سلطة منح الترخيص
4. يختص المحافظ بسلطة منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال الصرافة بعد استيفاء الشروط الواردة في المواد (5) و (6) و (7) من هذه اللائحة، و يجوز للمحافظ أن يضع في الترخيص أي شروط يراها مناسبة، كما يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص.
شروط الترخيص
5. يمنح المحافظ ترخيصاً لممارسة أعمال الصرافة بالسودان للأشخاص الراغبين في إنشاء شركة (مساهمة عامة أو خاصة) أو لفروع الشركات الأجنبية للعمل في مجال الصرافة على أن تتوفر الشروط التالية:
أ- ألا يتضمن اسم الشركة كلمة مصرف أو بنك أو مؤسســـة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كـل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
ب- أن تكون أعمال الصرافة هي الغرض الوحيد لمنح الترخيص.
ج- لا يتم الترخيص إذا كان أحد المؤسسين:
أدين بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
تم إشهار إفلاسه أو تم الحجر عليه.
لديه تعثر قائم بالجهاز المصرفي أو محظوراً عن التعامل المصرفي.
شريكاً في شركة تمت تصفيتها إجبارياً أو ما زالت تحت التصفية الإجبارية.
مراحل الترخيص ومتطلباته
الترخيص المبدئي
6. 1- متطلبات الترخيص المبدئي:
أ. تقديم طلب للمحافظ كتابةً موقعاً من المؤسسين أو من يفوضونه، وإرفاق التفويض مع الطلب في حالة التفويض.
ب. إثبات الهوية مع سيرة ذاتية لكل من المؤسسين وأنشطتهم.
ج. تقديم مسودة مشروع عقد ولائحة التأسيس والنظام الأساسي.
د. دراسة جدوى تغطي على الأقل فترة ثلاث سنوات مقبلة تشمل: بيانات الأرباح والخسائر، الميزانيات المرتقبة، والتدفق النقدي المرتقب.
ه. خطة عمل الشركة لمدة ثلاث سنوات.
و. في حالة أن يكون أحد المؤسسين شركة، يجب إرفاق آخر ميزانيات لثلاث سنوات مراجعة.
ز. سداد رسوم الترخيص المقررة.
2- في حالة الشركات المحلية المنشأة في السودان:
بالإضافة إلى المطلوبات الواردة في المادة 6 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية:
أ. استمارة استبيان الكفاءة والنزاهة المعدة بواسطة البنك.
ب. الصحيفة الجنائية للمؤسسين على ألا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
ج. شهادة مقدرة مالية من مصرف معتمد.
د. التقرير الائتماني المفصل لكل مؤسس صادر من إحدى وكالات الاستعلام الائتماني المعتمدة.
ه. في حالة أن يكون أحد المؤسسين شركة محلية، يجب إرفاق خلو طرف من الضرائب والزكاة.
3- في حالة فروع الشركات الأجنبية:
بالإضافة إلى المطلوبات الواردة في المادة 6 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية:
أ. صورة طبق الأصل من شهادة ترخيص الشركة الأم بمزاولة أعمال الصرافة في بلد المنشأ.
ب. موافقة السلطات الرقابية المختصة في مقر رئاسة الشركة الأم على فتح فرع لها في السودان.
ج. قرار من مجلس إدارة الشركة الأم بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان.
د. صورة طبق الأصل من عقد ولائحة تأسيس الشركة الأم.
ه. آخر ثلاث ميزانيات مراجعة للشركة الأم.
4- مدة الترخيص المبدئى ستة أشهر فقط يجب أن يتم خلالها استكمال متطلبات الترخيص النهائي، ويجوز للمحافظ تمديده لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط يعتبر بعدها ملغياً غير قابل للتجديد، ويتحمل المؤسسون جميع الالتزامات المترتبة على هذا الالغاء.
متطلبات الترخيص النهائي
7- 1. لا يجوز ممارسة العمل في مجال الصرافة بموجب الترخيص الممنوح بموجب المادة (6) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بموجب الشروط الآتية:
أ. شهادة تثبت إيداع رأس المال المدفوع المحدد من البنك.
ب. ما يثبت استيفاء شرط التأمين المحدد في المادة (9) من هذه اللائحة.
ج. إعداد الهياكل الوظيفية والإدارية.
د. إعداد نظام للرقابة والضبط الداخلي.
ه. تعيين الإدارة التنفيذية بعد تقديم السيرة الذاتية والتقارير الائتمانية والصحيفة الجنائية للمرشحين وأخذ موافقة البنك على التعيين.
و. تجهيز مقر الشركة المناسب ومعينات العمل لممارسة أعمال شركة الصرافة واعتماده من البنك.
2. في حالة الشركات المحلية المنشأه في السودان:
بالإضافة إلى ما ورد في المادة 7 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية :
أ. عقد ولائحة التأسيس وشهادة تسجيل الشركة معتمدة من المسجل التجاري العام.
ب. تعهد مكتوب من المؤسسين بالامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م أو أي قانون يحل محله والضوابط الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو ضوابط يصدرها البنك.
ج. تعيين مجلس الإدارة بعد تقديم السيرة الذاتية والتقارير الائتمانية والصحيفة الجنائية للمرشحين وأخذ موافقة البنك على التعيين.
3. في حالة فروع الشركات الأجنبية:
بالإضافة إلى ما ورد في المادة 7 (1) أعلاه، يجب إرفاق المستندات الآتية:
أ. شهادة تسجيل فرع الشركة بالسودان معتمدة من المسجل التجاري العام.
ب. تعهد مكتوب من الشركة الأم بالامتثال لضوابط وموجهات البنك والالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م أو أي قانون يحل محله والضوابط الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو ضوابط يصدرها البنك.
ج. تعهد مكتوب من الشركة الأم بمقابلة كافة الالتزامات الحالية والمستقبلية التى تترتب على تصفية الفرع أو انتقال ملكيته.
8. فتح فروع أو مكاتب تمثيل او تواكيل او نوافذ خارج السودان
أ. لا يجوز فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو تواكيل لشركات الصرافة للعمل خارج السودان الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك.
ب. الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد المعني.
9. رأس المال
أ. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة الصرافة عن الحد الأدنى الذي يقرره المحافظ، ويجوز له تعديله متى ما رأى ذلك.
ب. يتم إيداع مبلغ رأس المال كاملاً بما يعادله بالعملة المحلية إذا كانت الشركة محلية وبالعملة الأجنبية إذا كانت الشركة أجنبية.
ج. يجب تسجيل رأس المال للشركات الأجنبية وللمساهمين الأجانب في الشركات المحلية لدى الإدارة المختصة بالبنك.
د. يجوز لشركات الصرافة زيادة رأسمالها المصرح به والمدفوع حسب ما تراه مناسباً، على أن يتم إخطار البنك بذلك كتابةً.
ه. يجب أن يكون انتقال ملكية الأسهم والتصرف فيها وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م وقانون ولوائح سلطة تنظيم أسواق المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية أو أي قوانين تحل محلها.
و. يجب الحصول على موافقة البنك في حالة تغيير هيكل الملكية أو الاستحواذ.
10. التأمين
أ. يجب أن تودع شركات الصرافة تأميناً قدره 10% من رأس المال المدفوع بأيٍ من الضمانات الآتية:
وديعة بمبلغ التأمين لدى أي مصرف مرخص له في السودان وتحجز لصالح البنك.
خطاب ضمان بمبلغ التأمين لصالح البنك، على أن يكون صادراً من مصرف مقبول لدى البنك.
ب. يجوز للمحافظ أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين أعلاه حسبما يراه مناسباً.
ج. يجوز للمحافظ التصرف في مبلغ التأمين تسويةً لأي مخالفة ترتكبها شركة الصرافة، ويجب على شركة الصرافة إكمال مبلغ التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ.