أحكام تمهيدية
أسم القانون وبدء العمل به
- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 " .
إلغاء واستثناء
- يلغي قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
سيادة أحكام هذا القانون
- في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما .
تفسير
- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب.
" التزامات لأجل " : يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب .
" البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002م .
"التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.
"شخص" : يقصد به اي شخص طبيعي او معنوي.
"العمل المصرفي" : يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر واذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة والتعامل في النقد الاجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.
"عملة قابلة للتحويل" : يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك.
"فرع أو مكتب فرعي" : يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأي اسم يزاول به العمل المصرفي .
" قرض ": يقصد به تمليك مال أو شيئٍ لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
"المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي.
"المدير العام" : يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه .
"المراجع القانوني" : يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالميا ومسجل في سجل المراجعيين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان.
"المراقب" : يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل او غير كامل لمراقبة اداء اي مصرف وفقا للشروط والمدة التي يحددها القرار.
"المشرف" : يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس اي مصرف بتصريف اعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار.
"المصارف المملوكة للدولة": يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد .
"مصرف" : يقصد به أية شركة مسجلة بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون.
"مصرف أجنبي" : يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون .
"مصلحة وافرة" : يقصد بها امتلاك الشخص او زوجه او ولده او صهره او شريكه او من في حكمهم على حصة لا تقل عن %10 من راس مال اي شركة او شراكة او عمل.
"مكتب التمثيل" : يقصد به مكتب تمثيل المصرف.
"مؤسسة مالية" : يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أيا من الأعمال المصرفية .
"الهيئة" : يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقا للمادة 15.
"الوزير" : يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
ترخيص المصرف
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
- لا يجوز لأي شخص مزاولة لعمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب احكام قانون بنك السودان المركزي وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
- تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي او توكيل.
توفيق أوضاع المصارف
- يجوز للمحافظ ومن وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.
- يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها .
المصارف الجديدة
- لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ :
- ممارسة العمل المصرفي او أي جزء منه.
- تسجيل اي شركة لممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه.
- إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفقا لما يراه مناسبا.
- لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بتوصية من البنك وموافقة الوزير.
- يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية او جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه .
- لا يجوز لاي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية.
- اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة.
الإشراف والرقابة على المصارف
- يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
- تكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .
استعمال كلمة مصرف
لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن:
- يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان .
- يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو الاخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى.
فروع المصارف الأجنبية
- لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر.
- يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان.
- يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون.
- يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان.
فتح مكاتب تمثيل
- لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً اومكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان.
- يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.
- يجوز لبنك ا أن يلغى أي رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة.
افتتاح الفروع وتغيير مواقعها واغلاقها
يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة.
ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى
دون الاخلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس اياً من الاعمال المصرفية الاتية:
- قبول الودائع ومنح التمويل والاقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقاً باحكام هذا القانون.
- اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره.
- ممارسة أعمال الوكالة عن الغير.
- تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.
- تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.
- العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى.
- أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ.
الدمج
على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك.
