اسم اللائحـة وبدءالعمل بها
تسمى هذه اللائحة: (لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
إلغـاء
تلغى لائحة تنظـيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1979م على ان تظل كل الاجراءات التى تمت بموجبها سارية الى ان تلغى او تعدل.
تفسير
فى هذه اللائحة :
|
"أرصـدة"
|
يقصد بها اى رصيد نقدى او رصيد دائن فى حساب بالنقد الاجنبى فى اى مصرف فى السودان او مصرف أجنبي
|
|
"الاستثمار المباشر"
|
يقصد به اى استثمار بوساطة شخص اجنبى مقيم او غير مقيم باعتباره مستثمرا مباشرا للحصول على اسهم فى شركة مقيمة او غير مقيمة يتجاوز 10% من إجمالي رأسمالها المدفوع.
|
|
"البنـك"
|
يقصد به بنك السودان
|
|
"التعامل فى الاوراق المالية"
|
يقصد به المطلوبات على الاوراق المالية الرأسمالية او صكوك التمويل التى لايشملها التعريف الوارد لعبارة "المتحصلات الجارية".
|
|
"الجهات المعتمدة"
|
يقصد بها الجهات غير المصرفية المرخص لها للتعامل بالنقد الاجنبى.
|
|
"الذهب المشغول"
|
يقصد به كل قطعة من الذهب النقى المشغول لاغراض الزينة.
|
|
"الشخص المصرح له"
|
يقصد به اى شخص يصدر له المحافظ رخصة لمزاولة العمل فى النقد الاجنبى بخلاف المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة.
|
|
"العملات القابلة للتحويل"
|
يقصد بها اى عملة اجنبية يحدد البنك انها قابلة للتحويل.
|
|
"العمليات الرأسمالية "
|
يقصد بها أى ايرادات او مدفوعات بالنقد الاجنبى تحول من والى الخارج وذلك لغرض الاحتفاظ بها فى شكل ودائع جارية او ادخارية،او استخدامها فى التمويل او استغلالها لشراء اسهم او عقارات او اى اصول او استثمارات اخرى.
|
|
"غير مقيم "
|
ويقصد بها اى شخص مقيم ويعمل بالسودان لاقل من عام ويشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية والاجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسـسات الاقليمية والدولية العاملة فى السـودان وما فى حكمها.
|
|
" القانون "
|
يقصد به قانون بنك السودان لسنة 1959.
|
|
" المحافظ "
|
يقصد به محافظ بنك السـودان .
|
|
" المدفوعات الجارية "
|
يقصد بها اى تحويل مصرفى لتسوية اى التزامات اخرى بخلاف التحويلات الراسمالية وتشمل : أ/مدفوعات لواردات دخلت السودان فى شكل بضائع او خدمات وذلك عن طريق تحويل او اى تسهيلات مصرفية قصيرة الاجل . ب/دفعيات تكلفة التمويل وارباح الاسهم وصافى ارباح اى استثمارات. ج/ دفعيات اقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك او الاستثمارات المباشرة .
|
|
"المتحصلات الجارية"
|
يقصد بها النقد الاجنبى الذى تحصل عليه الشخص المقيم من حصيلة صـادر سـلع او خدمات او اى دخل ناتج عن ودائع أو تمويل أو أي استثمارات تمت بالخارج أو أي دفعيات متعلقة بإهلاك أي من الاستثمارات المباشرة .
|
|
"المصارف المعتمدة "
|
يقصد بها اى مصرف مصرح له التعامل فى النقد الاجنبى.
|
|
" النقد الاجنبى"
|
يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.
|
|
" مقيـم "
|
يقصد به اى شخص له محل اقامة مشروعة ودائمة فى السودان ويعمل وفقا للنظم والقوانين السـارية، ويشمـل ذلك المكاتب الدبلوماسية والقنصليات السودانية بالخارج والسودانيين العاملين بها، ولا يشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات والمؤسـسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان.
|
- تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعانى الممنوحة لها فى قانـون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م.
- ما لم يقتضى السياق معنى آخر :
