نسخة موحدة قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 بعد ادخال تعديلات سنة 2005، 2006 و 2012 عليها تحميل النسخة

فصول قانون تنظيم العمل المصرفي

أحكام تمهيدية
أسم القانون وبدء العمل به

  1. يسمى هذا القانون " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 " .

إلغاء واستثناء

  1. يلغي قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

سيادة أحكام هذا القانون

  1. في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما .

تفسير

  1. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب.

" التزامات لأجل " : يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب .

" البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002م .

"التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.

"شخص" : يقصد به اي شخص طبيعي او معنوي.

"العمل المصرفي" : يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر واذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة والتعامل في النقد الاجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.

"عملة قابلة للتحويل" : يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك.

"فرع أو مكتب فرعي" : يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأي اسم يزاول به العمل المصرفي .

" قرض ": يقصد به تمليك مال أو شيئٍ لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

"المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي.

"المدير العام" : يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه .

"المراجع القانوني" : يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالميا ومسجل في سجل المراجعيين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان.

"المراقب" : يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل او غير كامل لمراقبة اداء اي مصرف وفقا للشروط والمدة التي يحددها القرار.

"المشرف" : يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس اي مصرف بتصريف اعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار.

"المصارف المملوكة للدولة": يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد .

"مصرف" : يقصد به أية شركة مسجلة بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون.

"مصرف أجنبي" : يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون .

"مصلحة وافرة" : يقصد بها امتلاك الشخص او زوجه او ولده او صهره او شريكه او من في حكمهم على حصة لا تقل عن %10 من راس مال اي شركة او شراكة او عمل.

"مكتب التمثيل" : يقصد به مكتب تمثيل المصرف.

"مؤسسة مالية" : يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أيا من الأعمال المصرفية .

"الهيئة" : يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقا للمادة 15.

"الوزير" : يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .

 

الفصل الثاني

ترخيص المصرف
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

  1. لا يجوز لأي شخص مزاولة لعمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب احكام قانون بنك السودان المركزي وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
  2. تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي او توكيل.

توفيق أوضاع المصارف

  1. يجوز للمحافظ ومن وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.
  2. يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها .

المصارف الجديدة

  1. لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ :
    1. ممارسة العمل المصرفي او أي جزء منه.
    2. تسجيل اي شركة لممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه.
  2. إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفقا لما يراه مناسبا.
  3. لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بتوصية من البنك وموافقة الوزير.
  4. يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية او جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه .
  5. لا يجوز لاي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية.
  6. اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة.

الإشراف والرقابة على المصارف

  1. يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
  2. تكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .

استعمال كلمة مصرف

لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن:

  1. يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان .
  2. يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو الاخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى.

فروع المصارف الأجنبية

  1. لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر.
  2. يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان.
  3. يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون.
  4. يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان.

فتح مكاتب تمثيل

  1. لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً اومكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان.
  2. يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.
  3. يجوز لبنك ا أن يلغى أي رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة.

افتتاح الفروع وتغيير مواقعها واغلاقها

يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة.

ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى

دون الاخلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس اياً من الاعمال المصرفية الاتية:

  1. قبول الودائع ومنح التمويل والاقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقاً باحكام هذا القانون.
  2. اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره.
  3. ممارسة أعمال الوكالة عن الغير.
  4. تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.
  5. تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.
  6. العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى.
  7. أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ.

الدمج

على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك.

ترخيص المصرف
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

  1. لا يجوز لأي شخص مزاولة لعمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب احكام قانون بنك السودان المركزي وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
  2. تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي او توكيل.

توفيق أوضاع المصارف

  1. يجوز للمحافظ ومن وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.
  2. يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها .

المصارف الجديدة

  1. لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ :
    1. ممارسة العمل المصرفي او أي جزء منه.
    2. تسجيل اي شركة لممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه.
  2. إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفقا لما يراه مناسبا.
  3. لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بتوصية من البنك وموافقة الوزير.
  4. يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية او جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه .
  5. لا يجوز لاي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية.
  6. اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة.

الإشراف والرقابة على المصارف

  1. يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
  2. تكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .

استعمال كلمة مصرف

لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن:

  1. يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان .
  2. يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو الاخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى.

فروع المصارف الأجنبية

  1. لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر.
  2. يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان.
  3. يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون.
  4. يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان.

فتح مكاتب تمثيل

  1. لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً اومكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان.
  2. يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.
  3. يجوز لبنك ا أن يلغى أي رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة.

افتتاح الفروع وتغيير مواقعها واغلاقها

يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة.

ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى

دون الاخلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس اياً من الاعمال المصرفية الاتية:

  1. قبول الودائع ومنح التمويل والاقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقاً باحكام هذا القانون.
  2. اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره.
  3. ممارسة أعمال الوكالة عن الغير.
  4. تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.
  5. تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.
  6. العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى.
  7. أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ.

الدمج

على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية
انشاء الهيئة

  1. تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى (الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية) يتم تعينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير.
  2. تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احدى عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة.
  3. يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام.
  4. تكون مدة العضوية للهيئة خمسة سنوات قابلة للتجديد.

مقر الهيئة

يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لاداء اعمالها.

مكافآت رئيس واعضاء الهيئة

يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام.

أغراض الهيئة
يكون للهيئة الاغراض الاتية:

  1. اصدار الفتاوي الشرعية والتوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي.
  2. متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشريعة الاسلامية.
  3. تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل.
  4. العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ باستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويره لتناسب السوق الاولية والثانوية للأوراق المالية.

اختصاصات الهيئة

    1. النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة.
    2. معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
    3. مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.
    4. معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات.
    5. النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها.
    6. اي اختصاصات اخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.
  1. لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص.

سلطات الهيئة
يكون للهيئة السلطات الآتية:

  1. استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رأت ذلك.
  2. طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بوساطة البنك.

الزامية فتوى الهيئة

  1. تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ مالم يطعن فيها الغير امام القضاء.
  2. تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية.

أسس عمل المصارف
رأس المال

  1. يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك.
  2. يجوز لأي مصرف بعد موافقة البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً.
  3. يجوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفي .
  4. يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في رأس مال أي مصرف.
  5. تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ماعدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون.

الاحتياطيات والمخصصات

  1. يجب على كل مصرف أن يحتفظ برصيد احتياطي وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الإرباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لآخر.
  2. يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها .
  3. على الرغم من أحكام قوانين الضرائب، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب البند (2) بالتشاور بين بنك السودان وديوان الضرائب وموافقة الوزير.
  4. يجوز للمصرف تكوين أي احتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية.

نسبة التمويل لرأس المال

لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلا أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل إي التزام مالي آخر لصالح أي شخص بمبالغ تجاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع واحتياطياته.

قيد على حيازة السهم

  1. لا يجوز لأي مصرف أن يحوز أو يمتلك أسهم أي شركة أو شراكة في السوق الأولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة في ما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/أو سداداً للديون، على انه يجب التصرف في هذه الأسهم خلال الفترة التي يحددها البنك.
  2. يخضع حجم أي أسهم يشتريها أي مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لآخر.
  3. لا يجوز لأي مصرف أن يساهم أو يشرع في إجراءات تسجيل أي شركة وفقا لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة.
  4. لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسي أيا من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية.
  5. لا يجوز لأي مصرف أن يساهم في أي شركة أو يمتلك حصة في اي مصرف او مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بموافقة البنك المسبقة.
  6. يجب على أي مصرف يمتلك أي أسهم او حصص في رأس مال اي شركة او شراكة و مصرف او مؤسسة داخل او خارج السودان ان يخطر البنك بذلك التملك ونسبته.

تملك وحيازة العقارات

  1. مع مراعاة أحكام المادة (13) (د) يجوز لأي مصرف ان يمتلك او يحوز اي عقارات ايا كان مصدرها لاغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ.
  2. يجوز لأي مصرف او مؤسسة مالية تملك او حيازة أي عقار سدادا لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ.

تحديد الرسوم وهوامش الأرباح

  1. يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم وكيفية احتساب وتوزيع الأرباح.
  2. بالرغم من احكام البند(1) يجوز للبنك اذا اقتنع ان هنالك سبباً معقولاً ان يحدد لاى مصرف هامش ربح او عمولة او رسم خاص به.

الاحتفاظ بأصول سائلة

  1. يجب على كل مصرف أن يحتفظ في شكل أصول سائلة حسبما هو مبين في البند (2) بمبلغ لا يقل في نهاية أي يوم عن نسبة مئوية من الالتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر .
  2. لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو اياً مما يأتي :
    1. العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة في السودان، وكذلك العملات الأجنبية .
    2. صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما في ذلك الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به بموجب احكام المادة 28 (1) من قانون البنك.
    3. صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى في السودان والقابلة للسحب عند الطلب .
    4. صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف في الخارج والقابلة للسحب عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع عند الطلب مقومة بعملات قابلة للتحويل . ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره المحافظ من وقت لآخر .
    5. صكوك وشهادات التمويل .
  3. على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف في البنود التي تكون الأصول السائلة.

القيود على التمويل

  1. لا يجوز لأي مصرف أن :

     

    1. يمنح بدون موافقة بالمحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه او تمت تصفيته او عليه التزامات لصالح ذلك المصرف او لصالح اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها.
    2. يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف.
    3. يمنح أو يدخل في اتفاق لمنح أي تمويل بدون أذن مسبق من المحافظ لأي :
  • أولا : من مديريه.
  • ثانياً: شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة .
  • ثالثاً: شركة او شراكة يكون أياً من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها تكون له فيها مصلحة وافرة .
  • رابعاً : فرد يكون أي من مديري المصرف شريكاً أو ضامناً له او لديه معه مصلحة وافرة.
  • خامسا: شركة يمتلكها المصرف او يكون له فيها مصلحة وافرة.
  1. يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) دون أذن مسبق من المحافظ.
  1. في هذه المادة تشمل كلمة "مدير " رئيس أو عضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديري الأفرع ومن في حكمهم .

تمويل المصارف

يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التي يراها ووفقاً للشروط و الأحوال التي يقررها .

الحساب السنوي والمراجعة
الحسابات والموازنة

  1. يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر بالتاريخ المحدد وفقا للنظم المحاسبية والمعايير التي يحددها المحافظ.
  2. يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أي مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضروريا.
  3. يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر:
    1. المدير العام وأي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
    2. مدير أو وكيل المركز الرئيسي في حالة المصرف الأجنبي.
  4. على الرغم من احكام اي تشريع آخر، لا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك.

المراجعة

  1. يجب ان تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر بالمصارف التي لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م بوساطة مراجع قانوني يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على انه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام هذا القانون ان يراجع موازنة وحساب وأرباح أكثر من مصرفين في وقت واحد الا لظروف استثنائية يوافق عليه البنك.
  2. يجب على المراجع القانوني لأي مصرف ان يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق باعداد ومراجعة الموازنة وحساب الارباح والخسائر.
  3. يحب على المراجع القانوني قبل بداية المراجعة الاطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ، وعلى اي قوانين او قرارات خاصة بذلك.
  4. يجوز للبنك ان يعين مراجعا لاي مصرف وان يحدد المكافأة التي يدفعها المصرف المعني ، وذلك اذا لم يعين المصرف مراجعا فانونيا خلال الفترة التي يحدده البنك.
  5. لا يجوز لاي مصرف ان يعين اي مراجع قانوني لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية الا بموافقة البنك.
  6. يجوز للمحافظ الدعوة لاجتماع مشترك يضم مسؤولي اي مصرف ومراجعهم القانوني.
  7. يجب على المراجع القانوني الذي يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب ارباح وخسائر اي مصرف ان يعد تقريرا عن الحسابات التي راجعها ، وان يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة اقصاها اربعة اشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك المراجع العام (في حالة البنوك المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها ) على ان يشمل التقرير بالاضافة الى المواضيع المطلوبة بموجب اي قانون آخر الآتي:
    1. ما اذا كانت المعلومات والبيانات التي قدمها له المصرف كافية.
    2. ما اذا كانت الموازنة تعطي صورة حقيقة عن الموقف المالي للمصرف.
    3. ما اذا كان حساب الارباح والخسائر يمثل ربحا حقيقا او خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب.
    4. ما اذا كانت العمليات التي قام بمراحعتها تخالف أي حكم من احكام هذا القانون او قانون البنك او قوانين تنظيم التعامل بالنقد او اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها.
    5. مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك.
    6. أوجه القصور والضعف في عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها، ومدا ألتزام الادارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانوني للسنوات السابقة.
    7. طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها على عمليات المصرف واكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلي والخارجي.
    8. مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والاعراف المعمول بها وتوجيهات البنك في هذا الشأن.
    9. كفاءة إداء مجلس الادارة والادارة التنفيذية واي مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقا للشروط والضوابط التي يحددها البنك.
    10. أي موضوعات أخرى يرى المحافظ او المراجع القانوني أنه من الضروري تضمينها في التقرير.
  8. لا يكون على المراجع القانوني اي مسؤولية فيما يتعلق بافشاء اسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات او المعلومات التي يتحصل عليها اثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقا لاحكام هذا القانون او يوردها في تقريره.

نشر وتقديم الميزانية

يجب على أي مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليهما في المادة (31) مع تقرير المراجع القانوني في صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ونسخة من كلا الصحيفتين الى المحافظ خلال اربعة أشهر من نهاية السنة المالية، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسبا.

عرض الموازنة

يجب على كل مصرف أن يعرض في موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانوني وفقا لأحكام المادة (31) إلى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب الأرباح و خسائر السنة التالية .

المراجعة الخاصة

  1. يجوز للمحافظ تقديرا للمصلحة العامة او مصلحة المصرف او مصلحة المودعين ان يعين مراجعا قانونيا يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق باي عملية أو عمليات محددة، وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطي صورة منه للمصرف.
  2. يتحمل المصرف المعني مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1).
  3. تكون للمراجع القانوني المعين بموجب احكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف.

البيانات الشهرية والبيانات الأخرى

  1. يجب على كل مصرف خلال اسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بيانا حسابياً يوضح الأصول والخصوم في آخر يوم عمل من كل شهر .
  2. على الرغم أحكام البند (1) يجوز للمحافظ في أي وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً .
  3. يجوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً أن تمده بأية معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذي يحدده .

تفتيش المصارف
التفتيش

  1. يقوم البنك باجراء تفتيش على حسابات وسجلات اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة او شراكة او مؤسسة مملوكة لاي مصرف لا تقل عن خمسين بالمائة(50%) بعد اخطار المدير العام او مدير الفرع او من في حكمهما كتابة.
  2. على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام او مدير الفرع او من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجبا على كل مدير او مدير فرع او موظف او مستخدم ان يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته, وان يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشأن المصرف خلال المدة التي يحددها.
  3. يجوز للموظف المفوض من البنك باجراء التفتيش ان يطلب من اي مدير عام او مدير فرع او موظف آخر او مستخدم اقرارا مكتوبا وموقعا عن اي واقعة او موقف مالي او مستند يشمله التفتيش.
  4. يجوز للمحافظ أن يعطي أي من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها.

الأوامر التالية للتفتيش

  1. يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش ان يوجه المصرف او المؤسسة المالية او اي جهة اخرى معنية بالتقرير باتخاذ الاجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة.
  2. على الرغم من احكام اي قانون آخر يجوز للمحافظ فرض جزاءات إدارية او مالية على اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأس المال حسبما يراها مناسبا وذلك بموجب لوائح وقرارات يصدرها البنك لهذا الغرض .

الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها
المصارف المملوكة للدولة

  1. على الرغم من اي نص في اي قانون آخر يتم تعيين او اعادة تعيين مدراء العموم و نوابهم في المصارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة او مصلحة المودعين ان يصدر قرارا بوقف او عزل اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائبه عن اداء مهامه فوراً وأن يوصي للوزير لاتخاذ الإجراء اللازم.
  2. يجوز للبنك بناء على مصلحة عامة او مصلحة المودعين ان يقرر انهاء خدمة اي من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام.

المصارف غير المملوكة للدولة

على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م تكون للمحافظ الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتي:

  1. لا يكون انتخاب او تعيين أو إعادة انتخاب او تعيين أي رئيس او عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن قد الانتخاب او التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية .
  2. يجوز للبنك إذا رأي من الضروري للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين او الاقتصاد الوطني أن يقرر عزل اي رئيس او عضو مجلس إدارة أو انهاء خدمة اي مدير عام أو نائب مدير عام أو اي من العاملين بالمصرف.
  3. يجوز للبنك ان يحدد فترة خدمة اي مدير عام بشرط الا يتم تمديد الخدمة الا بعد الحصول على موافقة البنك.
  4. لا يجوز فصل اي مدير عام او نائب مدير عام الا بعد اخطار المحافظ وابداء الأسباب الموجبة لذلك.

الرقابة على العمليات المصرفية

  1. يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسبا ان :
    1. يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة .
    2. يأمر بعدم التصديق بالتمويل او القروض فوق مبلغ معين بدون أذن مسبق منه .
    3. يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة .
    4. يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لآخر.
    5. يصدر توجيهاته للمصارف عامة في ما يتعلق بالآتي:
      • أولاً : الغرض الذي من اجله يمنح التمويل والأغراض التي لا يجوز منح التمويل لها.
      • ثانياً : الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح .
      • ثالثاً : الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لآي شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد .
      • رابعاً : الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد
      • خامساً : هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات او التعهدات .
      • سادساً: أي مسائل اخرى يرى انها لازمة أو مناسبة .
  2. يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفي كليا او جزئيا مع اي شخص اي كان صفته في اي او كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور ادارة حساب او عمليات مصرفية نيابة عن الغير، على انه يجوز للمحافظ ان يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التي يراها مناسبة.

الهياكل الإدارية للمصارف

  1. على كل مصرف او مؤسسة مالية قائمة او تنشأ بعد صدور هذا القانون ان تعد هيكلا اداريا يراعي اهداف ووظائف المصرف او المؤسسة المالية بموافقة البنك.
  2. يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف او مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء.
  3. تقوم المصارف بالتنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة.

تعيين مشرف او مراقب

  1. على الرغم من احكام اي قانون آخر، يجوز للمحافظ اذا تبين له ان اي مصرف قد وقع في حالة اعسار او تعرض موقفه المالي او الاداري للخطر ، او ان في استمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين، او ارتكب مخالفة او مخالفات جسيمة يجوز له تعيين مشرف لتولي ادارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التي يراها مناسبة.
  2. يجوز للمحافظ تعيين مراقب على اي مصرف بالشروط والمدة التي يراها مناسبة.
  3. يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف بتعيين شخص او شخصين من ذوي الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفي عضوا بمجلس ادارة ذلك المصرف.
  4. يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ في مجلس ادارة اي مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لاي سبب من الاسباب ، ان يشكل لجنة ادارية من ذوي الاهلية للقيام باعباء مجلس الادارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية واختيار مجلس ادارة جديد.

أحكام متنوعة
عطلات المصارف

  1. يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية في بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأي مصرف ان يفتح او يقوم باي عمل مع الجمهور في اي يوم يعلن عنه عطلة للمصارف الا بموجب إذن خاص من المحافظ.
  2. يجوز للمحافظ دون غيره ان يعلن في اي وقت اعتبار اي يوم عطلة للمصارف.
  3. لا يجوز لأي مصرف ان يقفل او يتوقف عن العمل خلال الايام العادية الا بموافقة المحافظ.

إيقاف الأعمال المصرفية

  1. في حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية يجوز للمحافظ ، بالتشاور مع الوزير أن يصدر قرارا إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار.
  2. في حالة حدوث اي طارئ في اي مصرف يجوز للمحافظ ان يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار على ان يعرض قرار الايقاف على مجلس إدارة البنك فورا للعلم.

حظر العمل مع اكثر من مصرف

لا يجوز لاي شخص يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مديرا عاما او مستشارا قانونيا في اي مصرف او له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارة اي مصرف ان يقوم اثناء عمله مع ذلك المصرف باعباء اي منصب في اي مصرف آخر الا بأذن من البنك.

فقدان الأهلية

  1. لا يجوز لاي شخص ان يعمل او يستمر في العمل رئيسا او عضوا بمجلس إدارة او مديرا عاما او نائبا او مساعد مدير عام باي مصرف ، او ان تكون له صلة مباشرة بادارة اي مصرف اذا:
    1. ادين في جريمة تمس الشرف والامانة.
    2. افلس او توقف عن الدفع او دخل في تسوية مع دائنيه.
    3. كان رئيسا او عضو بمجلس ادارة او مديرا عاما او نائب او مساعد مدير عام لاي مصرف او مؤسسة مالية، او كان ذا صلة مباشرة باي مصرف او مؤسسة مالية تمت تصفيتها، على انه يجوز للمحافظ استثناء أي شخص بناء على اسباب موضوعية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
  2. يجب على كل شخص من المذكورين في البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أي من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1).

ابادة المستندات

لا يجوز لاي مصرف او موسسة مالية ابادة المستندات الخاصة باعمالها قبل انقضاء المدة التي يحددها البنك من وقت لآخر، وعلى كل مصر او مؤسسة مالية القيام قبل ابادة تلك المستندات تسجيلها وحفظها في اجهزة الكترونية.

إلغاء الرخصة

  1. يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير ان يلغي اية رخصة يحملها اي مصرف او جهة مرخص لها لممارسة العمل المصرفي أو جزء منه إذا:
    1. توقف المصرف او الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل.
    2. فشل في اي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص.
    3. قام بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين او المصلحة العامة.
    4. اتضح ان اصوله لا تكفي لتغطية التزاماته نحو المودعين أو الدائنين.
    5. خالف احكام هذا القانون أو اللوائح او القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه.
    6. فشل في توفيق اوضاعه وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا القانون.
  2. يجوز للمحافظ الغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفي خلال الفترة التي يحددها اذا فشل المؤسسون في استيفاء شروط الموافقة وفي هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة.

تصفية المصارف

  1. على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون آخر ساري المفعول يجب تصفية اي مصرف يلغى البنك رخصته، ويجوز للبنك أن يقدم طلبا للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت أشرافها أذا:
    1. ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب إحكام هذا القانون .
    2. منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي نهائيا بموجب احكام هذا القانون .
    3. منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي لأي أسباب وبموجب اي قانون اخر .
  2. يجوز لاي مصرف تصفية نفسه اختياريا بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها.
  3. لا يصفي اي مصرف اختياريا الا تحت اشراف المحكمة.

أولوية السداد عند التصفية

  1. على الرغم من اي نص مخالف في اي قانون اخر، يجب عند تصفية اي مصرف او مؤسسة مالية تقبل الودائع ان تدفع بطريقة الاولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتي:
    1. ودائع المودعين في حساباتهم الجارية والالتزامات تحت الطلب والحسابات الادخارية وهوامش خطابات الضمان والاعتماد ثم الحسابات الاستثمارية.
    2. حقوق العاملين.
    3. حقوق وديون البنك.
    4. خطابات الضمان والتعهدات.
    5. جميع الديون المستحقه للمؤجرين نظير العقارات او المنقولات.
    6. الديون غير التجارية المستحقه للحكومة او اي من وزاراتها أو وحداتها او مؤسساتها او الشركات.
    7. جميع الديون والالتزامات الاخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها.
  2. تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفي للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية.
  3. تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف المصفى على اقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الاسهم او الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة بالبندين (1) و (2).

المصفى الرسمي

على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يعين المحافظ المصفي الرسمي لأي مصرف تقرر تصفيته او لأي اجراء من اجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ ان يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.

حجز الموجودات

  1. اذا اصبح اي مصرف عاجزا عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف في تلك الموجودات وتحجز بواسطة البنك لمقابلة التزاماته.
  2. كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام او نائب مدير عام يتصرف في موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع يكون ملزما برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها.

المحكمة المختصة

لا يحاكم على الدعاوي المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة أدني من المحكمة العامة.

السرية

  1. على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يحظر على أي عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم في أي مصرف او اي شخص آخر مكلف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأي شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف او بحسابات العملاء او معاملاتهم التجارية أو المالية، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
  2. يستثنى من أحكام البند (1) الآتي:
    1. المعلومات والإحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والاحصاءات او استخدامها لغير هذا الغرض.
    2. المعلومات والاحصاءات التي يطلبها وزير العدل او تطلبها محكمة مختصة.
  3. لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لأي جهة بخلاف المحكمة المختصة الا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة في اطار السرية التامة للعمل المصرفي.

أموال المصارف وموظفوها

  1. تعتبر اموال المصارف اموالا عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر يحل محله .
  2. يعتبر أي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام او مراجع قانوني او موظف أو مستخدم أو مصفي في أي مصرف موظفا عاما لاغراض المحاكمة الجنائية.

تدخل البنك في الدعاوي

يجوز للمحافظ ان يتدخل شاكيا او مدعيا في اي دعوى خاصة باي مصرف امام اجهزة العدالة كما يجوز له دفع الدعاوي الجنائية والمدنية في مواجهة اي شخص من مستخدمي المصارف او مجالس ادارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له ان المصلحة العامة او حقوق المودعين او حقوق المصرف قد اضيرت.

العقوبات

  1. دون المساس باي عقوبة اخرى مقررة بموحب اي قانون آخر، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين (5) و (9) عند إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه أو العقوبتين معاً .
  2. كل من يخالف أحكام المادة (55) يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معا.
  3. مع مراعاة أحكام البند (1) و (2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
  4. تتطبق احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 او اي قانون جنائي آخر يحل محله والمتعلق بالاشتراك أو الاتفاق الجنائي او التحريض او المعاونة بالاضافة الى احكام الباب العاشر من ذات القانون والخاصة بالجرائم المتعقلة بالموظف العام والمستخدم.
  5. تتطبق العقوبة الاشد في حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات الواردة في اي قانون عقابي آخر.
  6. على الرغم من اي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمحافظ ان يوقع جزاء اداريا او ماليا او الاثنين معا على اي مصرف او شخص يخالف احكام هذا القانون او التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، على ان تكون الجزاءات الادارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض.
  7. اذا ثبت للمحافظ ان اي مصرف اصدر خطاب للضمان او تعهد او اخل بالاعراف المصرفية السليمة وتسبب في اضرار اي شخص دون مبرر، يجوز له ان يخصم من حساب المصرف وسداد اي مبلغ للمستفيد او المضرور مباشرة وذلك بالاضافة الى اي جزاءات اخرى يقررها

اتحاد المصارف السوداني

ينشأ في السودان اتحاداً للمصارف يسمى بـ" باتحاد المصارف السوداني " يشمل في عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على اعداد نظامه الاساسي ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف.

سلطة إصدار اللوائح

  1. يجوز للبنك أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  2. يجوز للمحافظ ان يصدر الاوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

(ب) يحدث خطط المعالجة مرة واحدة على الأقل كل سنة، أو بعد كل تغيير في الهيكل التنظيمي للمصرف أو المجموعة المصرفية أو نشاطها أو وضعها المالي، وكذلك في حالة حدوث تغييرات أخرى تؤثر على محتويات خطة المعالجة وقابليتها للتطبيق،

(ج) يقيم قدرة المصرف والمجموعة المصرفية، ويجوز له توجيهها باتخاذ تدابير محددة تهدف إلى معالجة العوائق التي تحول دون إمكانية المعالجة.

الفصل التاسع
التدخل المبكر
حالات التدخل المبكر

٥٩- (١) يجب على البنك اتخاذ إجراءات التدخل المبكر في أي من الحالات الآتية:

(أ) قامت أو على وشك القيام بأي ممارسات تهدد سلامة المصرف أو تهدد مصالح المساهمين والمودعين والجمهور أو النظام المصرفي،

(ب) أظهر المصرف ضعفًا شديدًا فيما يتعلق بالحوكمة، إدارة المخاطر، الالتزام، الضبط الداخلي، أو الممارسات المحاسبية السليمة،

(ج) تتعرض المصرف لصعوبات تتعلق بالسيولة في حالة تكرار لجوئها لطلب تسهيلات من البنك،

(د) كان مستوى أرباحها يهدد استمراريتها على المدى المتوسط أو البعيد،

(هـ) تعرض لأثر انتقال مخاطر المجموعة التي ينتمي لها،

(و) لم تلتزم:

(أولًا) بالمتطلبات الاحترازية،

(ثانيًا) بتنفيذ قرارات البنك،

(ثالثًا) تمارس أعمالها بشفافية ونزاهة.

(٢) يجوز للبنك أن يحدد بموجب قرارات يصدرها أي أسباب أخرى تهدد أو تضر بسلامة المصرف أو مصالح المودعين تجعله يتخذ إجراءات التدخل المبكر.

إجراءات التدخل المبكر

٦٠- يقوم البنك في حال حدوث أي من الحالات المشار إليها في المادة ٥٩، باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

(أ) التوجيه بزيادة رأس المال،

(ب) منع توزيع الأرباح على المساهمين،

(ج) التوجيه بتنويع مصادر موارد التمويل،

(د) التوجيه بجدولة الديون مع الدائنين،

(هـ) التوجيه بالحصول على شركاء استراتيجيين،

(و) عزل أو استبدال رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو أي من الموظفين،

(ز) وضع قيود على حوافز ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية،

(ح) تقييد التمويل والاستثمارات وحيازة أو بيع الأصول،

(ط) تعيين مراقب،

(ي) أي إجراءات أخرى يراها البنك مناسبة.

تعيين المراقب

٦١- (١) يجوز للمحافظ لاستعادة الوضع المالي والإداري السليم لأي مصرف أن يعين مراقبًا من بين موظفيه من ذوي الخبرة والدراية أو أي شخص آخر له مؤهلات مماثلة.

(٢) يحدد البنك قواعد تضارب المصالح التي تنطبق على المراقب في علاقته مع المصارف.

(٣) لا يجوز للمراقب تفويض سلطاته لأي شخص آخر.

(٤) يتحمل المصرف كل النفقات المتعلقة بالمراقب بما في ذلك التعويض عن أي أضرار مستحقة لطرف ثالث نتيجة أخطاء ارتكبها المراقب بحسن نية.

مهام المراقب

٦٢- (١) يجوز للمراقب اتخاذ كل أو بعض من الإجراءات الإدارية الكفيلة بإعادة المصرف لوضعه السليم وفقًا للتفويض الممنوح له من البنك بما في ذلك الإجراءات الآتية:

(أ) تقديم المساعدة والنصح للجمعية العمومية ومجلس إدارة المصرف،

(ب) تقديم المقترحات لجهات اتخاذ القرار في المصرف،

(ج) مراقبة تنفيذ المصرف لقرارات وتوجيهات البنك الملزمة.

(٢) يقوم المراقب بتقييم الآتي:

(أ) خطورة المخالفات التي تم التوصل إليها،

(ب) رغبة وقدرة المصرف على تصحيح المخالفات،

(ج) درجة خطر المصرف على العمل المصرفي والنظام المالي.

(٣) عند تقييم خطورة المخالفات التي تم التوصل إليها يجب تقييم ما يأتي على وجه الخصوص:

(أ) المركز المالي للمصرف،

(ب) كفاية رأس المال بالنسبة للمخاطر،

(ج) أثر المخالفات على المركز المالي للمصرف في المستقبل،

(د) عدد المخالفات التي تم التوصل إليها ومدى ترابطها،

(هـ) مدة وتكرار المخالفات،

(و) مراعاة المصرف للقوانين والضوابط.

(٤) عند تقييم رغبة وقدرة المصرف على تصحيح المخالفات التي تم التوصل إليها، يجب تقييم ما يأتي على وجه الخصوص:

(أ) قدرته على تقييم ومراقبة مخاطرها التشغيلية وإدارة تلك المخاطر،

(ب) فاعلية نظام المراجعة والرقابة الداخلية،

(ج) الفاعلية في تصحيح المخالفات التي تم التوصل إليها سابقًا، وعلى وجه الخصوص تنفيذ الإجراءات المفروضة سابقًا،

(د) مدى التعاون مع الجهات المختصة أثناء الإشراف.

(٥) عند تقييم درجة خطر المصرف على النظام المالي والمصرفي، يجب تقييم أهمية المصرف في النظام المالي وأثرها على نظام المخاطر.

(٦) في حال عدم استعادة الوضع المالي للمصرف، يقوم البنك بالشروع في المعالجة.

حجز الأصول

٦٣- (١) يجوز للمحافظ حجز أصول أي مصرف إذا أصبح عاجزًا عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع دائنيه، ولا يجوز لها التصرف في الموجودات.

(٢) كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي يتصرف في موجودات المصارف مع علمه بعجزها عن مقابلة التزاماتها أو توقفها عن الدفع لدائنيه يكون ملزمًا برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها.

ملاحظة: النص في بعض المواضع الأصلية يبدو أنه يحتوي على أخطاء لغوية/طباعية، لذلك أبقيته قريبًا جدًا من المكتوب في الصفحات بدل تصحيحه أو إعادة صياغته.

المعالجة

أهداف المعالجة

٦٤-  تهدف المعالجة لتحقيق الآتي:

(أ)  ضمان استمرار المصرف في أداء مهامه الأساسية،

(ب)  تجنب الآثار السالبة على السوق المالية ومنع انتقالها، بما في ذلك البنية التحتية للسوق المالية والمحافظة على انضباطها،

(ج)  حماية حقوق المودعين والعملاء الآخرين،

(د)  المحافظة على المال العام بتقليل الدعم المالي،

(هـ)  الحفاظ على سلامة القطاع المالي.

إجراءات المعالجة

٦٥-  يكون البنك هو المسؤول عن معالجة أوضاع أي مصرف.

(2)  يجوز للمحافظ لأغراض المعالجة أن يعين مديراً مؤقتاً للمصرف.

(3)  يشرف البنك على نشاطات المصرف الخاضعة للمعالجة ويتمتع بكل سلطات المساهمين والجهات الإدارية ويدير ويتصرف في كل أصول وممتلكات المصرف.

(4)  لا يحتاج البنك عند ممارسته لسلطة المعالجة واستخدام آلياتها الحصول على موافقة من أي سلطة بما في ذلك المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو دائني المصرف.

(5)  يسعى البنك إلى تقليل آثار وتكلفة المعالجة بالقدر الضروري لتحقيق أهدافها.

إلزامية تنفيذ قرار المعالجة

٦٦-  يكون قرار المحافظ بالمعالجة واجب التنفيذ فوراً، ولا يجوز تعليقه أو منع تنفيذه.

(2)  لا يكون للدعاوى القانونية ضد قرار المحافظ بالمعالجة أثراً سالباً ولا يمنع أو يعيق تنفيذه إلا بناء على حكم قضائي.

(3)  يقتصر تعويض أي طرف متضرر من قرار البنك بالمعالجة على التعويض المالي.

شروط المعالجة

٦٧-  يقوم المحافظ باتخاذ إجراءات المعالجة إذا توفرت الشروط الآتية:

(أ)  عدم وجود أي إجراءات إشرافية بديلة أو أي تدابير خاصة أخرى تجعل المصرف يستعيد وضعه السليم في زمن معقول،

(ب)  كانت إجراءات المعالجة ضرورية لتحقيق أغراضها،

(ج)  وجود مؤشر أو أكثر من المؤشرات الواردة في البند (2).

(2)  يعتبر المصرف غير قادر أو من المحتمل أن يكون غير قادر على الاستمرار في ممارسة نشاطه إذا:

(أ)  كان لا يستطيع الوفاء بطلبات المودعين والدائنين الآخرين في غياب الدعم المالي،

(ب)  كان رأسماله أقل من نسبة 50% من كفاية رأس المال الذي يحدده البنك،

(ج)  توفر لدى المحافظ سبب معقول أنه أو موظفيه التنفيذيين متورطون في نشاطات إجرامية تهدد مصالح المودعين، أو كان العمل في المصرف يدار بطريقة تضر بالمودعين والدائنين والعملاء وتهدد استقرار النظام المالي،

(د)  استنفذ كل التسهيلات التي يقدمها له البنك مما يدل على أنه فقد القدرة على الوصول إلى السوق،

(هـ)  دخل في ممارسات احتيالية أو مشكوك فيها تهدد سمعته وسلامته المالية،

(و)  لم يتعاون مع البنك والمفتشين التابعين له لتمكينه من القيام بمسؤوليته الإشرافية،

(ز)  ظهرت أي أصول في سجلاته وكانت في نظر البنك غير مقنعة أو غير مبررة،

(ح)  لم يلتزم بأي من المؤشرات الرقابية التي تحددها الضوابط،

(ط)  فشل في تنفيذ أي أمر صادر بموجب أحكام المادة 61، أو لم تنجح إجراءات التدخل المبكر في إصلاح وضعه.

اختصاصات المحافظ في المعالجة

٦٨-  تكون للمحافظ في سبيل تحقيق معالجة المصرف الاختصاصات الآتية:

(أ)  وضع الخطط وإجراء تقييم لإمكانية المعالجة واستخدام الاختصاصات والسلطات اللازمة لاستعادة وضعها،

(ب)  إعادة هيكلته أو إصلاحه أو جزء من عمله أو تصفية جزء من عمله،

(ج)  تطبيق إحدى طرق المعالجة الواردة في المادة 75،

(د)  عزل واستبدال مجلس إدارته أو الإدارة التنفيذية أو تغيير هيكله الإداري وإدارته التنفيذية،

(هـ)  إنهاء أي عقود مالية أو تحويلها،

(و)  إلغاء حقوق المساهمين بما في ذلك حقهم في أي عمليات معينة بغرض السماح بإعادة الرسملة أو الدمج أو الاستحواذ، أو اتخاذ أي تدابير أخرى لإعادة هيكلته أو التصرف في أعماله أو التزاماته أو أصوله،

(ز)  اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايته بما في ذلك وقف سداد الديون غير الممتازة لمدة لا تجاوز تسعين يوماً، عدا دفعيات التحاويل والتسويات والمقاصة، ووقف دعاوى الحجز على أصوله أو دعاوى الحصول على أمواله منه لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يوماً،

(ح)  المطالبة بحقوقه وتولي الدفاع عنه في أي دعوى ضده يقيمها طرف ثالث،

(ط)  ضمان استمرار المصرف الخاضع للمعالجة في تقديم خدماته الأساسية والقيام بوظائفه وذلك بالآتي:

أولاً - الطلب من الشركات التي تكون في مجموعة واحدة معه الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية له أو للجهة التي تخلفه أو تستحوذ عليها إن وجدت،

ثانياً - ضمان أن ما تبقى منه يمكنه أن يقدم الخدمات الأساسية مؤقتاً للجهة التي خلفته أو استحوذت عليه إن وجدت،

ثالثاً - الحصول على الخدمات الضرورية من طرف غير تابع له،

رابعاً - إنهاء أو تعليق الأسباب التي جعلته يخضع للمعالجة المبكرة،

خامساً - الدخول في اتفاقيات مع سلطات رقابية نظيرة لتبادل المعلومات والتعاون بخصوص خطة المعالجة وتنفيذ إجراءاتها،

سادساً - تصفية جزء من أعمال المصرف الخاضعة للمعالجة مع دفع وتحويل الودائع المضمونة وفتح حسابات لمعاملاتها وتجزئة أرصدة أموال العملاء.

يقوم المحافظ وفقاً لاختصاصاته الواردة في البند (1) بمعالجة المجموعة المصرفية إذا كان ذلك عملياً.

الإخطار بالمعالجة

٦٩-  يقوم المحافظ بإخطار المصرف الخاضع للمعالجة بالأسباب التي اقتضتها وبالإطار الزمني للمعالجة.

[البند (2) غير موجود في المستند الممسوح ضوئياً — الترقيم ينتقل مباشرة من (1) إلى (3)]

(3)  ينشر البنك قراره حول خضوع المصرف المعني للمعالجة ما لم يكن في ذلك القرار إضراراً بإجراءات المعالجة.

تعيين المدير المؤقت

٧٠-  يجوز للمحافظ أن يعين مديراً مؤقتاً لإدارة المصرف الخاضع للمعالجة بغرض الآتي:

(أ)  المحافظة على قيمة أصوله واستمراريته،

(ب)  تقييم الوضع المالي الحقيقي له،

(ج)  وضع وإدارة خطة عمل لتطبيق آليات المعالجة،

(د)  التنسيق وتبادل المعلومات مع السلطة الرقابية النظيرة لفروع المصارف الأجنبية.

(2)  يجوز للمدير المؤقت التوصية للمحافظ بالتصفية الإجبارية له إذا رأى أن آليات المعالجة غير عملية.

(3)  يجوز أن يكون المدير المؤقت من موظفي البنك أو أي شخص آخر، تنطبق عليه معايير النزاهة والكفاءة، وفي كل الأحوال يتمتع المدير المؤقت بالحماية القانونية التي يتمتع بها موظف البنك.

(4)  يعين المحافظ المدير المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى لا تجاوز مرتين ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مدة، ويحدد المحافظ مخصصاته على أن يدفعها المصرف الخاضعة للمعالجة.

(5)  يتخذ المدير المؤقت كل التدابير الضرورية لتطوير أهداف المعالجة وتنفيذ إجراءاتها وفقاً لقرار البنك.

(6)  يجوز للمحافظ تقييد عمل خطة المدير المؤقت أو إخضاع الإجراءات التي يتخذها لموافقته المسبقة.

(7)  يجوز للمحافظ أن يعزل المدير المؤقت في أي وقت.

(8)  يحدد المحافظ الضوابط التي تحكم تعارض المصالح التي تطبق على المدير المؤقت في علاقته مع المصرف.

(9)  لا يجوز للمدير المؤقت الدخول في أي معاملة تتعلق بالمصرف الخاضع للإدارة المؤقتة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

(10)  يعمل المدير المؤقت وفقاً للوائح، الأوامر، والتوجيهات التي يصدرها المحافظ أثناء فترة الإدارة المؤقتة ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته وممارسة اختصاصاته أمام المحافظ.

(11)  يجوز للمحافظ ممارسة كافة الاختصاصات التي منحها للمدير المؤقت بصورة مباشرة.

اختصاصات المدير المؤقت

٧١-  يمارس المدير المؤقت اختصاصاته بالمصرف الخاضع للمعالجة، وفقاً لما يحدده المحافظ، وعلى وجه الخصوص يمارس الاختصاصات الآتية:

(أ)  يعمل باسمه ولحسابه وتؤول له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،

(ب)  يدير كل ممتلكاته، دفاتره، سجلاته وأمواله وأصوله المنقولة،

(ج)  كل الاختصاصات اللازمة للمحافظة على أصوله وحمايتها واستردادها،

(د)  يقيم أي إجراءات قانونية نيابة عنه والدفاع عنه في أي دعاوى تقام ضده.

(2)  يجوز للمدير المؤقت أن يفوض أي من اختصاصاته لشخص آخر وفقاً للأوامر التي يصدرها المحافظ.

سلطات المدير المؤقت

٧٢-  يكون للمدير المؤقت فور تعيينه للمصرف الخاضعة للمعالجة ممارسة السلطات الآتية:

(أ)  يوجه المدير أي موظف أو مستخدم أو أي وكيل للمصرف أن يقدم له أي سجلات أو معلومات يطلبها تتعلق بعملها،

(ب)  يطلب المساعدة من أجهزة إنفاذ القانون لمساعدته للوصول لأي مبنى من مباني المصرف ولبسط إدارته لحماية ممتلكاته ومكاتبه وأصوله ودفاتره وسجلاته.

(2)  يكون لأمر تعيين المدير المؤقت القوة والأثر القانوني للأوامر التي تصدرها المحاكم التي تطلب فيها من أجهزة إنفاذ القانون تقديم المساعدة اللازمة.

(3)  يكون للمدير المؤقت الحق في إلغاء قرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التي صدرت قبل تسعين يوماً من بداية إجراءات المعالجة.

(4)  دون المساس بأحكام البند (3) يجوز للمدير المؤقت اتخاذ القرارات الآتية:

(أ)  إيقاف دفع أو سحب أي ودائع كلياً أو جزئياً أو سداد أي التزامات تخص المصرف،

(ب)  الامتناع عن تنفيذ أي عقد، أو عقد إيجاره، غير العقود المالية التي يكون المصرف طرفاً فيها،

(ج)  تنفيذ أي عقد غير العقود المالية دخلت فيه المصرف، بالرغم من وجود أي بند بالعقد ينص على إنهائه، أو تأخير، أو تعجيل تنفيذه.

(5)  يجوز للمدير المؤقت أن يستخدم وعلى نفقة المصرف مراجعين، أو مستشارين قانونيين لمساعدته وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ.

تقارير المدير المؤقت

٧٣-  يعد المدير المؤقت للمصرف الخاضع للمعالجة ويسلم المحافظ الآتي:

(أ)  تقريراً خلال خمسة أيام من تعيينه متضمناً قائمة مفصلة بالتزاماتها وأصولها وفقاً لتقييم مخاطرها المختلفة،

(ب)  تقريراً خلال ثلاثين يوماً من تعيينه بخصوص:

أولاً - وضعها المالي ومعاملاتها المستقبلية على أن يشمل التقرير ميزانية عمومية جديدة وتقديرات لمبالغ الأصول التي يمكن الحصول عليها عند تصفية المصرف،

ثانياً - خطة عمل مقترحة تتضمن طرق المعالجة أو التوصية بالتصفية.

(2)  يجب على المدير المؤقت أن يقدم أي تقارير إضافية أو أي معلومات يطلبها المحافظ.

(3)  يجوز للمحافظ أن يوافق على تقارير المدير المؤقت وفقاً للشروط التي يراها ضرورية، أو يرفضها ويصدر أوامر لاحقة.

(4)  يجب على المدير المؤقت أن يخطر المحافظ فوراً إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أن المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، الموظفين، المحامين، المراجعين أو المهنيين الآخرين متورطون في نشاطات إجرامية أو في مسائل تتعلق بالغش، ويجب عليه أن يقيم أي دعاوى مدنية للمطالبة بتعويض أو سداد أي مال، على أن يتحمل المصرف نفقات هذه الدعوى.

إنهاء عمل المدير المؤقت

٧٤-  تنتهي فترة عمل المدير المؤقت وفقاً لما يحدده قرار تعيينه، أو قرار تمديد فترته، أو لأي من الحالات الآتية:

(أ)  زوال أسباب تعيينه،

(ب)  نجاح معالجة المصرف،

(ج)  إلغاء ترخيص المصرف وبدء عملية التصفية الإجبارية.

(2)  يقدم المدير المؤقت للمحافظ تقريراً نهائياً خلال عشرة أيام من إنهاء تعيينه.

طرق المعالجة

٧٥-  يجوز للبنك معالجة المصرف وبما يتفق وأحكام هذا القانون بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية:

(أ)  إعادة الرسملة،

(ب)  الإنقاذ الذاتي،

(ج)  الدمج أو الاستحواذ،

(د)  تحويل كلي أو جزئي لأصوله وحقوقه والتزاماته إلى مشترٍ أو جهة جسر أو شركة لإدارة الأصول.

إعادة الرسملة

٧٦-  يجوز للبنك إعادة رسملة المصرف الخاضع للمعالجة على النحو الآتي:

(أ)  السماح للمساهمين الحاليين بالاكتتاب وشراء أسهم إضافية لاستيفاء رأس المال المطلوب وإيداعه خلال شهر من تاريخ الإخطار،

(ب)  إصدار أسهم لمساهمين جدد في الحالات الآتية:

أولاً - أن المبلغ المدفوع من المساهمين الحاليين لم يستوف رأس المال المطلوب،

ثانياً - إذا قرر البنك عدم السماح للمساهمين الحاليين بالاكتتاب والشراء في الحالات الآتية:

هنالك ضرورة لإيجاد معالجة سريعة لتحقيق الاستقرار المالي.

المساهمون الحاليون لم يعودوا مستوفين لشروط الحصول على نسب مقدرة من رأسمال المصرف وفق الضوابط التي يحددها البنك.

المصرف فشل في الالتزام بالمعالجة التي تتطلب زيادة في رأسماله.

(2)  يجب على البنك إعادة رسملة المصرف الخاضعة للمعالجة من قبل مساهمين جدد إذا كان المساهمون الحاليون لا يملكون حق الشفعة أو أي حقوق أخرى في شراء أسهم إضافية صادرة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، عن طريق الآتي:

(أ)  عكس الخسائر وتخفيض القيمة الاسمية للأسهم القائمة إذا لزم الأمر،

(ب)  تحديد مقدار ونوع الأموال اللازمة لجعله مستوفية لجميع متطلبات رأس المال،

(ج)  إلزامه بإصدار أسهم إضافية بالمبلغ اللازم وبيعها لمستثمرين جدد.

الإنقاذ الذاتي

٧٧-  يجوز للمحافظ أن يرسمل كل أو جزء من ديون المصرف الخاضع للمعالجة بهدف التخلص من القيمة السالبة الصافية للأصول.

(2)  يجوز إعادة هيكلة ديون المصرف الخاضع للمعالجة بعد تخفيض رأس المال بالخسائر.

(3)  يجب أن يقوم البنك أولاً بإعادة هيكلة الديون المساندة ومن ثم بقية الديون.

(4)  يجب عند إعادة هيكلة الديون استبعاد الآتي:

(أ)  الودائع،

(ب)  الالتزامات الضريبية والتزامات الضمان الاجتماعي،

(ج)  الديون المضمونة بأصول،

(د)  المطالبات المستحقة للموظفين،

(هـ)  أي مطالبات من الدائنين يساعد استبعادها على تحقيق الاستقرار المالي.

(5)  يتم تخفيض الدين بشكل نهائي وتحويله إلى رأسمال بقرار من البنك.

(6)  تطبق أحكام هذه المادة بغض النظر عن أي نص تعاقدي مخالف.

الدمج أو الاستحواذ

٧٨-  يجوز للمحافظ:

(أ)  دمج المصرف الخاضع للمعالجة في مصرف آخر أو بالسماح بالاستحواذ عليه بواسطة مصرف آخر،

(ب)  وضع الضوابط الإجرائية والاستثناءات المطلوبة لضمان سرعة وفاعلية إنفاذ عملية الدمج أو الاستحواذ.

تحويل الأصول والالتزامات إلى مشتري

٧٩-  يجوز للمحافظ بقرار منه تحويل كلي أو جزئي لأصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة إلى مشتري، وذلك وفقاً للآتي:

(أ)  نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة نشر مناسبة،

(ب)  تحول الالتزامات بما فيها الودائع دون موافقة الدائنين، ويكون قرار التحويل نافذاً على أي طرف ثالث من تاريخ نشره،

(ج)  في حال تحويل أصول المصرف التي تعمل وفق النظام الإسلامي، يجب على المشتري عند إدارته لهذه الأصول اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المتطلبات الشرعية،

(د)  يجوز تسويق الأصول والخصوم بصورة فردية أو مجمعة.

(2)  يجوز للمشتري الاستمرار في مواصلة عمل المصرف الذي قام بشرائه ويعتبر المشتري في هذه الحالة مستمراً للمصرف الخاضع للمعالجة فيما يخص الأصول والحقوق والواجبات التي تتم نقلها.

تحويل الأصول والالتزامات إلى مصرف جسر

٨٠-  يجوز للمحافظ بقرار منه تحويل كلي أو جزئي من أصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة إلى مصرف جسر، وذلك وفقاً للآتي:

(أ)  نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة نشر مناسبة،

(ب)  يجب أن يكون المصرف الجسر خاضعاً لإشراف ورقابة البنك وفقاً لأحكام هذا القانون،

(ج)  يجوز للبنك استثناء المصرف الجسر من بعض متطلبات الترخيص والرقابة في المدى القصير على أن يلتزم بالمتطلبات الاحترازية السارية.

(2)  يقوم المصرف الجسر باستلام وإدارة أصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة والقيام بوظائفها الأساسية بهدف تحويلها إلى جهة أخرى، أو شركة إدارة أصول أو تصفيتها.

(3)  يجب على البنك إنهاء عمليات المصرف الجسر خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ آخر تحويل تم من المصرف الخاضع للمعالجة، ويجوز تمديد لمدة عام آخر.

(4)  يجب على البنك تصفية المصرف الجسر عند انتهاء أعماله، على أن يكون عائد التصفية لصالح مساهميه.

(5)  يعتبر المصرف الجسر امتداداً للمصرف الخاضع للمعالجة فيما يخص الأصول، الحقوق، الخصوم التي تم تحويلها.

(6)  يجب على البنك التأكد من أن المصرف الجسر يمارس هذه الحقوق فيما يخص الوصول إلى أنظمة الدفع والتسويات وسوق رأس المال وصندوق ضمان الودائع وأي أنظمة أخرى يشارك فيها المصرف الخاضع للمعالجة.

(7)  المساهمون وبقية الدائنين والأطراف الأخرى الذين لم تنتقل حقوقهم أو التزاماتهم للمصرف الجسر ليس لهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق والالتزامات المنقولة للمصرف الجسر.

(8)  لا يكون للمصرف الجسر أي واجبات ومسؤوليات تجاه المساهمين والدائنين للمصرف الخاضع للمعالجة، ولا يكون للإدارة التنفيذية أي واجبات تجاه الملاك والدائنين فيما يخص تصرفاتهم وأفعالهم والقصور أثناء أداء مهامهم، ما عدا في حالات الإهمال والتعدي والتقصير.

(9)  يجوز للمحافظ اتخاذ قرار بأن المصرف الجسر لا يعتبر جسراً في الحالات الآتية:

(أ)  إذا اندمج المصرف الجسر مع مصرف آخر،

(ب)  إذا فشلت في تأدية المهام التي أنشئ من أجلها،

(ج)  بيع كل أو جزء من أصول وخصوم وحقوق المصرف الجسر إلى طرف ثالث،

(د)  عند انتهاء الفترة المحددة من البنك،

(هـ)  إذا كانت أصول أو خصوم المصرف الجسر تم شطبها بالكامل.

تحويل الأصول والالتزامات إلى مؤسسة إدارة أصول

٨١-  يجوز للمحافظ إصدار قرار بتحويل كلي أو جزئي لأصول وحقوق والتزامات المصرف الخاضع للمعالجة أو مصرف جسر إلى شركة لإدارة الأصول، وذلك وفقاً للآتي:

(أ)  نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع البنك الإلكتروني وأي وسيلة نشر مناسبة،

(ب)  أن تكون شركة إدارة الأصول شخصية اعتبارية خاضعة لإشراف ورقابة البنك.

(2)  تقوم شركة إدارة الأصول باستلام كل أو بعض الأصول والحقوق والالتزامات لواحد أو أكثر من المصرف الخاضع للمعالجة ومصرف جسر بهدف تحويلها إلى جهة أخرى، أو إدارة أصول أو تصفيتها.

(3)  يجوز للمحافظ تحويل الأصول والحقوق والالتزامات لشركة إدارة الأصول فقط في الحالات الآتية:

(أ)  إذا كانت تصفية هذه الأصول بالطريقة المعتادة تؤثر سلباً على واحد أو أكثر من الأسواق المالية،

(ب)  إذا كان هذا التحويل ضرورياً لضمان العمل الجيد للمصرف الخاضع للمعالجة أو المصرف الجسر،

(ج)  إذا كان هذا التحويل ضرورياً لتعظيم عائدات التصفية.

(4)  يجب تحويل الأصول لشركة إدارة الأصول بدون موافقة مسبقة من المؤسسين والدائنين للمصرف الجسر أو المصرف الخاضع للمعالجة ودون الالتزام بالإجراءات والخطوات المنصوص عليها في أي قانون آخر، وفي حالة تحويل الأصول الإسلامية يجب أن تكون شركة إدارة الأصول ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.

(5)  يجوز للبنك تحويل الحقوق والواجبات والأصول من المصرف تحت المعالجة إلى عدة شركات إدارة أصول وفقاً لما يراه.

(6)  المساهمون وبقية الدائنين والأطراف الأخرى الذين لم تنتقل حقوقهم أو التزاماتهم لشركة إدارة الأصول ليس لهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق والالتزامات المنقولة للشركة.

معالجة المجموعات والفروع الأجنبية

٨٢-  يقوم البنك بتطبيق طرق معالجة بأقل تأثير سالب على المجموعة أو أعضائها الآخرين وعلى الاستقرار المالي، خاصة في الدول التي تعمل فيها المجموعة.

(2)  يجوز للبنك عند تطبيق معالجة المجموعات والفروع الأجنبية الاستعانة بالسلطة الرقابية النظيرة.

(3)  يجوز للمحافظ اتخاذ إجراءات المعالجة لفرع مصرف أجنبي إذا كان:

(أ)  لا يخضع لإجراءات المعالجة بواسطة السلطة الرقابية النظيرة،

(ب)  يخضع لإجراءات المعالجة بواسطة السلطة الرقابية النظيرة ولكن:

أولاً - لإجراءات المعالجة في البلد الأم آثار سالبة على الاستقرار المالي في السودان،

ثانياً - اتخاذ إجراء معالجة مستقله للفرع يحقق واحداً أو أكثر من أهداف المعالجة،

ثالثاً - الدائنون أو المودعون لا يحصلون على نفس المعاملة التي يتمتع بها الدائنون والمودعون في البلد الأم الذين يتمتعون بحقوق قانونية مماثلة بموجب إجراءات المعالجة في البلد الأم،

رابعاً - للاعتراف بإجراءات المعالجة في البلد الأم أو تنفيذها آثار مالية سالبة على السودان، أو مخالفاً للقانون.

(ج)  في رأيه أن إجراءات المعالجة ضرورية للمصلحة العامة في الحالات الآتية:

أولاً - لم يتقيد الفرع بشروط الترخيص أو التشغيل ولا يحتمل أن يفي بذلك خلال وقت معقول، ولا يوجد أي احتمال لاستعادة الوضع المالي للفرع بواسطة القطاع الخاص أو السلطة الرقابية النظيرة خلال وقت مناسب،

ثانياً - الفرع غير قادر أو غير راغب أو من المحتمل أن يكون غير قادر على سداد التزاماته تجاه الدائنين المحليين أو التزاماته الأخرى المستحقة، واقتنع البنك بأنه لم أو لن يتم الشروع في إجراءات المعالجة في البلد الأم في وقت معقول،

ثالثاً - شرعت السلطة الرقابية النظيرة في تطبيق إجراءات معالجة تجاه المصرف الأجنبي أو أخطرت البنك برغبتها في تطبيق تلك الإجراءات،

رابعاً - يجب على البنك متى ما اتخذ إجراءً مستقلاً فيما يتعلق بفرع المصرف الأجنبي مراعاة أهداف المعالجة.

مبادئ تطبيق إجراءات المعالجة

٨٣-  يجب على البنك عند تطبيق إجراءات المعالجة وممارسة سلطاته اتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للمبادئ الآتية:

(أ)  التأكد من أن السداد تم وفقاً لأحكام المادة 94،

(ب)  مساءلة أي شخص تثبت مسؤوليته عن فشل المصرف بموجب القانون المدني والجنائي،

(ج)  يعامل الدائنون من نفس الفئة بطريقة منصفة، ما لم يقرر البنك على خلاف ذلك،

(د)  لا يتحمل أي دائن خسائر أكبر مما لو كان المصرف قد تمت تصفيته،

(هـ)  تعتبر الودائع المضمونة محمية بالكامل.

الفصل الحادي عشر

التصفية

اختصاص البنك بالتصفية

٨٤-  على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015، أو أي قانون آخر، يكون البنك هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار القرار بتصفية أي جهة مرخصة على أن يكون ذلك تحت إشراف المحكمة المختصة.

(2)  يقوم البنك بإصدار القرار بتصفية أي جهة مرخصة في الحالات الآتية:

(أ)  إلغاء الترخيص الممنوح للجهة المرخصة،

(ب)  منع الجهة المرخصة من ممارسة الأنشطة المصرفية بموجب أي قانون آخر.

(3)  يجوز لأي جهة مرخصة أن تطلب تصفية اختيارية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك.

(4)  يجب أن ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ صدوره.

(5)  لا تطبق على الجهة المرخصة أو فرع الجهة المرخصة الأجنبية أحكام قانون الإفلاس لسنة 1929، أو أي قانون آخر يحل محله.

(6)  إذا قرر البنك إلغاء رخصة فرع الجهة المرخصة الأجنبية أو قرر تصفيته أو طلب فرع الجهة المرخصة الأجنبية تصفية اختيارية، لا يجوز للجهة الأم التصرف بأي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج البلاد إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة عليه داخل السودان.

(7)  يجوز للمحافظ بتوصية من المصفي تعديل المواقيت والإجراءات الخاصة بالتصفية المنصوص عليها في هذا القانون بما يتناسب مع طبيعة نشاط الجهة المرخصة وحجم ونموذج أعمالها.

تعيين المصفي

٨٥-  يختص المحافظ دون غيره بتعيين مصفٍ واستبداله وإلغاء تعيينه.

(2)  يعتبر القرار الصادر بتعيين المصفي نافذاً من تاريخ صدوره ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

(3)  يجب أن يكون المصفي موظفاً في البنك أو أي شخص آخر مستوفٍ للشروط التي يحددها البنك.

(4)  يضع البنك شروط استحقاق المصفي للأتعاب أو لجزاءات مالية في حالة إخفاقه في تحقيق أهداف التصفية.

(5)  تدفع نفقات ومصروفات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي والخبراء من أصول الجهة المرخصة تحت التصفية.

(6)  يقوم البنك بتعويض المصفي عن أي مطالبات أو أتعاب متعلقة بالعمل أو الأحكام أو الأوامر أو غرامات أو المبالغ المدفوعة للتسوية بما في ذلك أتعاب المحاماة، ويتحملها المصفي بشكل معقول عند أدائه لوظائفه إذا تصرف بحسن نية وبطريقة تتفق مع أداء مهامه وواجباته أو ممارسة صلاحياته بموجب هذا القانون.

(7)  يتم دفع أتعاب المصفي بصورة فورية من الأصول السائلة للجهة المرخص لها تحت التصفية متى ما كانت كافية وفق تقديره وموافقة البنك، وإذا لم تكفِ الأصول السائلة يُدفع له من عائدات بيع الأصول حسب أولية الدفع وفقاً لأحكام المادة 94.

سلطات المصفي وصلاحياته وواجباته

٨٦-  يكون المصفي هو الممثل القانوني الوحيد للجهة المرخصة تحت التصفية ويجب عليه أن يشرع فور نفاذ قرار تعيينه في إجراءات التصفية تحقيقاً لأهدافها.

(2)  تكون للمصفي ولأغراض التصفية صلاحيات وسلطات وواجبات المدير المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون.

(3)  يجب على المصفي أن يضع إعلاناً على مباني الجهة المرخصة تحت التصفية يُبين فيه إلغاء رخصتها، والإجراءات التي اتخذها بموجب هذا القانون، وتاريخ سريانها بما في ذلك إلغاء سلطات وصلاحيات الأشخاص المخول لهم اتخاذ إجراءات عمليات الدفع والتحويلات المالية وإدارة الأصول.

(4)  يقوم المصفي فور استلام مهامه بجرد أصول الجهة المرخصة تحت التصفية وتقديم نسخة من التقرير إلى المحافظ والمحكمة المختصة.

(5)  يتولى المصفي السلطة الكاملة والحصرية لإدارة ومراقبة الجهة المرخصة تحت التصفية وله حق تعيين الخبراء والمختصين والمستشارين والمهنيين وإنهاء خدماتهم وتوجيه المديرين والموظفين وإنهاء وظائفهم.

(6)  تكون للمصفي الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ)  الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وأصول الجهة المرخصة،

(ب)  رصد الأصول والالتزامات، وترتيب دفع الالتزامات المحتملة بالشروط التي يراها عادلة،

(ج)  تحويل أو بيع الأصول أو الالتزامات،

(د)  اتخاذ أي إجراء ضروري للتصفية بغرض الحصول على أكبر عائد من بيع الأصول وله في ذلك الآتي:

(أولاً)  تنفيذ أو عدم تنفيذ أي معاملات للجهة المرخصة لا تتطلب ترخيصاً،

(ثانياً)  اقتراض الأموال بضمان أصول الجهة المرخصة تحت التصفية أو بغير ضمان،

(ثالثاً)  تعليق أو تقييد سداد الديون بموافقة البنك،

(رابعاً)  تحصيل الديون المستحقة للجهة المرخصة واستردادها من الأطراف الأخرى.

(7)  يجب على المصفي في موعد لا يجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ نفاذ تعيينه أن يقدم إلى جميع المودعين والدائنين الآخرين ومستأجري صناديق الأمانات كشفاً عن طبيعة مطالباتهم على الجهة المرخصة ومبلغها، ويجب أن يقدموا أي اعتراضات على هذا الكشف، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامهم.

(8)  يجب على المصفي تقديم تقرير شهري وأي معلومات أخرى يطلبها البنك.

(9)  يكون المصفي مسؤولاً عن أداء واجباته وممارسة اختصاصاته وسلطاته وفقاً للضوابط التي يصدرها المحافظ.

تجميد الحقوق

٨٧-  يجب عند الشروع في التصفية إجراء الآتي:

(أ)  تجميد أي حقوق تعاقدية أو غيرها انقضت، أو سقطت فترة المطالبة بها،

(ب)  تجميد أي جزاءات مفروضة على الجهة المرخصة وعدم تحميلها أي التزامات إضافية أو جزاءات أخرى،

(ج)  تجميد أي إجراءات قانونية ضد الجهة المرخصة وممارسة أي حقوق على أصول الجهة المرخصة سواء كانت سائلة أم غير سائلة،

(د)  عدم دفع أي حقوق على أصول الجهة المرخصة عدا حقوق المصفي،

(هـ)  يسقط أي رهن أو امتياز على أصول الجهة المرخصة تحت التصفية عدا القائمة قبل ستة أشهر من إعلان التصفية أو ما قام به المصفي خلال عملية التصفية،

(و)  تسقط حقوق المساهمين باستثناء الحق في استلام الأرباح إن وجدت حسب ما ورد في هذا القانون.

(2)  يعتبر تحويل أصول أي جهة مرخصة خلال ستة أشهر من عجزها عن مقابلة التزاماتها أو توقفها عن الدفع باطلاً، يجوز للمصفي استرداد أي أصول أو قيمتها ممن آلت إليه، عدا الشخص الذي تحصل على هذه الأصول مقابل قيمة بحسن نية.

أوامر الدفع والتسليم

٨٨-  لا يتم إلغاء دفع المبالغ وتسليم الأدوات المالية وأوامر الدفع وأوامر تسليم الأدوات المالية التي تتم من خلال أنظمة الدفع والتسوية في حال أن الجهة المرخصة التي تمت تصفيتها شاركت مباشرة أو غير مباشرة في النظام حتى نهاية اليوم الذي صدر فيه أمر التصفية.

إثبات الحقوق

٨٩-  يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم للمصفي بطلب لإثبات حقوقه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي.

تقديم المطالبات

٩٠-  يجب على المصفي خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم المطالبات اتخاذ الإجراءات الآتية:

(أ)  رفض أي مطالبة إذا شك في صحتها،

(ب)  تحديد مبلغ المطالبة، وأولوية سدادها وفقاً لأحكام هذا القانون،

(ج)  إعداد جدول بالمطالبات والخطوات التي يجب اتخاذها وإيداعها للبنك،

(د)  إخطار كل شخص لن تدفع مطالبته بالكامل،

(هـ)  الإعلان في الصحف عن الزمان والمكان الذي يكون فيه جدول خطوات التصفية متاحاً للمراجعة وتاريخ إيداعه لدى البنك، على ألا يكون قبل أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

الاعتراضات

٩١-  يجوز لأي مودع أو دائن آخر أو مساهم أو أي طرف معني آخر الاعتراض على جدول الخطوات خلال عشرين يوماً من تاريخ إيداعه للبنك، ويقوم البنك بالنظر في هذه الاعتراضات بعد إخطار المصفي والأطراف المعنية.

(2)  يجب على البنك التوجيه بإجراء التعديل المناسب في الجدول إذا لزم الأمر.

سداد المطالبات

٩٢-  يجوز للمصفي بعد إيداع الجدول أن يسدد جزئياً لأصحاب المطالبات غير المتنازع عليها أو التي سمح بها البنك شريطة وجود احتياطي مناسب لسداد المطالبات المتنازع عليها.

(2)  يقوم المصفي بالسداد النهائي في أقرب وقت ممكن بعد البت في جميع الاعتراضات.

تصفية فروع الجهة المرخصة الأجنبية

٩٣-  إذا تمت تصفية فرع الجهة المرخصة الأجنبية، يجب إعطاء أولوية لدائني الفرع أو الجهة عند توزيع العائد من بيع الأصول ما لم يقرر المصفي بعد موافقة البنك أن ذلك ليس من مصلحة التصفية.

(2)  يجوز للبنك في حال تصفية الجهة المرخصة الأجنبية الأم أن تحجز على أصول فرعها في السودان بالقدر الذي يفي بالتزاماته.

أولوية المطالبات والسداد

٩٤-  يتم سداد المبالغ الآتية من عائدات أصول الجهة المرخصة حسب الترتيب الآتي:

(أ)  التكاليف والرسوم التي تحملها البنك،

(ب)  تدفع المطالبات المضمونة إلى الحد الذي يصل إليه تحقيق الضمان،

(ج)  الودائع المؤمنة،

(د)  حقوق الموظفين،

(هـ)  أي مدخرات وودائع لأجل لا تتجاوز عند تجميعها مبلغاً يحدده البنك لكل مودع،

(و)  خطابات الضمانات والتعهدات،

(ز)  جميع الديون المستحقة للمؤجرين للعقارات أو المنقولات،

(ح)  الديون غير التجارية، والمستحقة للحكومة، أو أي من الوزارات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها،

(ط)  جميع الديون والالتزامات الأخرى، وتكون متساوية في الدرجات والفئات.

(2)  يجب سداد الديون السابقة من الأصول متى كانت كافية لمقابلة ذلك بعد حجز قيمة المصروفات المتبقية الضرورية من مصروفات التصفية.

(3)  بعد أن يقوم البنك بجدولة جميع المطالبات المقدمة في الوقت المحدد، تدفع أي مطالبات متبقية لم تودع خلال المدة المحددة في المادة 89.

(4)  تدفع حقوق مساهمي الجهة المرخصة على أساس تقاسم المتبقي بنسب مساهماتهم بعد مقابلة جميع الالتزامات الواردة في البندين (2) و(3).

(5)  إذا كانت المبالغ المتبقية لأي فئة غير كافية لمقابلة الدفع بالكامل، يتم توزيع المبلغ بالتناسب بين أعضاء تلك الفئة.

الأموال غير المطالب بها

٩٥-  يجب إيداع الأموال غير المطالب بها في البنك ويتم الاحتفاظ بها بعد التوزيع النهائي لحين المطالبة.

انتهاء التصفية

٩٦-  يسلم المصفي الحسابات المراجعة للبنك بعد موافقة المحكمة بمجرد أن يتم توزيع جميع الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2)  يخطر المصفي المسجل التجاري بانتهاء التصفية لحذف الجهة المرخصة من سجل الشركات.

(3)  تنتهي مسؤولية المصفي من تاريخ حذف الجهة المرخصة من سجل الشركات بالمسجل التجاري.

(4)  يعلن البنك عن التصفية وانتهاء الوجود القانوني للجهة المرخصة في السودان.

الفصل الثاني عشر

السرية وطلب المعلومات وتبادلها

السرية المصرفية

٩٧-  على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزاناتهم في الجهة المرخصة وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز إطلاع أي شخص عليها أو إعطاء بيانات أو معلومات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، ويسري هذا الحظر على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والجهة المرخصة لأي سبب من الأسباب.

(2)  يحظر على أي عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي أو العاملين في أي جهة مرخصة أو أي شخص آخر مكلف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأي شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالجهة المرخصة أو حسابات عملائها أو ودائعهم أو أماناتهم وخزائنهم والمعاملات المتعلقة بها، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية، ويظل هذا …

الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين المذكورين أعلاه والجهة أو أعماله المكلف بها.

(3)  يستثنى من أحكام البندين (1) و(2):

(أ)  المعلومات والإحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المؤسسات المرخصة، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والإحصاءات أو استخدامها لغير هذا الغرض،

(ب)  المعلومات التي تطلبها النيابة العامة أو محكمة مختصة،

(ج)  المعلومات التي يتم طلبها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، أو أي قانون آخر يحل محله.

طلب المعلومات

٩٨-  يجوز للبنك أن يطلب من أجهزة الدولة المختلفة مده بالمعلومات الضرورية لأداء مهامه ويجب عليها مده بالمعلومات المطلوبة.

تبادل المعلومات

٩٩-  يجوز للبنك تبادل المعلومات الرقابية مع الجهات الرسمية والمشاركين في شبكة الأمان المالي بالقدر الذي يحقق الأمان المالي للدولة.

التعاون الدولي

١٠٠-  يجوز للبنك تبادل المعلومات الرقابية مع السلطة الرقابية النظيرة بالقدر الذي تحتاجه لأداء أعمالها، أو لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بموجب اتفاقيات دولية أو ثنائية وفقاً لمتطلبات السرية المهنية، ويجوز للبنك عقد اتفاقيات تفصيلية للتعاون لأغراض هذه المادة.

حظر الإفصاح عن المعلومات

١٠١-  لا يجوز الإفصاح عن المعلومات الرقابية التي تم الحصول عليها أو تبادلها بموجب أحكام المواد 98، 99 و100 لأي طرف ثالث أو استخدامها لأي غرض بخلاف الغرض الذي منحت لأجله إلا بعد موافقة الجهات المانحة للمعلومات كتابةً أو بموجب أمر قضائي.

الامتناع عن تقديم المعلومات

١٠٢-  على الرغم من أحكام المادتين 99 و100، يجوز للبنك الامتناع عن تقديم المعلومات الرقابية إلى أي جهة وفقاً لسرية العمليات المصرفية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا كان في رأي البنك أن هذه المعلومات سيتم استخدامها في غير الغرض الذي ستمنح من أجله.

الفصل الثالث عشر

حماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية

حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية

١٠٣-  يجب على البنك حماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة ونشر الثقافة المصرفية وتلقي الشكاوى من عملاء الجهة المرخصة وفحصها والتقرير بشأنها.

وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك

١٠٤-  تنشأ بالبنك وحدة لحماية حقوق عملاء المؤسسات المرخصة، تختص بمراقبة وتنظيم حماية مستهلكي الخدمات المصرفية، وفحص الشكاوى المقدمة من العملاء وتسويتها.

التعامل مع شكاوى العملاء بالجهات المرخصة

١٠٥-  يجب على كل جهة مرخصة توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.

حظر الإفصاح عن المعلومات

101ـ لا يجوز الإفصاح عن المعلومات الرقابية التي تم الحصول عليها أو تبادلها بموجب أحكام المواد 98، 99 و100 لأي طرف ثالث أو استخدامها لأي غرض بخلاف الغرض الذي منحت لأجله إلا بعد موافقة الجهات المانحة للمعلومات كتابةً أو بموجب أمر قضائي.

الامتناع عن تقديم المعلومات

102ـ على الرغم من أحكام المادتين 99 و100، يجوز للبنك الامتناع عن تقديم المعلومات الرقابية إلى أي جهة وفقاً لسرية العمليات المصرفية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا كان في رأي البنك أن هذه المعلومات سيتم استخدامها في غير الغرض الذي ستمنح من أجله.

الفصل الثالث عشر

حماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية

حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية

103ـ يجب على البنك حماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة ونشر الثقافة المصرفية وتلقي الشكاوى من عملاء الجهة المرخصة وفحصها والتقرير بشأنها.

وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك

104ـ تنشأ بالبنك وحدة لحماية حقوق عملاء المؤسسات المرخصة، تختص بمراقبة وتنظيم حماية مستهلكي الخدمات المصرفية، وفحص الشكاوى المقدمة من العملاء وتسويتها.

التعامل مع شكاوى العملاء بالجهات المرخصة

105ـ يجب على كل جهة مرخصة توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.

عدم الإضرار بالمنافسة

106ـ يحظر على الجهة المرخصة القيام بأي ممارسات ضارة بالمنافسة، بما في ذلك الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات المصرفية أو شروط التعاقد أو اقتسام الأسواق أو تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

 

 

الفصل الرابع عشر

الجزاءات الإدارية والمالية

المساءلة

107ـ تتم مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والعاملين بالجهة المرخصة على المستوى الشخصي والفردي عن جميع الخسائر التي تتعرض لها الجهة المرخصة في حالة قيامهم بالآتي:ـ

(أ)  المخالفة لأي قانون أو مخالفة أي لائحة أو ضوابط يصدرها البنك،

(ب)  الإهمال أو المشاركة أو الموافقة على حدوث هذه المخالفة،

(ج)  ارتكاب خطأ في تنفيذ واجباتهم تجاه الجهة المرخصة.

الجزاءات

108ـ (1) يصدر البنك لائحة للجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية تطبق على أي جهة مرخصة أو شركة تابعة لها أو مساهم أو عضو مجلس إدارة أو أي شخص مستخدم بالجهة المرخصة أو العميل، متى ما ثبتت المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والضوابط الصادرة بموجبه، وتشمل اللائحة الجزاءات الآتية:

(أ)  لفت النظر،

(ب)  إنذار مكتوب،

(ج)  إلزام الجهة المرخصة بإجراءات محددة أو تقديم تقارير منتظمة فيما يتعلق بموضوع المخالفة،

عدم الإضرار بالمنافسة
١٠٦ـ يحظر على الجهة المرخصة القيام بأي ممارسات ضارة بالمنافسة، بما في ذلك الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات المصرفية أو شروط التعاقد أو اقتسام الأسواق أو تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
الفصل الرابع عشر
الجزاءات الإدارية والمالية
المساءلة
١٠٧ـ تتم مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والعاملين بالجهة المرخصة على المستوى الشخصي والفردي عن جميع الخسائر التي تتعرض لها الجهة المرخصة في حالة قيامهم بالآتي:ـ
(أ) المخالفة لأي قانون أو مخالفة أي لائحة أو ضوابط يصدرها البنك،
(ب) الإهمال أو المشاركة أو الموافقة على حدوث هذه المخالفة،
(ج) ارتكاب خطأ في تنفيذ واجباتهم تجاه الجهة المرخصة.
الجزاءات
١٠٨. (١) يصدر البنك لائحة للجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية تطبق على أي جهة مرخصة أو شركة تابعة لها أو مساهم أو عضو مجلس إدارة أو أي شخص مستخدم بالجهة المرخصة أو العميل، متى ما ثبتت المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والضوابط الصادرة بموجبه، وتشمل اللائحة الجزاءات الآتية:
(أ) لفت النظر،
(ب) إنذار مكتوب،
(ج) إلزام الجهة المرخصة بإجراءات محددة أو تقديم تقارير منتظمة فيما يتعلق بموضوع المخالفة،
(د) فرض جزاءات مالية على الجهة المرخصة تتضمن العائد المتحقق من المخالفة،
(هـ) فرض متطلبات رقابية احترازية مشددة على الجهة المرخصة،
(و) عزل أو فصل الشخص المسؤول،
(ز) حظر العميل من التعامل المصرفي كليا أو جزئياً سواء بنفسه أو نيابةً عن الغير،
(ح) تقييد صلاحيات مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية،
(ط) وضع قيود على حوافز ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية،
(ي) منع أو تقييد الجهة المرخصة من الدخول في عمليات معينة،
(ك) تعليق توزيع الأرباح للمساهمين أو تقييد حقوقهم في التصويت أو منعهم من إعادة شراء الأسهم،
(ل) تعيين مراقب أو مدير مؤقت للجهة المرخصة،
(م) إلغاء الرخصة.
(٢) لا يجوز توقيع الجزاءات الواردة في الفقرات (و)، (ز)،(ح)،(ط)،(ي)، (ك)،(ل) و(م) من البند (١) إلا بقرار من المحافظ.
الإخلال بخطاب الضمان أو التعهد
١٠٩ـ إذا ثبت للمحافظ أن أي جهة مرخصة قد أصدرت خطاباً للضمان أو تعهداً وأخلت بأي من الأعراف المصرفية وتسبب ذلك في ضرر لأي شخص دون مبرر مقبول، يجوز للبنك أن يخصم أي مبلغ من حساب الجهة وسداده للمستفيد من خطاب الضمان أو التعهد أو المتضرر مباشرة.
بيع الأسهم المخالفة
١١٠ـ يجوز للمحافظ تكليف إحدى شركات الوساطة المالية المرخصة لبيع أسهم الجهة المرخصة التي يستمر تملكها بالمخالفة لأحكام المادة ١٨، على أن يعود عائد البيع للمالك بعد خصم المصروفات.
العزل والحظر من العمل المصرفي
١١١ـ يجوز للمحافظ إذا رأى من الضروري للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شؤون الجهة المرخصة على وجه ضار بمصلحة المودعين أو الاقتصاد الوطني أن يصدر قراراً بعزل أي رئيس أو عضو مجلس إدارة، وإيقاف أو إنهاء خدمة أي مدير عام أو نائب مدير عام أو أي من العاملين بالجهة المرخصة، ويجوز له حظر أي من المذكورين من العمل في الجهات المرخصة.
تجميد الحسابات
١١٢ـ يجوز للبنك أو الجهة المرخصة تجميد الحسابات المصرفية ورفع تجميدها في الحالات الآتية:
(أ) بناءً على طلب من النيابة العامة أو محكمة المختصة،
(ب) بناءً على طلب وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠١٤، أو أي قانون آخر يحل محله،
(د) وجود مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس عشر
العقوبات
المحكمة المختصة
١١٣ـ تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

بيع الأسهم المخالفة
١١٠ـ يجوز للمحافظ تكليف إحدى شركات الوساطة المالية المرخصة لبيع أسهم الجهة المرخصة التي يستمر تملكها بالمخالفة لأحكام المادة ١٨، على أن يعود عائد البيع للمالك بعد خصم المصروفات.
العزل والحظر من العمل المصرفي
١١١ـ يجوز للمحافظ إذا رأى من الضروري للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شؤون الجهة المرخصة على وجه ضار بمصلحة المودعين أو الاقتصاد الوطني أن يصدر قراراً بعزل أي رئيس أو عضو مجلس إدارة، وإيقاف أو إنهاء خدمة أي مدير عام أو نائب مدير عام أو أي من العاملين بالجهة المرخصة، ويجوز له حظر أي من المذكورين من العمل في الجهات المرخصة.
تجميد الحسابات
١١٢ـ يجوز للبنك أو الجهة المرخصة تجميد الحسابات المصرفية ورفع تجميدها في الحالات الآتية:
(أ) بناءً على طلب من النيابة العامة أو محكمة المختصة،
(ب) بناءً على طلب وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠١٤، أو أي قانون آخر يحل محله،
(د) وجود مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس عشر
العقوبات
المحكمة المختصة
١١٣ـ تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
أموال الجهة المرخصة وموظفوها
١١٤. (١) تعتبر أموال المصارف أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، أو أي قانون آخر يحل محله.
(٢) يعتبر أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مراجع قانوني أو موظف أو مستخدم أو مصفي في أي جهة مرخصة موظفاً عاماً لأغراض المحاكمة الجنائية.
تدخل البنك في الدعاوى
١١٥ـ يجوز للبنك أن يتدخل شاكياً أو مدعياً في أي دعوى خاصة بأي جهة مرخصة أمام الأجهزة العدلية، كما يجوز له رفع الدعاوى الجنائية والمدنية في مواجهة أي شخص من مستخدمي الجهات المرخصة أو مجالس ادارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له أن المصلحة العامة أو حقوق المودعين أو حقوق الجهة المرخصة قد تضررت.
العقوبات
١١٦. (١) كل من يرتكب جريمة بمخالفة أحكام المادة ٦، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.
(٢) كل من يرتكب جريمة بمخالفة أحكام المادة ٧، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.
(٣) يعد مرتكباً جريمة كل من يقوم بمخالفة أحكام المادة ٩٧(١)و(٢) بإفشاء السرية المصرفية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(٤) كل من يرتكب جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح، أو الأوامر أو القرارات أو المنشورات والضوابط أو التوجيهات الصادرة بموجبه إذا شكل الفعل جريمة جنائية يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.

أحكام عامة
العطلات الرسمية وحالات الطوارئ
١١٧. (١) يحدد البنك دون غيره ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية ولا يجوز لأي جهة مرخصة أن تفتح أو تقوم بأي عمل مع الجمهور في أي يوم يعلن عنه عطلة للجهاز المصرفي إلا بموافقة البنك.
(٢) لا يجوز لأي جهة مرخصة أن تغلق أبوابها أو تتوقف عن لعمل خلال أيام العمل العادية الا بموافقة البنك.
(٣) في حال حدوث أي طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية، يجوز للبنك أن يصدر قراراً للجهات المرخصة بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار.
(٤) عند حدوث طارئ في أي جهة مرخصة، يجوز للبنك أن يقرر إيقاف لعمل بها لمدة يحددها القرار.
سلطة إصدار اللوائح
١١٨. (١) يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا لقانون.
(٢) يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار الأوامر والقرارات والمنشورات والضوابط والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
شهادة
أشهد بأن السلطة التشريعية الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا في اجتماعهما المشترك رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، بتاريخ ٢٦ يناير٢٠٢٦، قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة ٢٠٢٦، وتم التوقيع عليه، بتاريخ اليوم [بخط اليد] من شهر [بخط اليد] سنة ١٤٤٧هـ، الموافق اليوم [بخط اليد] من شهر [بخط اليد]، سنة ٢٠٢٦م .

الفريق أول ركن
عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن
رئيس مجلس السيادة

هل لديك اي اسئلة؟

إتصل بنـا فروعنا