اسم اللائحة وبدء العمل بها
- تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية و الاستثمار لسنة 2011م) ويعمل بها من تاريخ إجازتها.
تفسير
- في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر ، يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني الموضحة أمام كل منها :
البنك : يقصد به بنك السودان المركزي .
المحافظ : يقصد به محافظ البنك.
مصرف : يقصد به أي شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م.
مصرف التنمية والاستثمار: مصرف يمارس الصيرفة الاستثمارية وتمويل المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التصكيك والمساهمة في تأسيس الشركات .
الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في البلاد
القانون: يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م أو أي قانون آخر يحل محله.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
العميل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات العامة والخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية) الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى أو كل الخدمات التي يقدمها المصرف
المشاريع الاستثمارية: هي المشاريع التي تؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في البلاد
التصكيك: هو تحويل الموجودات العينية أو المنافع والديون المتصلة بهما إذا غلبت نسبة الأعيان والمنافع على الديون إلى صكوك قابلة للتداول.
