أحكام تمهيدية
اسم القانون.
يسمى هذا القانون " قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 " .
إلغاء.
يُلغَى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أوتعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
استثناء
يستثنى بنك السودان المركزي والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى:
-
- قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 2007م.
- قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م.
- قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م.
- قانون الإجراءات المالية والمحسابية لسنة 2007م.
- قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999.
تفسـير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الأعمال المصرفية": يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون.
"البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغي ).
"التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب.
"التزامات لأجل": يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.
"التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.
"الجهات غير المصرفية المعتمدة": يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار مـن المحافـظ للتعامل بالنقد الأجنبي.
"الجنيه": يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19.
"صكوك التمويل": يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/أو الثانوية.
"العضو": يقصد به عضو المجلس.
"القرض": يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
"المجلس": يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7.
"المحافظ": يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9( 1).
"المصرف": يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه.
"النقد الأجنبي": يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ.
"الوزير": يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
