اسم اللائحة وبدء العمل بها
- تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم أعمال المصارف بالمناطق الحرة السودانية لسنة 2013) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
تفسير
- في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر ، يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني الموضحة أمام كل منها:
| " البنك ": | يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م. |
| "العملات القابلة للتحويل" : | يقصد بها أي عملة أجنبية يحدد البنك أنها قابلة للتحويل. |
| " القانون ": | يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م أو أي قانون آخر يحل محله. |
| “النقد الأجنبي" : | يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للتحويل. |
| " المحافظ" : | يقصد به محافظ بنك السودان المركزي. |
| " المنطقة الحرة" : | يقصد بها المنطقة الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة (6) من قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009م أو أي قانون آخر يحل محله. |
| "رئيس المجلس " : | يقصد رئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة. |
| " شركة " : | يقصد بها الشركة المسجلة وفقا لقانون الشركات لسنة 1925م. |
| "شركة الإدارة" : | يقصد بها الشركة التي يسند إليها المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة إدارة إي منطقة حرة. |
| "غير مقيم" : | يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي له مركز مصلحة اقتصادية داخل المنطقة الحرة أو خارج السودان. |
| " مصرف " : | يقصد به أية شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي في المنطقة الحرة بموجب أحكام هذه اللائحة. |
| " مصرف أجنبي" : | يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفى في المنطقة الحرة وفق أحكام هذه اللائحة. |
| "مقيم" : | يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي له مركز مصلحة اقتصادية خارج المنطقة الحرة داخل السودان. |
