اسم القانون
- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981" .
إلغاء واستثناء
- يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية (لمراقبة العملة) لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغي أو أن تعدل وفقاً لأحكامه، على ألا يترتب على ذلك الإلغاء أي اثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه .
تفسير
- في هذا القانون ما لم يقتضى السياق معنى آخر:
"الضمانات المالية": يقصد بها الاسهم والسندات وشهادات الدين وسندات الدين واية وثائق من هذا القبيل.
"كوبون": يقصد به الكوبون الخاص بارباح الاسهم او الارباح المستحقة على ضمان مالي.
"المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان .
"نقد": يشمل النقود المعدنية والورقية او اى دفع قانوني اخر والحوالات المالية واذونات البريد والشيكات وشيكات السياح والتحاويل المالية (الدرافت) وخطابات الاعتماد والسندات الاذنية والصكوك القابلة للتحويل بكل انواعها.
"نقد اجنبي": يقصد به اى نقد يكون الدفع به دفعاً قانونياً خارج السودان.
