متطلبات الترخيص المبدئي
-
- يمنح المحافظ تصديقاً مبدئياً للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الإجارة أوفروع الشركات الأجنبية.
- يرفق مع طلب الترخيص الآتي :
- دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي:
- مصادر التمويل وأوجه الاستثمار .
- بيانات الأرباح والخسائر المتوقعة .
- الميزانيات المرتقبة .
- التدفق النقدي المرتقب .
- قرار من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان يعمل في مجال الإجارة.
- دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي:
-
- يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو المؤسسة الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية:
- إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية والأشخاص المتوقع تكليفهم بالمهام الإدارية العليا .
- بيانات موقعة بواسطة المؤسسين تتضمن الالتزامات المالية لكل من المؤسسين أو ممثل المؤسسة الأجنبية .
- نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس مال المؤسسة.
- أن تكون المراكز المالية للمؤسسة المحلية أو الشركة الأم في حالة الفروع الأجنبية سليمة .
- دفع رسوم الترخيص التي يقررها المحافظ .
- يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو المؤسسة الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية:
متطلبات الترخيص النهائي
- لايجوز ممارسة العمل في مجال الإجارة بموجب التصديق الممنوح بموجب المادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية:
- تقديم المستندات الآتية:
- شهادة تسجيل الشركة ولائحة وعقد التأسيس.
- في حالة فروع الشركات الأجنبية شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ مع قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع و تحديد ممثليها في السودان.
- دفع رأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ.
- تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ وتقديم الهياكل الوظيفية والإدارية.
- ;تقديم أسس وضوابط الرقابة الداخلية.
- تجهيز مقر المؤسسة.
- تقديم المستندات الآتية:
سلطة منح الترخيص
-
- لا يجوز مزاولة أعمال الإجارة إلا بعد الحصول علي الترخيص النهائي من المحافظ.
- يختص المحافظ بمنح تراخيص للمؤسسات المالية للإجارة وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة.
- يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص إذا لم يستوف مقدم الطلب شروط المنح.
-
- تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الإجارة إذا:
- خالفت أي توجيه صادر بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004. أوهذه اللائحة أو أي شرط من الشروط.
- تكبدت خسائر ولم تعمل على تصحيح وضعها المالي.
- إذا لم ترفع رأسمالها إلى الحد الذي يقرره المحافظ.
- أشهرت المؤسسة إفلاسها أو تصالحت مع دائنيها.
- طلب المساهمون ذلك بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.
- يجوز للمحافظ عند إعمال سلطته بموجب الفقرة (1) أعلاه إصدار أمر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.
- تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الإجارة إذا:
- يعتبر الترخيص الممنوح للمؤسسة ملغياً إذا لم تباشر عملها خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ما لم تمدد هذه المهلة بقرار من المحافظ .
رأس المال
-
- يجب ألا يقل رأس المال المصرح به عن الحد الذي يقرره المحافظ .
- يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدى البنك.
- يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل رأس المال المصرح به والمدفوع حسب ما يراه مناسباً.
- يجوز للمحافظ أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم في رأسمال المؤسسة.
