- تٌسمي هذه اللائحة " لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2011م " ويٌعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
إلغاء
- تلغى لائحة ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر لعام 2006م. على أن تظل جميع الأوامر والقرارات الصادرة بموجبها سارية إلى إن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
تفسير
- في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معني آخر:
"البنك": يقصد به بنك السودان المركزي. "المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي. "القانون": يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م. "الفقير": يقصد به الشخص الذي ليس له دخل أو له دخل لا يتجاوز الدخل الذي يحدده البنك. "الفقير النشط اقتصاديا": يقصد به الفقير القادر علي الكسب. "التمويل الأصغر": يقصد به كل تسهيل مالي أو عيني ممــنوح للفقير النشط اقتصاديا أو لمجموعة من الفقراء النشطين اقتصاديا وفقاَ لما يقرره البنك بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. "المشروع الأصغر": يقصد به العمل الذي يحتاج إلى تمويل أصغر لتشغيله حيث يعتمد على مالك أو منظم عمل واحد يستخدم عدد من الأشخاص لا يتجاوز العدد الذي يحدده البنك. "التمويل متناهي الصغر": يقصد به التمويل الذي يقل عن التمويل الأصغر حسب ما يقرره البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و الشروط الواردة في تعريف التمويل الأصغر السابقة الذكر . "خدمات التمويل الأصغر": يقصد بها حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تشـمل على سبيل المثال منح التمويل ، الادخار ، التأمين ، التخزين ، التسويق ، وخلافها لعميل التمويل الأصغر. "عميل التمويل الأصغر": يقصد به الفقير النشط اقتصاديا الذي يتقدم للحصول على خدمات التمويل الأصغر وفقاً للشروط التي يحددها البنك. "مؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع": يقصد بها أي هيئة أو شركة مسـاهمة عـامة أو خاصة مرخص لها بالعمل من قبل البنك لمزاولة خدمات التمويل الأصغر و متناهي الصغر بالإضافة إلى قبول ودائع الجمهور وفقاً لما يحدده البنك. "مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع": يقصد بها أي هيــئة أو شركة أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو جمعية تعاونية إذا كان من أغراضها القيام بأعمال تقديم خدمات التمويل الأصغر بحيث تكون مسجلة لدى البنك كمؤسسة تمويل أصغر غير مسموح لها بقبول الودائع باستثناء الودائع المتعلقة بضمان التمويل. "مؤسسة التمويل الأصغر الاتحادية": يقصد بها مؤسسة التمويـل الأصغر التي يجــوز لها فتح الفروع في ولايات السودان الأخرى غير التي تنشئ فيها مقرها الرئيسي بعد موافقة البنك. "مؤسســة التمويـل الأصغر الولائية": يقصد بها مؤسسة التمويل الأصغر التي تعمل في أية ولاية غير ولاية الخرطوم. "مؤسـسة التمويل الأصــغر المـحلية أو الريفية": يقصد بها مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تعمل في ولاية الخرطوم أو عواصم الولايات. "الجمعية التعاونية": يقصد بها أي تنظيم مسجل بموجب قانون التعاون لسنة 1999م. "إتحاد ائتماني": يقصد به الرابطة المصرفية التعاونية والتي تعمل خصيصاً لمصلحة أعضائها حيث يجمع الأعضاء مدخراتهم كما يقترضون الأموال ، ويدفــع للمدخرين حصـة من الأرباح. "الرقابة الاحترازية": يقصد بها مجموعة من القواعد التنظيمية الوقائية التي يصدرها البنك والتي تهدف إلى ضمان سلامة النظام المالي و حماية الودائع بمؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع. "الــرقابة غيــر الاحترازية": يقصد بها القواعد التنظيمية التي يصدرها البنك والتي تهدف إلى رقابة عمل مؤسسات التمويل الأصغر كالتي تتصل بتأسيس والتشغيل وعملاء التمويل الأصغر. "التسجيل": يقصد به الإذن الرسمي الصادر من البنك اعترافا باستيفاء الشروط اللازمة لإنشاء مؤسسة لا تقبل الودائع تزاول نشاط خدمات التمويل الأصغر ومن شأنه إخضاع المؤسسة الحائزة على التسجيل لمبدأ الامتثال للقواعد التنظيمية. "الإذن بممارسة العمل": يقصد به الإذن الرسمي الصادر من البنك لمؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع المسجلة لدى البنك لمزاولة نشاط خدمات التمويل الأصغر ومن شأنه إخضاع المؤسسة الحائزة على الأذن لمبدأ الالتزام بقواعد الرقابة غير الاحترازية. "شهادة ممارسة العمل": يقصد بها الإذن الرسمي الصادر من البنك لمؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع أو لمصرف التمويل الأصغر لبدء مزاولة نشاط خدمات التمويل الأصغر و متناهي الصغر مع قبول الودائع وتخضع المؤسسة الحائزة علي الشهادة لمبدأ الالتزام بقواعد الرقابة الاحترازية وغير الاحترازية .
