المعالجة
أهداف المعالجة
٦٤- تهدف المعالجة لتحقيق الآتي:
(أ) ضمان استمرار المصرف في أداء مهامه الأساسية،
(ب) تجنب الآثار السالبة على السوق المالية ومنع انتقالها، بما في ذلك البنية التحتية للسوق المالية والمحافظة على انضباطها،
(ج) حماية حقوق المودعين والعملاء الآخرين،
(د) المحافظة على المال العام بتقليل الدعم المالي،
(هـ) الحفاظ على سلامة القطاع المالي.
إجراءات المعالجة
٦٥- يكون البنك هو المسؤول عن معالجة أوضاع أي مصرف.
(2) يجوز للمحافظ لأغراض المعالجة أن يعين مديراً مؤقتاً للمصرف.
(3) يشرف البنك على نشاطات المصرف الخاضعة للمعالجة ويتمتع بكل سلطات المساهمين والجهات الإدارية ويدير ويتصرف في كل أصول وممتلكات المصرف.
(4) لا يحتاج البنك عند ممارسته لسلطة المعالجة واستخدام آلياتها الحصول على موافقة من أي سلطة بما في ذلك المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو دائني المصرف.
(5) يسعى البنك إلى تقليل آثار وتكلفة المعالجة بالقدر الضروري لتحقيق أهدافها.
إلزامية تنفيذ قرار المعالجة
٦٦- يكون قرار المحافظ بالمعالجة واجب التنفيذ فوراً، ولا يجوز تعليقه أو منع تنفيذه.
(2) لا يكون للدعاوى القانونية ضد قرار المحافظ بالمعالجة أثراً سالباً ولا يمنع أو يعيق تنفيذه إلا بناء على حكم قضائي.
(3) يقتصر تعويض أي طرف متضرر من قرار البنك بالمعالجة على التعويض المالي.
شروط المعالجة
٦٧- يقوم المحافظ باتخاذ إجراءات المعالجة إذا توفرت الشروط الآتية:
(أ) عدم وجود أي إجراءات إشرافية بديلة أو أي تدابير خاصة أخرى تجعل المصرف يستعيد وضعه السليم في زمن معقول،
(ب) كانت إجراءات المعالجة ضرورية لتحقيق أغراضها،
(ج) وجود مؤشر أو أكثر من المؤشرات الواردة في البند (2).
(2) يعتبر المصرف غير قادر أو من المحتمل أن يكون غير قادر على الاستمرار في ممارسة نشاطه إذا:
(أ) كان لا يستطيع الوفاء بطلبات المودعين والدائنين الآخرين في غياب الدعم المالي،
(ب) كان رأسماله أقل من نسبة 50% من كفاية رأس المال الذي يحدده البنك،
(ج) توفر لدى المحافظ سبب معقول أنه أو موظفيه التنفيذيين متورطون في نشاطات إجرامية تهدد مصالح المودعين، أو كان العمل في المصرف يدار بطريقة تضر بالمودعين والدائنين والعملاء وتهدد استقرار النظام المالي،
(د) استنفذ كل التسهيلات التي يقدمها له البنك مما يدل على أنه فقد القدرة على الوصول إلى السوق،
(هـ) دخل في ممارسات احتيالية أو مشكوك فيها تهدد سمعته وسلامته المالية،
(و) لم يتعاون مع البنك والمفتشين التابعين له لتمكينه من القيام بمسؤوليته الإشرافية،
(ز) ظهرت أي أصول في سجلاته وكانت في نظر البنك غير مقنعة أو غير مبررة،
(ح) لم يلتزم بأي من المؤشرات الرقابية التي تحددها الضوابط،
(ط) فشل في تنفيذ أي أمر صادر بموجب أحكام المادة 61، أو لم تنجح إجراءات التدخل المبكر في إصلاح وضعه.
اختصاصات المحافظ في المعالجة
٦٨- تكون للمحافظ في سبيل تحقيق معالجة المصرف الاختصاصات الآتية:
(أ) وضع الخطط وإجراء تقييم لإمكانية المعالجة واستخدام الاختصاصات والسلطات اللازمة لاستعادة وضعها،
(ب) إعادة هيكلته أو إصلاحه أو جزء من عمله أو تصفية جزء من عمله،
(ج) تطبيق إحدى طرق المعالجة الواردة في المادة 75،
(د) عزل واستبدال مجلس إدارته أو الإدارة التنفيذية أو تغيير هيكله الإداري وإدارته التنفيذية،
(هـ) إنهاء أي عقود مالية أو تحويلها،
(و) إلغاء حقوق المساهمين بما في ذلك حقهم في أي عمليات معينة بغرض السماح بإعادة الرسملة أو الدمج أو الاستحواذ، أو اتخاذ أي تدابير أخرى لإعادة هيكلته أو التصرف في أعماله أو التزاماته أو أصوله،
(ز) اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايته بما في ذلك وقف سداد الديون غير الممتازة لمدة لا تجاوز تسعين يوماً، عدا دفعيات التحاويل والتسويات والمقاصة، ووقف دعاوى الحجز على أصوله أو دعاوى الحصول على أمواله منه لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يوماً،
(ح) المطالبة بحقوقه وتولي الدفاع عنه في أي دعوى ضده يقيمها طرف ثالث،
(ط) ضمان استمرار المصرف الخاضع للمعالجة في تقديم خدماته الأساسية والقيام بوظائفه وذلك بالآتي:
- أولاً - الطلب من الشركات التي تكون في مجموعة واحدة معه الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية له أو للجهة التي تخلفه أو تستحوذ عليها إن وجدت،
- ثانياً - ضمان أن ما تبقى منه يمكنه أن يقدم الخدمات الأساسية مؤقتاً للجهة التي خلفته أو استحوذت عليه إن وجدت،
- ثالثاً - الحصول على الخدمات الضرورية من طرف غير تابع له،
- رابعاً - إنهاء أو تعليق الأسباب التي جعلته يخضع للمعالجة المبكرة،
- خامساً - الدخول في اتفاقيات مع سلطات رقابية نظيرة لتبادل المعلومات والتعاون بخصوص خطة المعالجة وتنفيذ إجراءاتها،
- سادساً - تصفية جزء من أعمال المصرف الخاضعة للمعالجة مع دفع وتحويل الودائع المضمونة وفتح حسابات لمعاملاتها وتجزئة أرصدة أموال العملاء.
يقوم المحافظ وفقاً لاختصاصاته الواردة في البند (1) بمعالجة المجموعة المصرفية إذا كان ذلك عملياً.
الإخطار بالمعالجة
٦٩- يقوم المحافظ بإخطار المصرف الخاضع للمعالجة بالأسباب التي اقتضتها وبالإطار الزمني للمعالجة.
[البند (2) غير موجود في المستند الممسوح ضوئياً — الترقيم ينتقل مباشرة من (1) إلى (3)]
(3) ينشر البنك قراره حول خضوع المصرف المعني للمعالجة ما لم يكن في ذلك القرار إضراراً بإجراءات المعالجة.
تعيين المدير المؤقت
٧٠- يجوز للمحافظ أن يعين مديراً مؤقتاً لإدارة المصرف الخاضع للمعالجة بغرض الآتي:
(أ) المحافظة على قيمة أصوله واستمراريته،
(ب) تقييم الوضع المالي الحقيقي له،
(ج) وضع وإدارة خطة عمل لتطبيق آليات المعالجة،
(د) التنسيق وتبادل المعلومات مع السلطة الرقابية النظيرة لفروع المصارف الأجنبية.
(2) يجوز للمدير المؤقت التوصية للمحافظ بالتصفية الإجبارية له إذا رأى أن آليات المعالجة غير عملية.
(3) يجوز أن يكون المدير المؤقت من موظفي البنك أو أي شخص آخر، تنطبق عليه معايير النزاهة والكفاءة، وفي كل الأحوال يتمتع المدير المؤقت بالحماية القانونية التي يتمتع بها موظف البنك.
(4) يعين المحافظ المدير المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى لا تجاوز مرتين ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مدة، ويحدد المحافظ مخصصاته على أن يدفعها المصرف الخاضعة للمعالجة.
(5) يتخذ المدير المؤقت كل التدابير الضرورية لتطوير أهداف المعالجة وتنفيذ إجراءاتها وفقاً لقرار البنك.
(6) يجوز للمحافظ تقييد عمل خطة المدير المؤقت أو إخضاع الإجراءات التي يتخذها لموافقته المسبقة.
(7) يجوز للمحافظ أن يعزل المدير المؤقت في أي وقت.
(8) يحدد المحافظ الضوابط التي تحكم تعارض المصالح التي تطبق على المدير المؤقت في علاقته مع المصرف.
(9) لا يجوز للمدير المؤقت الدخول في أي معاملة تتعلق بالمصرف الخاضع للإدارة المؤقتة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
(10) يعمل المدير المؤقت وفقاً للوائح، الأوامر، والتوجيهات التي يصدرها المحافظ أثناء فترة الإدارة المؤقتة ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته وممارسة اختصاصاته أمام المحافظ.
(11) يجوز للمحافظ ممارسة كافة الاختصاصات التي منحها للمدير المؤقت بصورة مباشرة.
اختصاصات المدير المؤقت
٧١- يمارس المدير المؤقت اختصاصاته بالمصرف الخاضع للمعالجة، وفقاً لما يحدده المحافظ، وعلى وجه الخصوص يمارس الاختصاصات الآتية:
(أ) يعمل باسمه ولحسابه وتؤول له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،
(ب) يدير كل ممتلكاته، دفاتره، سجلاته وأمواله وأصوله المنقولة،
(ج) كل الاختصاصات اللازمة للمحافظة على أصوله وحمايتها واستردادها،
(د) يقيم أي إجراءات قانونية نيابة عنه والدفاع عنه في أي دعاوى تقام ضده.
(2) يجوز للمدير المؤقت أن يفوض أي من اختصاصاته لشخص آخر وفقاً للأوامر التي يصدرها المحافظ.
سلطات المدير المؤقت
٧٢- يكون للمدير المؤقت فور تعيينه للمصرف الخاضعة للمعالجة ممارسة السلطات الآتية:
(أ) يوجه المدير أي موظف أو مستخدم أو أي وكيل للمصرف أن يقدم له أي سجلات أو معلومات يطلبها تتعلق بعملها،
(ب) يطلب المساعدة من أجهزة إنفاذ القانون لمساعدته للوصول لأي مبنى من مباني المصرف ولبسط إدارته لحماية ممتلكاته ومكاتبه وأصوله ودفاتره وسجلاته.
(2) يكون لأمر تعيين المدير المؤقت القوة والأثر القانوني للأوامر التي تصدرها المحاكم التي تطلب فيها من أجهزة إنفاذ القانون تقديم المساعدة اللازمة.
(3) يكون للمدير المؤقت الحق في إلغاء قرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التي صدرت قبل تسعين يوماً من بداية إجراءات المعالجة.
(4) دون المساس بأحكام البند (3) يجوز للمدير المؤقت اتخاذ القرارات الآتية:
(أ) إيقاف دفع أو سحب أي ودائع كلياً أو جزئياً أو سداد أي التزامات تخص المصرف،
(ب) الامتناع عن تنفيذ أي عقد، أو عقد إيجاره، غير العقود المالية التي يكون المصرف طرفاً فيها،
(ج) تنفيذ أي عقد غير العقود المالية دخلت فيه المصرف، بالرغم من وجود أي بند بالعقد ينص على إنهائه، أو تأخير، أو تعجيل تنفيذه.
(5) يجوز للمدير المؤقت أن يستخدم وعلى نفقة المصرف مراجعين، أو مستشارين قانونيين لمساعدته وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ.
تقارير المدير المؤقت
٧٣- يعد المدير المؤقت للمصرف الخاضع للمعالجة ويسلم المحافظ الآتي:
(أ) تقريراً خلال خمسة أيام من تعيينه متضمناً قائمة مفصلة بالتزاماتها وأصولها وفقاً لتقييم مخاطرها المختلفة،
(ب) تقريراً خلال ثلاثين يوماً من تعيينه بخصوص:
- أولاً - وضعها المالي ومعاملاتها المستقبلية على أن يشمل التقرير ميزانية عمومية جديدة وتقديرات لمبالغ الأصول التي يمكن الحصول عليها عند تصفية المصرف،
- ثانياً - خطة عمل مقترحة تتضمن طرق المعالجة أو التوصية بالتصفية.
(2) يجب على المدير المؤقت أن يقدم أي تقارير إضافية أو أي معلومات يطلبها المحافظ.
(3) يجوز للمحافظ أن يوافق على تقارير المدير المؤقت وفقاً للشروط التي يراها ضرورية، أو يرفضها ويصدر أوامر لاحقة.
(4) يجب على المدير المؤقت أن يخطر المحافظ فوراً إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أن المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، الموظفين، المحامين، المراجعين أو المهنيين الآخرين متورطون في نشاطات إجرامية أو في مسائل تتعلق بالغش، ويجب عليه أن يقيم أي دعاوى مدنية للمطالبة بتعويض أو سداد أي مال، على أن يتحمل المصرف نفقات هذه الدعوى.
إنهاء عمل المدير المؤقت
٧٤- تنتهي فترة عمل المدير المؤقت وفقاً لما يحدده قرار تعيينه، أو قرار تمديد فترته، أو لأي من الحالات الآتية:
(أ) زوال أسباب تعيينه،
(ب) نجاح معالجة المصرف،
(ج) إلغاء ترخيص المصرف وبدء عملية التصفية الإجبارية.
(2) يقدم المدير المؤقت للمحافظ تقريراً نهائياً خلال عشرة أيام من إنهاء تعيينه.
طرق المعالجة
٧٥- يجوز للبنك معالجة المصرف وبما يتفق وأحكام هذا القانون بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية:
(أ) إعادة الرسملة،
(ب) الإنقاذ الذاتي،
(ج) الدمج أو الاستحواذ،
(د) تحويل كلي أو جزئي لأصوله وحقوقه والتزاماته إلى مشترٍ أو جهة جسر أو شركة لإدارة الأصول.
إعادة الرسملة
٧٦- يجوز للبنك إعادة رسملة المصرف الخاضع للمعالجة على النحو الآتي:
(أ) السماح للمساهمين الحاليين بالاكتتاب وشراء أسهم إضافية لاستيفاء رأس المال المطلوب وإيداعه خلال شهر من تاريخ الإخطار،
(ب) إصدار أسهم لمساهمين جدد في الحالات الآتية:
- أولاً - أن المبلغ المدفوع من المساهمين الحاليين لم يستوف رأس المال المطلوب،
- ثانياً - إذا قرر البنك عدم السماح للمساهمين الحاليين بالاكتتاب والشراء في الحالات الآتية:
- هنالك ضرورة لإيجاد معالجة سريعة لتحقيق الاستقرار المالي.
- المساهمون الحاليون لم يعودوا مستوفين لشروط الحصول على نسب مقدرة من رأسمال المصرف وفق الضوابط التي يحددها البنك.
- المصرف فشل في الالتزام بالمعالجة التي تتطلب زيادة في رأسماله.
(2) يجب على البنك إعادة رسملة المصرف الخاضعة للمعالجة من قبل مساهمين جدد إذا كان المساهمون الحاليون لا يملكون حق الشفعة أو أي حقوق أخرى في شراء أسهم إضافية صادرة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، عن طريق الآتي:
(أ) عكس الخسائر وتخفيض القيمة الاسمية للأسهم القائمة إذا لزم الأمر،
(ب) تحديد مقدار ونوع الأموال اللازمة لجعله مستوفية لجميع متطلبات رأس المال،
(ج) إلزامه بإصدار أسهم إضافية بالمبلغ اللازم وبيعها لمستثمرين جدد.
الإنقاذ الذاتي
٧٧- يجوز للمحافظ أن يرسمل كل أو جزء من ديون المصرف الخاضع للمعالجة بهدف التخلص من القيمة السالبة الصافية للأصول.
(2) يجوز إعادة هيكلة ديون المصرف الخاضع للمعالجة بعد تخفيض رأس المال بالخسائر.
(3) يجب أن يقوم البنك أولاً بإعادة هيكلة الديون المساندة ومن ثم بقية الديون.
(4) يجب عند إعادة هيكلة الديون استبعاد الآتي:
(أ) الودائع،
(ب) الالتزامات الضريبية والتزامات الضمان الاجتماعي،
(ج) الديون المضمونة بأصول،
(د) المطالبات المستحقة للموظفين،
(هـ) أي مطالبات من الدائنين يساعد استبعادها على تحقيق الاستقرار المالي.
(5) يتم تخفيض الدين بشكل نهائي وتحويله إلى رأسمال بقرار من البنك.
(6) تطبق أحكام هذه المادة بغض النظر عن أي نص تعاقدي مخالف.
الدمج أو الاستحواذ
٧٨- يجوز للمحافظ:
(أ) دمج المصرف الخاضع للمعالجة في مصرف آخر أو بالسماح بالاستحواذ عليه بواسطة مصرف آخر،
(ب) وضع الضوابط الإجرائية والاستثناءات المطلوبة لضمان سرعة وفاعلية إنفاذ عملية الدمج أو الاستحواذ.
تحويل الأصول والالتزامات إلى مشتري
٧٩- يجوز للمحافظ بقرار منه تحويل كلي أو جزئي لأصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة إلى مشتري، وذلك وفقاً للآتي:
(أ) نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة نشر مناسبة،
(ب) تحول الالتزامات بما فيها الودائع دون موافقة الدائنين، ويكون قرار التحويل نافذاً على أي طرف ثالث من تاريخ نشره،
(ج) في حال تحويل أصول المصرف التي تعمل وفق النظام الإسلامي، يجب على المشتري عند إدارته لهذه الأصول اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المتطلبات الشرعية،
(د) يجوز تسويق الأصول والخصوم بصورة فردية أو مجمعة.
(2) يجوز للمشتري الاستمرار في مواصلة عمل المصرف الذي قام بشرائه ويعتبر المشتري في هذه الحالة مستمراً للمصرف الخاضع للمعالجة فيما يخص الأصول والحقوق والواجبات التي تتم نقلها.
تحويل الأصول والالتزامات إلى مصرف جسر
٨٠- يجوز للمحافظ بقرار منه تحويل كلي أو جزئي من أصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة إلى مصرف جسر، وذلك وفقاً للآتي:
(أ) نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة نشر مناسبة،
(ب) يجب أن يكون المصرف الجسر خاضعاً لإشراف ورقابة البنك وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ج) يجوز للبنك استثناء المصرف الجسر من بعض متطلبات الترخيص والرقابة في المدى القصير على أن يلتزم بالمتطلبات الاحترازية السارية.
(2) يقوم المصرف الجسر باستلام وإدارة أصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة والقيام بوظائفها الأساسية بهدف تحويلها إلى جهة أخرى، أو شركة إدارة أصول أو تصفيتها.
(3) يجب على البنك إنهاء عمليات المصرف الجسر خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ آخر تحويل تم من المصرف الخاضع للمعالجة، ويجوز تمديد لمدة عام آخر.
(4) يجب على البنك تصفية المصرف الجسر عند انتهاء أعماله، على أن يكون عائد التصفية لصالح مساهميه.
(5) يعتبر المصرف الجسر امتداداً للمصرف الخاضع للمعالجة فيما يخص الأصول، الحقوق، الخصوم التي تم تحويلها.
(6) يجب على البنك التأكد من أن المصرف الجسر يمارس هذه الحقوق فيما يخص الوصول إلى أنظمة الدفع والتسويات وسوق رأس المال وصندوق ضمان الودائع وأي أنظمة أخرى يشارك فيها المصرف الخاضع للمعالجة.
(7) المساهمون وبقية الدائنين والأطراف الأخرى الذين لم تنتقل حقوقهم أو التزاماتهم للمصرف الجسر ليس لهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق والالتزامات المنقولة للمصرف الجسر.
(8) لا يكون للمصرف الجسر أي واجبات ومسؤوليات تجاه المساهمين والدائنين للمصرف الخاضع للمعالجة، ولا يكون للإدارة التنفيذية أي واجبات تجاه الملاك والدائنين فيما يخص تصرفاتهم وأفعالهم والقصور أثناء أداء مهامهم، ما عدا في حالات الإهمال والتعدي والتقصير.
(9) يجوز للمحافظ اتخاذ قرار بأن المصرف الجسر لا يعتبر جسراً في الحالات الآتية:
(أ) إذا اندمج المصرف الجسر مع مصرف آخر،
(ب) إذا فشلت في تأدية المهام التي أنشئ من أجلها،
(ج) بيع كل أو جزء من أصول وخصوم وحقوق المصرف الجسر إلى طرف ثالث،
(د) عند انتهاء الفترة المحددة من البنك،
(هـ) إذا كانت أصول أو خصوم المصرف الجسر تم شطبها بالكامل.
تحويل الأصول والالتزامات إلى مؤسسة إدارة أصول
٨١- يجوز للمحافظ إصدار قرار بتحويل كلي أو جزئي لأصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة أو مصرف جسر إلى شركة لإدارة الأصول، وذلك وفقاً للآتي:
(أ) نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة نشر مناسبة،
(ب) أن تكون شركة إدارة الأصول شخصية اعتبارية خاضعة لإشراف ورقابة البنك.
(2) تقوم شركة إدارة الأصول باستلام كل أو بعض الأصول والحقوق والالتزامات لواحد أو أكثر من المصرف الخاضع للمعالجة ومصرف جسر بهدف تحويلها إلى جهة أخرى، أو إدارة أصول أو تصفيتها.
(3) يجوز للمحافظ تحويل الأصول والحقوق والالتزامات لشركة إدارة الأصول فقط في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت تصفية هذه الأصول بالطريقة المعتادة تؤثر سلباً على واحد أو أكثر من الأسواق المالية،
(ب) إذا كان هذا التحويل ضرورياً لضمان العمل الجيد للمصرف الخاضع للمعالجة أو المصرف الجسر،
(ج) إذا كان هذا التحويل ضرورياً لتعظيم عائدات التصفية.
(4) يجب تحويل الأصول لشركة إدارة الأصول بدون موافقة مسبقة من المؤسسين والدائنين للمصرف الجسر أو المصرف الخاضع للمعالجة ودون الالتزام بالإجراءات والخطوات المنصوص عليها في أي قانون آخر، وفي حالة تحويل الأصول الإسلامية يجب أن تكون شركة إدارة الأصول ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
(5) يجوز للبنك تحويل الحقوق والواجبات والأصول من المصرف تحت المعالجة إلى عدة شركات إدارة أصول وفقاً لما يراه.
(6) المساهمون وبقية الدائنين والأطراف الأخرى الذين لم تنتقل حقوقهم أو التزاماتهم لشركة إدارة الأصول ليس لهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق والالتزامات المنقولة للشركة.
معالجة المجموعات والفروع الأجنبية
٨٢- يقوم البنك بتطبيق طرق معالجة بأقل تأثير سالب على المجموعة أو أعضائها الآخرين وعلى الاستقرار المالي، خاصة في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
(2) يجوز للبنك عند تطبيق معالجة المجموعات والفروع الأجنبية الاستعانة بالسلطة الرقابية النظيرة.
(3) يجوز للمحافظ اتخاذ إجراءات المعالجة لفرع مصرف أجنبي إذا كان:
(أ) لا يخضع لإجراءات المعالجة بواسطة السلطة الرقابية النظيرة،
(ب) يخضع لإجراءات المعالجة بواسطة السلطة الرقابية النظيرة ولكن:
- أولاً - لإجراءات المعالجة في البلد الأم آثار سالبة على الاستقرار المالي في السودان،
- ثانياً - اتخاذ إجراء معالجة مستقله للفرع يحقق واحداً أو أكثر من أهداف المعالجة،
- ثالثاً - الدائنون أو المودعون لا يحصلون على نفس المعاملة التي يتمتع بها الدائنون والمودعون في البلد الأم الذين يتمتعون بحقوق قانونية مماثلة بموجب إجراءات المعالجة في البلد الأم،
- رابعاً - للاعتراف بإجراءات المعالجة في البلد الأم أو تنفيذها آثار مالية سالبة على السودان، أو مخالفاً للقانون.
(ج) في رأيه أن إجراءات المعالجة ضرورية للمصلحة العامة في الحالات الآتية:
- أولاً - لم يتقيد الفرع بشروط الترخيص أو التشغيل ولا يحتمل أن يفي بذلك خلال وقت معقول، ولا يوجد أي احتمال لاستعادة الوضع المالي للفرع بواسطة القطاع الخاص أو السلطة الرقابية النظيرة خلال وقت مناسب،
- ثانياً - الفرع غير قادر أو غير راغب أو من المحتمل أن يكون غير قادر على سداد التزاماته تجاه الدائنين المحليين أو التزاماته الأخرى المستحقة، واقتنع البنك بأنه لم أو لن يتم الشروع في إجراءات المعالجة في البلد الأم في وقت معقول،
- ثالثاً - شرعت السلطة الرقابية النظيرة في تطبيق إجراءات معالجة تجاه المصرف الأجنبي أو أخطرت البنك برغبتها في تطبيق تلك الإجراءات،
- رابعاً - يجب على البنك متى ما اتخذ إجراءً مستقلاً فيما يتعلق بفرع المصرف الأجنبي مراعاة أهداف المعالجة.
مبادئ تطبيق إجراءات المعالجة
٨٣- يجب على البنك عند تطبيق إجراءات المعالجة وممارسة سلطاته اتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للمبادئ الآتية:
(أ) التأكد من أن السداد تم وفقاً لأحكام المادة 94،
(ب) مساءلة أي شخص تثبت مسؤوليته عن فشل المصرف بموجب القانون المدني والجنائي،
(ج) يعامل الدائنون من نفس الفئة بطريقة منصفة، ما لم يقرر البنك على خلاف ذلك،
(د) لا يتحمل أي دائن خسائر أكبر مما لو كان المصرف قد تمت تصفيته،
(هـ) تعتبر الودائع المضمونة محمية بالكامل.