أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
- تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة لسنة 2011م) ويعمل بها من تاريخ إجازتها .
إلغاء واستبقاء
- تلغى لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة لسنة 2004 على أن تظل كل المنشورات والإجراءات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير
- في هذه اللائحة و ما لم يقتض السياق معنى آخر :
| البنك : | يقصد به بنك السودان المركزي. |
| المحافظ : | يقصد به محافظ البنك. |
| المؤسسة : | يقصد بها أي شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م تعمل في مجال الإجارة حسب الضوابط والأسس. |
| الشخص : | يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري. |
| الإجارة : | يُقصد بها تمليك المؤسسة بصفتها مؤجراً منفعة مقصودة من عقار أو منقول للمستأجر لمدة معينة مقابل أجرة معلومة. |
| الإجارة التشغيلية : | يُقصد بها الإجارة لمدة معلومة لا تنتهي بتمليك المستأجر العين المؤجرة. |
| الإجارة المنتهية بالتمليك : | يُقصد بها الإجارة التي تنتهي بتمليك المستأجر العين المؤجرة . |
| عقد الإجارة : | هو العقد الذي يوقع بين المؤسسة والمستأجر بقصد الإجارة التشغيلية أو المنتهية بالتمليك. |
| عقد البيع: | هو العقد الذي يوقع بين المؤسسة والمستأجر في نهاية مدة الإجارة بقصد بيع العين المؤجرة للمستأجر. |
| الأصل المؤجر : | يُقصد به كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون موضوعاً لعقد إجارة عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية . |
| العين: | يُقصد بها رقبة الأصل المؤجر. |
| المستأجر : | يُقصد به من يحوز منفعة استنادا إلى عقد إجارة . |
| الأجرة: | يُقصد بها القيمة المتفق عليها في عقد الإجارة ، والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤسسة مقابل الحق في الانتفاع بالأصل المؤجر. |
