة الوطنية ": يقصد بها اللَّجنة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 21 ،

"المجموعة المالية": يقصد بها أي مجموعة تتألف من شركة أم والشركات التابعة لها أو أي شخص اعتباري يمارس السيطرة على فروعه والشركات التابعة له،

"المتحصلات": يقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة أو المتحصل عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر من ارتكاب الجريمة الأصلية ، وتشمل العائدات أو الفوائد أو المكاسب أو الأرباح الأخرى الناتجة من تلك الأموال، سواء ظلت كما هي أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى،

"المحافظ": يقصد به محافظ البنك المركزي،

"المدعي العام": يقصد به المدعي العام لجمهورية السودان،

"المستفيد الحقيقي": يقصد به الشخص الطبيعي ، الذي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو كيان قانوني،

"المصادرة": يقصد بها نزع ملكية الأموال والأدوات بأمر من المحكمة المختصة وأيلولة ملكيتها للدولة،

"المنظمة الإرهابية": يقصد بها أي مجموعة من الإرهابيين :

  1. ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادتها،
  2. تساهم كشريك في أعمال إرهابية.
  3. تنظم أو تأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية،
  4. تشارك عمداً في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لارتكاب أعمال إرهابية بهدف توسيع النشاط الجنائي، أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ،
  5. أي منظمة تعتبر منظمة إرهابية بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001،

"المؤسسات المالية": يقصد بها أي أشخاص يمارسون تجارياً وعلى نحو منتظم لصالح العملاء ولحسابهم أياً من الأنشطة والعمليات الآتية :

  1. قبول الودائع وغيرها من الأموال المتوجب دفعها لطرف ثالث،
  2. منح التمويل بجميع أنواعه،
  3. البيع الإيجاري،
  4. تحويل الأموال أو قيمتها،
  5. إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها بما فيها بطاقات الدفع والائتمان والشيكات الشخصية والمصرفية والشيكات السياحية والنقود الإلكترونية،
  6. الضمانات والتعهدات المالية ،
  7. التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة،
  8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة بهذا الإصدار،
  9. إدارة المحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار،
  10. حفظ و إدارة النقد أو حفظ الأوراق المالية بالنيابة عن الغير،
  11. التكافل أو التأمين على الحياة وأي منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري،
  12. استبدال الأموال والعملات،
  13. أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون كمؤسسة مالية،

"المؤسسات غير المالية": يقصد بها الأشخاص الذين يمارسون أي من الأنشطة الآتية:

  1. تجارة العقارات عند إبرام صفقات لحساب العميل تتعلق بشراء وبيع العقارات،
  2. تجارة المعادن أو الأحجار الثمينـة عند إبرام أي عمليات نقدية تجاوز قيمتها الحد الذي يحدده الوزير بموجب قرار منه،
  3. نشاط المحاماة والمحاسبة عند إعداد أو تنفيذ أو إجراء معاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة الآتية:
    • أولاً: شراء العقارات أو بيعها،
    • ثانياً: إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية وحساباته المصرفية والأصول الأخرى،
    • ثالثاً: إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيات اعتبارية أو كيانات قانونيـــة أو تنظيم الاكتتابات ذات الصلة،
    • رابعاً: شراء وبيع الشخصيات الاعتبارية.
  4. خدمات تأسيس الشركات وإدارتها والأنشطة الملحقة بهــا،
  5. أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون،

"النقل المادي عبر الحدود": يقصد به أي نقل مادي دخولاً أو خروجاً لعملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها من بلد إلى بلد آخر ، ويشمل أي من طرق النقل الآتية :

  1. النقل المادي بواسطة شخص طبيعي أو في أمتعته المصاحبة له أو سيارته ،
  2. شحن العملات من خلال حمولة منقولة معبأة فى حاويات ،
  3. استخدام البريد لنقل عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري،

"الوحدة" : يقصد بها وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12،

"الوزير" : يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى،

 

الرقابة والإشراف
اختصاصات جهات الرقابة والإشراف وسلطاتها

  1. تختص جهات الرقابة والإشراف بالرقابة على أنشطة المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية التابعة لها أو التي تقع في نطاق اختصاصها والإشراف عليها لضمان امتثالها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، طبقاً للقانون المنظم لكل من تلك الجهات ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات والسلطات الآتية :
    1. تطوير إجراءات التفتيش ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون،
    2. التحقق من وفاء المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية التي تخضع لإشرافها أو رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون ولها أن تستخدم كافة سلطاتها الرقابية أو الإشرافية في سبيل ذلك، وتلتزم بإخطار الوحدة إذا تبين لها أثناء القيام بمسؤولياتها بعض الحقائق التي قد تكون ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية ،
    3. التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
    4. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 41 واللَّوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في حالة إخلال المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية بالتزاماتها الواردة في هذا القانون ،
    5. إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصها بالنسبة للمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها ،
    6. أي اختصاصات أو سلطات أخرى ممنوحة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها .

المؤسسات المالية و المؤسســـات غير المالية
تدابير العناية الواجبة

  1. يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية اتخاذ تدابير العنايــة الواجبة :
    1. في التعرف على هوية العملاء في الحالات الآتية:
      • أولاً: عند بدء علاقة عمل مع عميل ،
      • ثانياً:عند القيام بعملية لصالح عميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تحدده اللَّوائح، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة مع بعضها،
      • ثالثاً:عند القيام بعمليات التحويلات الإلكترونية في الأحوال التي تشملهـا المادة 7،
      • رابعاً: عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بيانات التعرف المسجلة سابقاً ،
      • خامساً: عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
    2. لكل العملاء على الوجه الآتي :
      • أولاً: تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها ،
      • ثانياً:الحصول على إثبات هوية أي شخص يعمل لحساب العميل والتحقق منها ، بما في ذلك الأدلة على أن هذا الشخص لديه صلاحية سليمة تجيز له العمل بهذه الصفة ،
      • ثالثاً:فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود والحصول حسب الاقتضاء على معلومات عنها ،
      • رابعاً: فهم هيكل الملكية والسيطرة لدى العميل ،
      • خامساً: متابعة علاقة العمل على أساس مستمر وإجراء فحص للمعاملات المنفذة ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل المخاطر في التعامل معه ، ومصدر أمواله عند الاقتضاء ،
      • سادساً: تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة ، ولا سيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ،
      • سابعاً: تصنيف عملائها حسب المخاطر واتخاذ المستوى اللاَّزم من تدابير العناية الواجبة بناء على ذلك .

التزامات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية

  1. يجب على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بالآتي :
    1. تقييم المخاطر المعرّضة لها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجيا،
      1. توفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في وقت مناسب للسلطات المختصة،
      2. إخطار الوحدة فوراً عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن أي أموال هي متحصلات أو معاملات أو شروع فيها تتعلق بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب،
      3. وضع النظم الداخلية على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
      4. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات وضمان إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى السلطات المختصة بالسرعة المناسبة والسجلات هي:
        • أولاً: السجلات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والملاك المستفيدين ، والملفات المحاسبية، ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة العارضة ، أيهما أطول،
        • ثانياً: السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة،
        • ثالثاً: السجلات والبيانات المتعلقة بالإخطارات المقدمة إلى الوحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة بدعوى جنائية لحين البت فيها ، وإن تجاوزت المدة المذكورة،
        • رابعاً: السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها.
    2. يجب على المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية وضع نظام لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص ذو نفوذ وفقاً للآتي:
      1. إذا كان الشخص ذو النفوذ أجنبياً فإن عليها:
        • أولاً:الحصول على موافقة الإدارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها،
        • ثانياً:اتخاذ إجراءات و تدابير مناسبة لتحديد مصدر ثروة و أموال هذا الشخص،
        • ثالثاً: إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل،
      2. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية وكانا من ذوى المخاطر العالية،
      3. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) على أفراد العائلة المقربين للأشخاص ذوى النفوذ والأشخاص المقربين منهم.
    3. لا يلزم المحامون بإخطار الوحدة إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قانونية أو في حالة تمثيله في إجراءات قانونية.

عمليات التحويل الإلكتروني

    1. يجب على المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويل الإلكتروني أن تحصل على معلومات أساسية عن طالب التحويل والمستفيد منه والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع.
    2. يحظر على المؤسسات المالية المنشئة للتحويل الإلكتروني تنفيذ هذا التحويل إذا تعذر عليها الحصول على المعلومات الأساسية المذكورة في البند (1).
    3. للتحويلات الإلكترونية عبر الحدود ، يقوم الوسيط أو المؤسسة المالية المستفيدة باعتماد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتي:
      1. وقف تنفيذ التحويل الإلكتروني الذي تنقصه المعلومات اللاَّزمة عن المنشئ أو المتلقي، أو رفضه أو تعليقه،
      2. إجراءات المتابعة اللاَّزمة.

البنك الصوري

    1. لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل السودان.
    2. يحظر على المؤسسات المالية التعامل مع البنوك الصورية أو مراسلتها أو إقامة علاقة عمل معها أو مع مؤسسة مالية تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

سرية المعلومات

    1. يحظر على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية ومديريها وموظفيهـا،
      الإفصاح لأي شخص بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، بأي وسيلة، أن هناك إخطاراً تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة بموجب التزامات الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون أو أي معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    2. على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز أن يتم إفصاح أو اتصال فيما بين مديري وموظفي المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، والسلطات المختصة .

انتفاء المسئولية

  1. .تنتقى المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية عن أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أو مديريها أو موظفيها لانتهاك أي حظر على الإفصاح عن المعلومات، يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون وذلك في حالة القيام بحسن نية بواجب الإخطار عن أي معاملة يشتبه فيها، أو تقديم معلومات أو بيانات عنهـــا وفقـــاً لأحكام المادة 6(3ـ) .

نطاق تطبيق الالتزامات ضمن هذا الفصل

    1. يجب على المؤسسات المالية أن تلزم الفروع والشركات التابعة لها خارج السودان والتي تمتلك حصة الأغلبية فيها ، بتنفيذ متطلبات هذا الفصل ، في حدود ما تجيزه القوانين واللَّوائح السارية في الدولة التي توجد فيها الشركة التابعة أو الفرع،
    2. إذا كانت قوانين تلك الدولة تحظر الالتزام بهذه المتطلبات فعلى المؤسسة المالية إبلاغ جهة الرقابة والإشراف بذلك .
    3. تطبق المؤسسة المالية هذه المتطلبات على مستوى المجموعة المالية ومن ضمنها سياسة وإجراءات لتبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية.

الوحدة
إنشاء الوحدة ومقرها

    1. تنشأ وحدة مستقلة تسمى " وحدة المعلومات المالية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
    2. يكون مقر الوحدة بولاية الخرطوم .
    3. ترفع الوحدة إلى اللَّجنة الوطنية تقارير دورية عن أنشطتها.

تشكيل الوحدة

    1. يتم تشكيل الوحدة ، من مدير عام يعينه المحافظ بناءً على توصية اللَّجنة الوطنية وعدد مناسب من العاملين يتم تعيينهم بقرار من اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية المدير العام للوحدة .
    2. يوفر البنك المركزي موازنة الوحدة المجازة من اللَّجنة الوطنية .

اختصاصات الوحدة وسلطاتها

    1. تكون للوحدة الاختصاصات والسلطات الآتية :
      1. تلقى وطلب و تحليل الإخطارات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية أو بتمويل الإرهاب،
      2. (الطلب من أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أية معلومات تكون مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من جهات أجنبية نظيرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6(3)، ويجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أن تزود الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة،
      3. الطلب من السلطات المختصة والجهات الإدارية معلومات إضافية متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالية أجنبية نظيرة ، وعلى السلطات المختصة أن تزوِّد الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة،
      4. إحالة المعلومات ونتائج التحليل للنيابة العامة أو السلطات المختصة الأخرى فوراً، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ، وذلك عند توافر أسباب كافيه للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية أو بتمويل الإرهاب ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها،
      5. حفظ وحماية المعلومات التي تتلقاها،
      6. إخطار جهات الرقابة والإشراف في حالة مخالفة أي من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو أي من العاملين بها للأحكام الواردة في هذا القانون،
      7. إصدار موجهات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية فيما يتعلق بمتطلبات الإخطار،
      8. إصدار اللَّوائح التي تنظم الإطار التشغيلي للوحدة.

الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه بها و التجميد

    1. يجوز للوحدة أثناء تحليل الإخطارات والمعلومات التي تتلقاها وفي الحالات الطارئة وحيث تتوافر أسباب جدية للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية وبتمويل إرهاب، أن تأمر بوقف المعاملة محل الاشتباه لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعلى الوحدة خلال هذه المدة أن تحيل الإخطار أو المعلومات إلى النيابة العامة فور توافر أسباب كافية للاشتباه بغسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو بتمويل إرهاب.
    2. يجب على الوحدة إذا رأت خلال المدة المنصوص عليها في البند (1)، وبناءً على نتائج التحليل عدم وجود أسباب كافية للاشتباه ، أن تأمر بإلغاء وقف المعاملة الواردة في البند (1).
    3. يجوز للوحدة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (1)، ولــم تكتمل إجراءاتها ، أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً فورياً بتجميد الأموال محل الاشتباه ، ويجوز له أن يأمر بتجميد الأموال لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة المختصة مد الفترة لأكثر من أسبوعين لمواصلة الإجراءات.
    4. يجوز للمدعى العام أن يأمر بإلغاء أمر التجميد متى انتهت الضرورة التي اقتضت إصداره أو إذا أنتفت عناصر الاشتباه.
    5. يجوز للمحكمة المختصة بعد سماع أقوال الأطراف المعنية أن تأمر بمد أمر المدعى العام بالتجميد لمدة لا تزيد في مجموعها عن شهرين أو أن تأمر بإلغائه وتفصل المحكمة في هذا الأمر على وجه الاستعجال.
    6. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة من أي من الأوامر الصادرة بموجب أحكام البندين (3) و(5) خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالأمر.
    7. تكون للمدعى العام سلطة إصدار الأوامر اللاَّزمة لإدارة الأموال التي تم تجميدها وفقاً لما يراه مناسباً.

استلام الإخطار

  1. يجب على الوحدة إفادة المؤسسة التي أخطرتها بالاشتباه باستلامها للإخطار و تزويدها بتغذية عكسية عن معالجة الإخطار وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللَّوائح التي تصدرها.

تبادل المعلومات

    1. يجوز للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات الأجنبية النظيرة أن تتبادل معها المعلومات ، على أن تلتزم بقواعد السرية ، وشرط المعاملة بالمثل ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
    2. يجوز للوحدة الاستجابة لطلب المعلومات المقدمة إليها من السلطات المختصة وفقاً لأحكام اللَّوائح أو القواعد التي تصدرها.

نشر التقارير

  1. تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الالتزام بالسرية

  1. يلتزم العاملون بالوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم، و بعد انتهاء خدمتهم بالوحدة، و لا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.

انتفاء المسئولية

  1. لا يكون العاملون بالوحدة مسئولين جنائياً أو مدنياً أو إدارياً ، عما يترتب على ممارستهم لمهامهم بحسن نية.

اللَّجنة الوطنية
إنشاء اللَّجنة الوطنية ومقرها والإشراف عليها

    1. تنشأ لجنة تسمى " اللَّجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب" وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
    2. يكون مقر اللَّجنة الوطنية بولاية الخرطوم .
    3. تخضع اللَّجنة الوطنية لإشراف رئيس الجمهورية .

تشكيل اللَّجنة الوطنية

    1. تشكل اللَّجنة الوطنية على الوجه الآتي:
      1. وكيل وزارة العدل رئيساً
      2. نائب المحافظ رئيساً مناوباً
      3. وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضواً
      4. وكيل وزارة التجارة الخارجية عضواً
      5. وكيل وزارة الخارجية عضواً
      6. الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار عضواً
      7. مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية عضواً
      8. مدير إدارة الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول) عضواً
      9. مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك عضواً
      10. المدعي العام عضواَ
      11. مدير شرطة السياحة عضواَ
      12. الأمين العام لديوان الضرائب عضواً
      13. رئيس دائرة الأمن الاقتصادي عضواً
      14. مدير عام المركز القومي للمعلومات عضواً
      15. مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً
      16. مدير عام هيئة الرقابة على التأمين عضواً
      17. المدير العام للوحدة عضواً ومقرراً
    2. يجوز للوزير إضافة أي جهات أخرى لعضوية اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية منها.
    3. تكون للجنة الوطنية سكرتارية يتم تشكيلها بقرار من رئيسها على أن يحدد القرار اختصاصاتها وإجراءات تنظيم أعمالها.

اختصاصات اللَّجنة الوطنية وسلطاتها

    1. تختص اللَّجنة الوطنية بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الوطنية الاختصاصات والسلطات الآتية:
      1. وضع و تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها،
      2. تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطنى،
      3. إيجاد آليات تتسم بالكفاءة للتعاون و التنسيق على المستوى الوطني بين السلطات المختصة لوضع و تطوير سياسات و أنشطة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها،
      4. متابعة التطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
      5. صياغة التوصيات حول وضع السياسات العامة وأفضل الممارسات ، واقتراح القوانين والتعديلات المناسبة للقوانين ذات الصلة،
      6. وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
      7. التنسيق مع السلطات المختصة ذات الصلة ، لوضع سياسات عامة وإعداد الإحصائيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
      8. التنسيق مع اللَّجان الوطنية الأخرى والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
      9. تعيين العاملين بالوحدة بناءً على توصية المدير العام للوحدة،
      10. وضع الموازنة العامة السنوية لها ورفعها للوزير لإجازتها،
      11. اعتماد موازنة الوحدة التي تعدها الوحدة وشروط خدمة العاملين بها،
      12. تشكيل لجان لمساعدتها في ممارسة اختصاصاتها،
      13. أية اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها.
    2. يجوز للجنة الوطنية أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها أو لأي لجنة تشكلها أو للوحدة بالشروط التي تراها مناسبة .
    3. يجب أن يؤدى رئيس اللَّجنة الوطنية وأعضاؤها قبل تسلمهم مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير.

الأحكام المالية
الموارد المالية للَّجنة للوطنية

  1. تكون للَّجنة الوطنية الموارد المالية الآتية :
    1. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات،
    2. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير.

استخدام موارد اللَّجنة الوطنية

  1. تستخدم موارد اللَّجنة الوطنية في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

موازنة اللَّجنة الوطنية

  1. تكون للَّجنة الوطنية موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، ويجب عليها أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء بوساطة الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف.

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال

    1. يجب على اللَّجنة الوطنية أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
    2. تودع اللَّجنة الوطنية أموالها بالبنك المركزي في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها.

مراجعة الحسابات

  1. تراجع حسابات اللَّجنة الوطنية بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام تحت إشرافه ، بعد نهاية كل سنة مالية.

الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي

    1. ترفع اللَّجنة الوطنية للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، البيانات والتقارير الآتية:
      1. بيان الحساب الختامي،
      2. تقرير المراجع العام،
      3. تقرير يوضح سير عملها.
    2. تتم مناقشة البيانات والتقارير المنصوص عليها في البند (1) في اجتماع يرأسه الوزير بحضور المراجع العام ورئيس اللَّجنة الوطنية أو من يمثلها وذلك لإقرارها وإجازتها .

الأحكام المالية للوحدة

    1. تتكون الموارد المالية للوحدة مما يخصصه لها البنك المركزي من اعتمادات .
    2. تستخدم الموارد المالية للوحدة لممارسة اختصاصاتها ومهامها الواردة في هذا القانون .
    3. تعد الوحدة موازنة مستقلة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وترفعها للجنة الوطنية لإجازتها .
    4. تراجع حسابات الوحدة بوساطة ديوان المراجعة القومي بعد نهاية كل سنة مالية .
    5. تحتفظ الوحدة بحسابات صحيحة ومستوفاة لجميع أعمالها مع حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
    6. تودع الوحدة أموالها بالبنك المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه البنك المركزي .

أحكام متنوعة
الإفصاح

    1. يجب على كل شخص عند دخوله أو مغادرته البلاد الإفصاح لسلطات الجمارك عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها مادياً عبر الحدود وتحدد اللوائح المبالغ اللازمة للإفصاح .
    2. يجوز لسلطات الجمارك في حالة الإفصاح الكاذب أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المذكور في البند (1) عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو الغرض من استخدامها .
    3. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات ونسخة طبق الأصل من نموذج الإفصاح للوحدة .
    4. يجب على سلطات الجمارك حفظ البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها عند ممارسة سلطاتها بموجب أحكام البندين (1) و(2).

حجز العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها

    1. يجوز لسلطات الجمارك حجز بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في الحالات الآتية:
      1. عند الاشتباه بأنها متحصلات أو متعلقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو لها صلة بأي منهما أو سوف يتم استخدامها للقيام بأي منهما،
      2. ( في حالة الإفصاح الكاذب.
    2. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) للوحدة فوراً لتحليلها والتقرير بشأنها خلال مدة أسبوع.

التعاون الدولي

    1. تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هي :
      1. طلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب،
      2. طلبات تسليم المتهمين والمحكومين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
      3. طلبات تتبع وتحديد وحجز الأموال والأدوات وتنفيذ أحكام المصادرة .
    2. يصدر وزير العدل القواعد الإجرائية اللاَّزمة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون الدولي المذكورة في البند 1 .

قرارات مجلس الأمن

  1. يصدر مجلس الوزراء القرارات اللاَّزمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع ، المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الجرائم والعقوبات والجزاءات
جريمة غسل الأموال

  1. (3)لا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي متحصلات.
    1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص ، يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات ، ويقوم متعمداً بأي من الآتي :
      1. تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية،
      2. (إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها،
      3. (اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
    2. لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن جريمة غسل الأموال.

جريمة تمويل الإرهاب

    1. يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لارتكاب عمل إرهابي ، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي.
    2. تعتبر أي من الأفعال الواردة في البند (1) جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه.

الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض

    1. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 يعاقب بذات العقوبة المقررَّة للفاعل الأصلي.
    2. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على أو ينظم آخرين أو يوجههم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 36 ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

العقوبات

    1. دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين 35 أو 36 على الوجه الآتي:
      1. الشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة،
      2. الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن50,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة أيهما أكثر ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كلياً أو جزئياً ، أو بتغيير إدارته، و في حالة تكرار ارتكاب الجريمة يجب إلغاء تسجيله،
      3. يعاقب الشخص الطبيعي الذي أرتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 .
    2. دون المساس بأحكام البند (3) يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها ، أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش ، لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثالث بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
    3. يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش لأحكام المادة 6(جـ) أو المادة 9 أو المادة 14 (ب) ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
    4. يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 31 بغرامة تساوى ضعف المبلغ موضوع الإفصاح .
    5. يعاقب كل شخص يخالف عن قصد أحكام المادة 19 بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه .

المصادرة

    1. مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث حسن النية ، يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بمصادرة :
      1. الأموال موضوع جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
      2. المتحصلات بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها،
      3. الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات،
      4. الأدوات.
    2. يجوز للمحكمة ، في حالة تعذر الوصول إلى أي من الأموال أو المتحصلات المذكورة في البند (1) أو إذا لم تعد متاحة لأغراض المصادرة ، أن تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات.
    3. لا يجوز مصادرة الأموال المذكورة في هذه المادة ، إذا أثبت صاحبها حسن ني ته أو أنه قد أمتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
    4. تنشأ وحدة مختصة لدى مكتب المدعي العام لإدارة الأموال المصادرة بموجب أحكام البند (1) على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان.

التقادم

  1. لا تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

الجزاءات

  1. دون المساس بسلطات جهات الرقابة والإشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، ، يجوز لجهات الرقابة والإشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللَّوائح الصادرة بموجبه أو القرارات الوزارية أو المنشورات أو التعليمات، أن تفرض أي من الجزاءات الآتية:
    1. إنذار مكتوب بالمخالفة،
    2. أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة،
    3. أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية،
    4. فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية المخالفة ، لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه عن كل مخالفة،
    5. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة،
    6. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها أو الملاك المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت،
    7. عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها،
    8. إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها،
    9. إيقاف الترخيص،
    10. سحب الترخيص.

أحكام ختامية
المحكمة المختصة

  1. تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بطلان التصرف

  1. يعتبر باطلاً كل تصرف في أموال تم بهدف تفادى إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة ، وفى هذه الحالة يرد إلى المتصرف إليه حسن النية ، المبلغ الذي دفعه بالفعل.

سلطة إصدار اللَّوائح و القواعد والأوامر

  1. يجوز للوزير ، أو اللَّجنة الوطنية ، أو الوحدة ، أو جهات الرقابة والإشراف أو المدعى العام ، أو سلطات الجمارك كل في مجال اختصاصه، إصدار اللَّوائح أو القواعد أو الأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

شــهادة

بهذا أشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانـون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "لسنة 2014 في جلسته رقم (26) من دورة ا لانعقاد التاسع بتاريخ 20 شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو2014م، كمـا قررت اللَّجنة الدائمة المشتركة للمجلسين بتاريخ 20شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو 2014م أن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.

الادارة العامة للرقابة المصرفية
ادارة الرقابة الوقائية
قسم خدمة مستهلكي الخدمات المصرفية 

نشرة تثقيفية للجمهور

للحصول على استمارة شكاوى عملاء المصارف والمؤسسات المالية انقر هنا

لتقليل مخاطر العمل المالي، على المصارف والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية الالتزام بالآتي:

  1. التعرف على طبيعة المنتجات الجديدة.
  2. مواكبة التطورات الحديثة في الصناعة المصرفية و المالية .
  3. الالتزام باجراءا العناية الواجبة تجاه العملاء و المستفيد الحقيقي من اي عملية
  4. اختيار المشروعات الناجحة لتمويلها.
  5. الحصول على التمويل في حدود المقدرة.
  6. الابتعاد عن الصورية في التعامل.
  7. الالتزام بالضوابط الشرعية والمصرفية للعمليات المنفذة .
  8. الالتزام بمباديء حماية المتعاملين التي  يمكن اجمالها في الآتي:-
  9. المعاملة بعدل وإنصاف .
  10. الإفصاح والشفافية .
  11. التثقيف والتوعية المالية.
  12. سلوكيات وأخلاقيات العمل .
  13. الحماية ضد عمليات الاحتيال.
  14. خصوصية المعلومات.
  15. معالجة الشكاوى.
  16. المنافسة.
  17. تضارب المصالح.

عزيزي المواطن عند تعاملك مع المصارف إلتزم بالآتي:

  1. المصرف الذي تتعامل معه هو مستشارك المالي، استفسره عن كل ما تجهله من معلوماتك المالية.
  2. كن صادقاً عند تقديم المعلومات للمصرف ودقيقاً عند تعبئة أي نماذج تخصه.
  3. اقرأ كافة المعلومات التي قدمها لك المصرف بدقة، وتعرف على الالتزامات المترتبة عليك نظير الخدمة/المنتج.
  4. اطرح الأسئلة على موظفي المصرف بشأن أي بند أو شرط غير واضح.
  5. تعرف على المراشد الفقهية التي تنظم الحصول على الخدمة أو المنتج .
  6. استخدم الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط التي تحكمها .
  7. تتفاوت مخاطر الخدمات أو المنتجات المالية، فأختر ما يناسب وضعك المالي.
  8. أطلب الخدمات/المنتجات التي تلائم احتياجاتك وفي حدود قدرتك على الوفاء
  9. أبلغ المصرف بشأن العمليات غير النظامية في حال اكتشفت عمليات مجهولة على حسابك
  10. لا تفصح عن أي تفاصيل بشأن حسابك المصرفي  إلى أي طرف آخر.
  11. استشر المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية .
  12. استجب لتحديث معلوماتك متى ما طلب المصرف منك ذلك .
  13. كُن حذراً عند منح وكالة رسمية لإنجاز تعاملاتك المالية.
  14. لا توقع على النماذج والعقود الفارغة أو غير المكتملة .
  15. احصل على نسخة من العقود والمستندات الموقعة منك والاحتفاظ  بها في مكان آمن.
  16. احرص على تسلم إشعار التوريد عند ايداع مبلغ في حسابك
  17. احرص على إرجاع دفتر الشيكات عند قفل حسابك لأي سبب.
  18. حافظ على سرية بياناتك المصرفية والشخصية.
  19. لا تقوم بالكشف عن الأرقام السرية أو تتهاون في إستخدام بطاقات الصراف الألي بشكل غير صحيح  أو تثق في تسليمها لأشخاص أخرين .
  20. احرص على حصر استخدام بطاقات الصراف الألي ضمن المواقع والمتاجر الأمنة والمعروفة .
  21. تجنب تدوين الرقم السري الخاص بكم على البطاقات والاكتفاء بحفظه أو تدوينه في مكان أمن .

عزيزي المواطن :

  1. لديك 37 بنكاً عدد فروعها 678 فرعاً منتشرة  فى جميع أنحاء البلاد
  2. لديك  الحق في أن يمدك مصرفك بموقف حسابك بصورة ربع سنوية كحد ادني وعند الطلب.
  3. هنالك قسم مختص  بالبنك المركزي لخدمة مستهلكي الخدمات المصرفية يمكنك  اللجوء له ان كانت لديك اي شكوي ضد اي مصرف او  مؤسسة تتعامل معها وذلك بتوجيه شكواك او مظلمتك لهذا القسم الذي انشأ خصيصا للحفاظ علي حقوق المتعاملين ودعماً لثقة الجمهور وضمان جودة الخدمة المقدمة لك ، و يقوم القسم بالآتي:-
  • إستلام الشكاوى من عملاء المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي  والمراسلين  .
  • مخاطبة الجهات المشكو ضدها بتفاصيل الشكوي .
  • النظر والبت في الشكوى بعد إكتمال المعلومات ، وإفادة الشاكي بالنتائج.
  • لا ينظر القسم في الشكاوى التي قدمت للمحاكم

كيفية تقديم الشكاوى:

يمكن لكافة العملاء التواصل مع القسم لإيصال شكاواهم ومنازعاتهم  بالطرق الآتية:

  • عبر الإستمارة المخصصة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 
  • تسليم الشكوى باليد لدى  إستقبال البنك بمبنى الرئاسة بالخرطوم
  • الإتصال الهاتفي على القسم: 0187056673 -  0187056315
  • البريد العادي:  ص ب 313

هل لديك اي اسئلة؟

إتصل بنـا فروعنا