أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون "قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"أموال" : تشمل العقارات والمنقولات
"عقارات" : تشمل الأراضي بجميع أنواعها والفوائد الناشئة عنها والمباني والأشياء الثابتة عليها بصورة دائمة كما تشمل إي نوع من أنواع المنشآت الأخرى.
"المدير" : يقصد به مدير إي مصرف أو من يفوضه.
"مصرف" : يقصد به أي مصرف من المصارف العاملة في السودان ويشمل ذلك أي مؤسسة تمويل حكومية.
سيادة أحكام هذا القانون
تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيق
- بالرغم من أحكام المادة (1) يطبق هذا القانون بأثر رجعي على الأموال المرهونة بالمصارف حتى لو بدئ في أي إجراءات خاصة بها أمام المحاكم.
- تطبق أحكام هذا القانون على أي مصرف أو مؤسسة تمويل أجنبية وفق أحكام البند (3) والتي يكون لديها أموال مرهونة في السودان سواء كان الرهن ما زال باسمها أم تم تحويله لمصلحة جهة أخرى يجوز التعامل معها داخل السودان وخارجه.
- يتم تحديد المصارف ومؤسسات التمويل الأجنبية بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية بذلك من محافظ بنك السودان وموافقة وزير العدل.
